الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس4 _نوافل الصلاة 1

 الدرس 118 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس240 _مكان المصلي 33

 الدرس 102_ التكسّب الحرام وأقسامه (97). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس323 _الاذان والاقامة 25

 الدرس 1206 _كتاب الصوم 6

 الدرس 710 _ الصلوات المستحبة 3

 الدرس 12 _ مقدمات علم الاصول 12

 الدرس 14 _ المقصد الأول في الاوامر 14

 الدرس 1246 _كتاب الصوم 46

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005683

   • التاريخ : 19/04/2024 - 02:07

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 3 _ الاجتهاد والتقليد 3 .

الدرس 3 _ الاجتهاد والتقليد 3



وبالجملة، فتعريف الاجتهاد «باستفراغ الوسع في تحصيل أو طلب الظنّ بالحكم الشرعي» أوجب استيحاش الأخباري، ولو عُرِّف الاجتهاد «باستفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي الفرعي» لكان مقبولا عند الكلّ، عند العامّة والخاصة وعند الاصولي والأخباري، إذ الأخباري لا يستوحش من هذا التعريف بل لا بدّ له من الأخذ به، إذ الأحكام الشرعية ليست من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة عليها. وعليه، فالخلاف إنما هو في الصغرى وفي بعض المصاديق، فبعضهم يرى ان هذا حجّة والآخر لا يراه كذلك.
وبالجملة، فالخلاف في حجّية بعض الأمور لا في أصل الاجتهاد، مثلاً اختلفت العامّة والخاصة في حجّية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، فالعامّة ترى حجّيتها بينما الخاصة تنفي حجّيتها، وكذا اختلف الأخباري والاصولي في حجّية ظواهر الكتاب وحجّية القطع الحاصل من غير الأدلة السمعية، فالأصولي يرى حجّية ذلك بينما الأخباري ينفيها، وكذا الحال في البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النص، فالأصولي يعمل بالبراءة في هذه الحالة، بخلاف الأخباري فإنه يذهب إلى الاحتياط، بل وقع النزاع بين الأخباريين أنفسهم فإن المشهور بينهم جريان البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية، بينما ذهب رئيس الأخباريين محمد أمين اِلإسترآبادي إلى عدم جريانها والتزم فيها بالاحتياط. وقد اختلفوا أيضاً في حجّية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلّية، حيث أنكرها محمد أمين الإسترآبادي إلا في عدم النسخ والتزم غيره من الأخباريين بجريانه في الشبهات الحكمية الكلّية.
والخلاصة: ان هذا النزاع بين الأعلام لا يرجع إلى الاختلاف في نفس الاجتهاد، بل إلى النزاع في مصداق الحجّة على الحكم، ومن المعلوم: أن النزاع الصغروي لا يقدح في صحّة الكبرى أعني الاجتهاد بمعنى: «استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة على الحكم»، فلا وجه حينئذٍ لاستيحاش الأخباري من إطلاق الاجتهاد على تحصيل المعرفة بالإحكام من أدلتها، وإكثارهم التشنيع على المجتهدين في أصل الاجتهاد مع كونهم موافقين لمعناه في استخراج الأحكام والوظائف الفعلية.

ثم أن الاجتهاد، هل يكفي فيه حصول الملكة الموجبة للقدرة على الاستنباط وان لم يستنبط حكماً من الأحكام، أم أن الاجتهاد هو الاستنباط الفعلي ولا يكفي فيه مجرّد الملكة؟ وسيأتي البحث عنه بالتفصيل -إن شاء الله تعالى- في المسائل الآتية.
والذي يهوّن الخطب: انه لم يرد عنوان «المجتهد» في آية شريفة ولا رواية في موضوع حكم من الأحكام، وإنما الموضوع للآثار عنوان «الفقيه» و«الناظر في حلالهم وحرامهم» و«العارف بأحكامهم» كما في رواية ابن حنظلة وغيرها. ولا ريب في عدم صدق هذه العناوين على من له مجرّد الملكة على الاستنباط، ولم يستنبط حكماً من الأحكام، والله العالم.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزٍّ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة، أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بها، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأًحكام.
ثم إنّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام، وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها ...*

أقول: يقع الكلام في عشرة أمور:
الأمر الأوّل: في تعريف الاجتهاد المطلق.
الأمر الثاني: في إمكان الاجتهاد المطلق ووقوعه خارجاً.
الأمر الثالث: في جواز عمل المطلق بما يستنبطه من الأحكام.
الأمر الرابع: في جواز رجوع الغير إليه.
الأمر الخامس: في نفوذ حكمه في المرافعات.
الأمر السادس: في تعريف الاجتهاد المتجزأ.
الأمر السابع: في أحكامه ووقوعه خارجاً.
الأمر الثامن: في حجّية مستنبطاته في حق نفسه.
الأمر التاسع: في جواز تقليد الغير له.
الأمر العاشر: في نفوذ قضائه.

أمّا الأمر الأوّل: في تعريف الاجتهاد المطلق.
عُرّف الاجتهاد المطلق عند أكثر الأعلام: بما ذكره صاحب الكفاية، وهو تعريف جامع وشامل.
وعرّفه صاحب الفصول، بقوله: «فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظنّ بجملة يعتدّ بها من الأحكام ...الخ». (انتهى كلامه).
أقول: قد عرفت سابقاً، أن التعاريف هي تعاريف لفظية لا موجب للإشكال عليه طرداً أو عكساً.

الأمر الثاني: في إمكان الاجتهاد المطلق ووقوعه خارجاً.
لا إشكال عند الأعلام: في إمكان حصول ملكة الاجتهاد مطلقاً، بحيث تكون بمثابة من الشدّة يتمكن معها من استنباط الأحكام الشرعية.
وأمّا ما يتوهم من عدم إمكان الاجتهاد المطلق نظراً إلى أن الأعلام قد يتردّدون في بعض المسائل، كما في تردّدات المحقق حتى حرّر بعض الأعلام كتاباً حول تردّدات المحقق.
فيجاب عنه: ان تردّدهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي لأجل عدم دليل مساعد في المسألة عليه أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم. وأمّا بالنسبة إلى حكمها الظاهري فلا تردّد لهم فيه أصلاً، فإنهم بعد الفحص عنه بحدّ الاطمئنان، يرجعون لا محالة إلى الأصول العملية، ومؤداها هو الحكم الظاهري الفعلي من غير تردّيد لهم فيه أبداً.
وإلى هذا يرجع ما قاله صاحب الفصول، حيث قال: «ولا يقدح قصور نظره عن تحصيل الظنّ بالبعض...». إلى أن قال: «وإنما لم تعتبر ملكة تحصيل الظنّ بالكل ممّا عدا قطعياته لتعذّره عادة، فإن الأدلة قد تتعارض، ولترددّ كثير من المجتهدين في جملة من الأحكام كالمحقق والعلّامة والشهيدين وأضرابهم، مع أن أحداً لم يقدح بذلك في اجتهادهم». (انتهى كلامه).
والخلاصة: أنه لا إشكال في إمكان الاجتهاد المطلق ووقوعه خارجاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 28-10-2019  ||  القرّاء : 2219





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net