الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 601 _ قواطع الصلاة 17

 الدرس237 _مكان المصلي 30

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 الدرس 68 _ شروط المتعاقدين 29

 الدرس 899 _ صلاة الجماعة 28

 الدرس194 _لباس المصلي 67

 الدرس 70 _ تنبيهات العلم الجمالي 16

  الدرس 520 _ السجود 3

 الدرس 102 _ شروط العوضين 8

 الدرس106 _قضاء الصلوات 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917134

   • التاريخ : 28/03/2024 - 21:01

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : فوائد رجالية / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 112 _ فوائد رجالية 8 .

الدرس 112 _ فوائد رجالية 8



لا زال الكلام في: أبو عبيدة الحذاء .

وروى الكشّي (رحمه الله): حدثني أحمد بن محمد بن يعقوب، قال: أخبرني عبد الله بن حمدويه قال: حدثني محمد بن عيسى، عن بشير، عن الأرقط، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لما دفن أبو عبيدة الحذاء، قال، قال: انطلق بنا حتى نصلي على أبي عبيدة. قال: فانطلقنا فلما انتهينا إلى قبره لم يزد على أن دعا له، فقال: اللهم برِّد على أبي عبيدة، اللهم نوّر له قبره، اللهم ألحقه بنبيه، ولم يصلِّ عليه، فقلت له: هل على الميت صلاة بعد الدفن؟ قال: لا، انما هو الدعاء له»[1]. هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة أحمد بن محمد بن يعقوب وجهالة بشير والأرقط.
هذا وقد ذكرنا في مبحث الصلاة على الميت: «أنه يجوز الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن وإن كان قد صُلّيَ عليه. ولا تُقَدّر الصلاة عليه باليوم والليلة أو الثلاثة أيام، بل تجوز طالما لم تتغيّر صورته وإن تقادم العهد، فراجع ما ذكرناه»[2].
وروى الكشّي (رحمه الله) في ترجمة سالم بن أبي حفصة: عن حمدويه وإبراهيم، قالا: حدثنا أيوب بن نوح، عن صفوان، قال: حدثني فضيل الأعور، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان سالم ابن أبي حفصة يقول لي: ما بلغك أنه من مات وليس له امام كانت مِيتته ميتة جاهلية؟ فأقول بلى. فيقول من امامك؟ فأقول أئمتي آل محمد عليه وعليهم السلام. فيقول: والله ما أسمعك عرفت إماماً، قال أبو جعفر (عليه السلام): ويح سالم، وما يدري سالم ما منزلة الامام، منزلة الامام يا زياد أعظم وأفضل مما يذهب إليه سالم والناس أجمعون»[3]. والرواية صحيحة وهي تدلّ على حسن عقيدة أبي عبيدة الحذّاء.
وفي تفسير العياشي عن أبي عبيدة الحذّاء قال: «دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت: بأبي أنت وأمي ربما خلا بي الشيطان فخبثت نفسي، ثم ذكرت حبي إياكم وانقطاعي إليكم فطابت نفسي، فقال: يا زياد ويحك وما الدين الا الحب، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾»[4]. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال وفيها مدحٌ لأبي عبيدة الحذّاء. 
وروى الكليني (رحمه الله) في الكافي: عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو الزيات، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج»[5]. هذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد.
وروى البرقي (رحمه الله) في المحاسن: عن الحسن بن علي بن يقطين، عن زبيدة، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مات بين الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، أما أنّ عبد الرحمن بن الحجاج وأبا عبيدة منهم»[6]. وهذه الرواية صحيحة. والله العالِم.

ومنهم: أبو الفضل الحناط: واسمه سالم الحنّاط.
قال النجاشي (رحمه الله): «سالم الحناط أبو الفضل، كوفي، مولى، ثقة، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). ذكره أبو العباس، روى عنه عاصم بن حميد وإسحاق بن عمار. له كتاب يرويه صفوان»[7]. (انتهى كلامه) 

ومنهم: أبو المغرا (المعزى): واسمه حميد بن المثنى.
قال النجاشي (رحمه الله): «حميد بن المثنى أبو المغرا العجلي مولاهم روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، كوفي ثقة ثقة»[8]. (انتهى كلامه)
وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الفهرست: «حميد بن المثنى العجلي الكوفي، يكنى أبا المغرا الصيرفي، ثقة. له أصل، أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى، عن حميد بن المثنى»[9]. (انتهى كلامه). وطريقه إليه صحيح.
ووثقه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في المشيخة حيث قال: «حميد بن المثنى العجلي، وهو عربي كوفي ثقة وله كتاب. وطريقه إليه معتبر حيث قال في المشيخة: وما كان فيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي فقد رويته عن أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي، وهو عربي كوفي ثقة وله كتاب»[10]. (انتهى كلامه). وعثمان بين عيسى وإنْ كان واقفياً إلا أنه ثقة.

