الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 82_ التكسّب الحرام وأقسامه (77). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

  المحاضرة رقم 2_ حسن الجوار: شؤم الدار/ كف الأذى عن الجار/ الصبر على أذية الجار

 الدرس54 _اوقات الفرائض والنوافل 34

 الدرس 581 _ مستحبات الصلاة 16

 الدرس 776 _ احكام السهو في الصلاة 4

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب البيع - المجلد الأول

 الدرس 111_ التكسّب الحرام وأقسامه (106). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 32 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 9

 الدرس15 _نوافل الصلاة 12

 الدرس 28 _ مقدمات علم الاصول 28

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920526

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 3 _ الاصول العملية: البراءة 1 .

الدرس 3 _ الاصول العملية: البراءة 1



هذا وحُكي عن الشيخ الأعظم (رحمه الله): أنّ الوجه لعدم التعرّض لأصالة الطهارة هو أنّها راجعة إلى البراءة. ويرد عليه: أنّ البراءة أصل نافٍ في التكليف وللأجزاء أو الشرائط، وليس مثبتاً، مع أنّ أصالة الطهارة تجري لإحراز الشرط وموضوع التكليف، مثل طهارة ماء الوضوء وطهارة لباس المصلي. وهذا الإيراد: يختص بأصل الطهارة الجاري في الشبهات الحكمية الكليّة، وأمّا الجاري في الشبهة الموضوعية، فلا مجال فيها للإشكال كسائر الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، مثل أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الفراغ، وذلك لأنّ الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية ليست من الأصول العملية، ولا من شأن الأصولي البحث عنها، بل هي من المسائل الفرعية التي يكون البحث عنها من شأن الفقيه. والله العالم.

بقي الكلام: في أنّ البحث عن مسألة كون الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة هل يغني عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال أم لا؟ والإنصاف: أنّه لا يغني، بل كلّ منهما مسألة مستقلة، لأنّ البحث عن مسألة الحظر والإباحة ناظر إلى حكم الأشياء قبل ورود البيان من الشارع، والبحث عن البراءة والاشتغال بعد ورود البيان، بمعنى أنّ البحث عن مسألة الحظر والإباحة إنّما هو بلحاظ ما يستقلّ به العقل مع قطع النظر عن ورود البيان من الشارع في حكم الأشياء. والبحث عن البراءة والاشتغال إنّما يكون بعد لحاظ ما ورد من الشارع في حكم الأشياء. أضف إلى ذلك: أنّ البحث عن الحظر والإباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالأعيان الخارجية من حيث كونه تصرّفاً في ملك الله تعالى وسلطانه، والبحث عن البراءة والاشتغال راجع إلى المنع والترخيص في فعل المكلف من حيث إنّه فعله، وإن لم يكن له تعلّق بالأعيان الخارجية، كالتغنّي. أضف إلى ذلك: أنّه لا تلازم بين المسألتين في الحكم أيضاً، حيث إنّه يمكن اختيار الاحتياط في فرض اختيار الإباحة في تلك المسألة، كإمكان العكس. والله العالم.

[أصالة البراءة: مجرى البراءة]

*قال صاحب الكفاية: «لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجّة جاز شرعاً وعقلاً ترك الأوّل وفعل الثاني، وكان مأموناً من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النص أو اجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناءً على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين...*

قد عرفت: أنّ مجرى البراءة هو الشكّ في التكليف.
وقد عقد الشيخ الأعظم (رحمه الله) لكل من الشبهة التحريمية والوجوبية مسائل ثلاث:
المسألة الأولى: ما إذا كان منشأ الشك فيهما فقدان النص.
المسألة الثانية ما إذا كان منشؤه تعارض النصين.
المسألة الثالثة ما إذا كان منشؤه إجمال الدليل.
وأضاف لكلّ من الشبهة التحريمية والوجوبية مسألة حكم الشك في الموضوع الخارجي.

قال (رحمه الله) ما لفظه: «ثمّ إنّ متعلّق التكليف المشكوك: إمّا أن يكون فعلاً كلياً متعلقاً للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه. وإمّا أن يكون فعلاً جزئياً متعلّقاً للحكم الجزئي، كشرب هذا المايع المحتمل كونه خمرا. ومنشأ الشك في القسم الثاني: اشتباه الأمور الخارجية. ومنشؤه في الأوّل: إمّا أن يكون عدم النص في المسألة، كمسألة شرب التتن، وإمّا أن يكون إجمال النصّ، كدوران الأمر في قوله تعالى: ﴿حَتَّىَ يَطْهُرْنَ﴾ بين التشديد والتخفيف مثلاً، وإمّا أن يكون تعارض النصين، ومنه الآية بناءً على تواتر القراءات. (إلى أن قال): فالمطلب الأوّل فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب. (ثمّ قال): وقد عرفت أنّ متعلق الشك تارةً: الواقعة الكلية كشرب التتن، ومنشأ الشك فيه عدم النصّ، أو إجماله، أو تعارضه. وأخرى: الواقعة الجزئية فهنا أربع مسائل. (انتهى كلامه). ثمّ ذكر أيضاً للشبهة الوجوبية أربع مسائل فيكون مجموع الأقسام ثمانية.

وأمّا صاحب الكفاية: فقد جعل البحث عاماً لمطلق الشك في التكليف الجامع بين جميع الأقسام المذكورة. وعليه: فلم يعقد للبراءة سوى مسألة واحدة جمع فيها بين الشبهة الوجوبية والتحريمية جميعاً.
قال في حاشيته على الكفاية ما لفظه: «لا يخفى أنّ جمع الوجوب والحرمة في فصل، وعدم عقد فصل لكلّ منهما على حدة، وكذا جمع فقد النصّ وإجماله في عنوان عدم الحجّة، إنّما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك، بعد الاتحاد فيما هو الملاك، وما هو العمدة من الدليل على المهم، واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول، لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة. وأمّا ما تعارض فيه النصّان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنّه داخل فيما لا حجّة فيه ­ بناءً على سقوط النصّين عن الحجّية ­ وأمّا الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية، بل فقهية، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلاّ استطراداً فلا تغفل». (انتهى كلامه).
أقول: ما ذكره صاحب الكفاية أفضل بكثير ممّا ذكره الشيخ الأعظم، لأنّ ملاك جريان البراءة في جميع الأقسام واحد، وهو عدم وصول التكليف إلى المكلّف، كما أنّ عمدة أدلّة البراءة شاملة لجميع الأقسام أيضاً. نعم، يشكل عليه في مسألة تعارض النصّين، حيث أخرجها عن البراءة. ولكن الإنصاف: أنّ المشهور بين الأعلام في مسألة تعارض النصّين إن لم يكن لأحدهما مرجّح، وإن كان هو التخيير، ومع وجود المرجّح يتعيّن الأخذ به، إلاّ أنّنا اخترنا التساقط والرجوع الى الأصل العملي في صورة عدم وجود المرجّح، ومع وجود المرجّح يتعيّن الأخذ به.
وسيأتي -إن شاء الله تعالى- أنّ المرجّح عندنا محصور في أمرين:
المرجِّح الأوّل: موافقة الكتاب.
والمرجِّح الثاني: مخالفة العامة، وذلك لحسنة الراوندي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنّه قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه»
[1]f4. وأّما الترجيح بباقي المرجحات التي ذكرها الأعلام فأدلّتها غير تامّة، كما أنّ الأدلّة التي أقيمت على التخيير في صورة عدم وجود المرجّح غير تامّة أيضاً، وسنتعرض لذلك بالتفصيل ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث التعادل والتراجيح.

وقبل البدء بالاستدلال على البراءة: ينبغي أن نشير إلى أمر مهم، وهو أنّه لا ريب في أنّ من القضايا المسلّمة بين الإخباريين والأصوليين هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنّه لا نزاع بينهم في أصل هذه الكبرى، كما أنّ من القضايا المسلّمة بين الفريقين قاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي -أي العقاب- المحتمل، بل هذه القاعدة أيضاً كسابقتها ممّا أطبق عليه العقلاء، ولا تنافي بين القاعدتين، لأنّ مورد كلّ من القاعدتين مغاير لمورد الأخرى، ولا يجتمعان في مورد واحد أبداً، فمورد وجوب دفع الضرر المحتمل فرض وصول التكليف تفصيلاً أو اجمالاً بنفسه أو بطريقه، كما في أطراف العلم الاجمالي والشبهة قبل الفحص وموارد وجوب الاحتياط الشرعي. ومورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو فرض عدم وصوله بنفسه ولا بطريقه، كما في الشبهة بعد الفحص واليأس عن الحجّة على التكليف، وعليه: فلا توارد بين القاعدتين في مورد واحد أصلاً.

والخلاصة: إنّ النزاع بين الأصولي والإخباري في تمامية البيان من قبل المولى وعدمه.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 29.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-09-2016  ||  القرّاء : 2418





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net