ومنهم: أبو ولّاد الحنّاط: واسمه حفص بن سالم.
قال النجاشي (رحمه الله): «حفص بن سالم أبو ولاد الحناط -وقال ابن فضال: حفص بن يونس- مخزومي، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثقة، لا بأس به. وقيل إنه من موالي جعفي، ذكره
أبو العباس. له كتاب يرويه الحسن بن محبوب
»[11]. (انتهى كلامه)
وأبو ولّاد الحنّاط له قصة لطيفة، وهي:
ما رواه الكليني (رحمه الله) في الكافي في أحكام الإجارة: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: «اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خُبِّرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خُبِّرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فأتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: وما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً، فقال: ما تريد من الرجل؟ قال: أريد كراء بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوماً فقال: ما أرى لك حقاً لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل  وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما ردّ البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئا وتحللت منه، فحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله  (عليه السلام) بما أفتى به أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه، قال: فقلت: جعلت فداك إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، فقال: لا لأنك غاصب، فقلت: أرأيت، لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكتريَ كذا وكذا فيلزمك، قلت: إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني فقال: إنما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حلٍّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك، قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله  (عليه السلام)  وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حبّبت إلي جعفر بن محمد  (عليهما السلام) ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حلٍّ وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت»[12]. والرواية صحيحة وفيها فوائد كثيرة من حيث الأحكام الشرعية حيث اشتملت على جملة من الأحكام الشرعية، وفيها موعظة حينة وتخويف من القضاء الباطل.

ثمّ إنّ في هذه الصحيحة بعض الأمور يستحقّ الوقوف عندها:
الأمر الأول: أنّ أبا حنيفة قد قضى بعدم استحقاق شيء لصاحب البغل بقاعدة: «الخراج بالضمان» ومعناها أنّ الإنسان إذا ضمن شيئاً بحكم الشرع -بحيث لو تلِفَ، تلِفَ من ماله- ثمّ انتفع به بمنافع ثمّ أراد ردّ المال إلى صاحبه، فيردّ الأصل دون منافعه لأنه كان ضامناً للمال، فالمنافع والخراج له في مقابل ضمانه.
أقول: قاعدة «الخراج بالضمان» وإن ذكرت في روايات العامّة واْلتزم بها أبو حنيفة، ولكنها قاعدة مسلّمة وليست مختصّة بالعامّة، بل هي أيضاً قاعدة ارتكازية، فإنّ العقلاء حاكمون على أنّ ضمان المال لمن كانت المنافع له.
نعم تطبيقها هنا: في غير محله، لأنّ المنافع عندنا: تضمن بالغصب، سواء كانت المنافع مستوفاة أو غير مستوفاة، فلو غصب داراً وسكنها أو آجرها فكما أنه ضامنٌ لأصل الدار كذلك ضامن للمنافع، وعند أبي حنيفة أنّ الغاصب لا يضمن المنافع أصلاً وإنْ استوفاها فضلاً عمّا لم يستوفها، وعليه: فلو كان المغصوب منه حنفياً يمكن إلزامه بهذه القاعدة ولا يعطى له أجره، ولكن في هذه الصحيحة لم يحكم الإمام (عليه السلام) بالإلزام، بل حكم بالحكم الواقعي لنكتة قد يكون ذيل الصحيحة يشير إليها. والله العالِم.
الأمر الثاني: المعروف بين الأعلام (رحمهم الله) أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، وهذه القاعدة ليست موجودة في متن رواية، ولعلّ الأعلام فهموا ذلك من هذه الصحيحة حيث قال أبو ولّاد: «جعلت فداك إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، فقال: لا لأنك غاصب». وعليه: فالغاصب يجب عليه أن يردّ العين المغصوبة على المغصوب منه بجميع منافعها حتى المنافع الفائتة بغير استيفاء، وإذا أتلف العين انتقل الضمان إلى المثل أو القيمة.
الأمر الثالث: ظاهر هذه الصحيحة تَوَجّه كِلا الأمرين -أي الحلف وإقامة البينة- على المالك في خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلق القيمي المغصوب، مع أنّ المالك لا يخلو إما أن يكون مدعياً أو منكراً، وعليه فتكون هذه الصحيحة مخصِصَة لقاعدة البينة على المدّعي واليمين على من أنكر، ولا بُعْدَ في ذلك لأنّ تلك القاعدة ليست من القواعد العقلية حتى لا تقبل التخصيص، بل هي قاعدة فقهية قابلة لذلك كسائر القواعد الفقهية القابلة لذلك. والله العالِم.

أما أبو هاشم الجعفري فالكلام عنه يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) للشيخ الطوسي (رحمه الله): ج2، ص665، حديث: 687.
[2] كتابنا مسالك النفوس إلى مدارك الدروس: ج4، ص281 إلى 288.
[3] إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) للشيخ الطوسي (رحمه الله): ج2، ص504، حديث: 428.
[4] تفسير العياشي: ج1، ص167.
[5] الكافي: ج4، ص558، حديث: 3.
[6] المحاسن (للبرقي): ج1، ص70، حديث: 140.
[7] فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ص190، رقم: 508. 
[8] فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ص133، رقم: 340.
[9] الفهرست للطوسي (رحمه الله): ص114، رقم: 236.
[10] من لا يحضره الفقيه: ج4، ص466.
[11] فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ص135، رقم: 347.
[12] الكافي: ج5، ص290، حديث: 6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 15-03-2018  ||  القرّاء : 3115





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net