الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 22 _ التكسّب الحرام وأقسامه (17). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 161 _ المقصد الأول في الاوامر 93

  المحاضرة رقم 8_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثالث

 الدرس 118_ التكسّب الحرام وأقسامه (113). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 7_ تسبيحة الزهراء عليها السّلام.

  المحاضرة رقم 15_ من لا يستجاب دعاؤهم

 الدرس 113 _ فوائد رجالية 9

 الدرس116 _قضاء الصلوات 14

 الدرس 889 _ صلاة الجماعة 18

 الدرس375 _القيام في الصلاة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009246

   • التاريخ : 19/04/2024 - 17:39

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 536 _ التشهد والتسليم 3 .

الدرس 536 _ التشهد والتسليم 3



كان الكلام في صحيحة زرارة المتقدمة التي دلت على الإكتفاء بالشهادة الأولى في التشهد الأول. وذكرنا بعض المحامل لها. كالشهيد (رحمه الله) في الذكرى حملها على التقية.
أقول: يمكن أن يكون المقصود بهذه الصحيحة بيان كفاية نفس الشهادة مجردة عن الزوائد المستحبة من التحميد والدعاء ونحوهما. وليس واردة في مقابل الشهادة بالرسالة. فكأن اعتبار الشهادة بالرسالة في ماهية التشهد أيضاً -كالشهادة بالوحدانية- كان معهوداً في تلك الأعصار.
وعليه: فأريد بهذه الصحيحة نفي اعتبار سائر التوابع واللواحق.
ومن هنا: نفهم جوابه (عليه السلام) في الفقرة الأخيرة حيث قال: «الشهادتان» بيان الإتحاد في كيفية الشهادة وأن الواجب فيهما على حدٍ سواء. ومما يشهد لذلك صحيحة البزنطي قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة، قال: نعم»[1]. فلو لم يتحدا في كيفية الشهادة بأن كان التشهد الذي في الركعة الثانية خصوص الشهادة بالتوحيد، لِما كان ذلك مجزياً في الركعة الرابعة. مع أن الصحيحة نصت على الإجزاء.
وأما ما حكي عن الشيخ الصدوق (رحمه الله) في المقنع: من أنه يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو بسم الله وبالله، فقد ضعّفه المصنف في الذكرى بمخالفته لإجماع الإمامية.
وقد يستدل له بروايتين:
الرواية الأولى: موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة»[2].
الرواية الثانية: رواية علي بن جعفر أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه في صلاته وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة»[3].
وفيهما -مضافاً لضعف سند الثانية بعبد الله بن الحسن حيث إنه مهمل-: أنهما واردتان في ناسي التشهد الذي لا تعاد الصلاة منه لحديث: «لا تعاد الصلاة» الآتي في محله إن شاء الله تعالى.
وعليه: فصحة صلاته لدى تذكره التلفظ ببسم الله فقط لا تدل على جواز الإكتفاء به عمداً.
وأما ما تضمنته الروايتان من الإعادة عند عدم التكلم بقليل ولا كثير، فهو محمول على الاستحباب، وذلك لحديث: «لا تعاد الصلاة».
وأمَّا الحكم بسجدتي السهو لدى التذكّر قبل التسليم في رواية عليّ بن جعفر، فغير واضح، إلّا إذا أُريد به قبل إكمال السّلام، لا قبل التلبس به.
والذي يهوِّن الخطب: أنَّ الرِّواية ضعيفة، والله العالم.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
أمَّا الأمر الثاني: هل يعتبر في التشهّد الصَّلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وآله؟
المعروف بين الأعلام: أنَّه يعتبر في التشهّد الصَّلاة على النَّبيّ وآله (عليهم السلام).
قال المصنّف (رحمه الله) في الذكرى: وتجب الصَّلاة على النّبيّ (صلى الله عليه وآله) وآله فيه، بإجماعنا، وجعلها الشَّيخ في الخلاف ركناً. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: بلا خلاف محقَّق أجده فيه، بل في الغنية والتذكرة والمنتهى والذّكرى وكنز العرفان، وعن المعتبر والحبل المتين، الإجماع عليهما صريحاً، وفي الخلاف عنه في المبسوط وغيره، بل عن الناصريات، وموضع من الخلاف، الإجماع أيضاً على وجوب الصَّلاة على النّبيّ في التشهّد الأوّل. (انتهى كلامه)
أقول: لم يحكَ الخلاف في المسألة إلَّا عن الشَّيخ الصَّدوق ووالده وابن الجنيد (رحمهم الله).
قال المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى: والصّدوق في المُقْنِع اقتصر في التشهّدين على الشّهادتين، ولم يذكر الصَّلاة على النّبي وآله، ثمَّ قال: وأدنى ما يجزئ في التشهّد أن يقول: الشّهادتين، أو يقول: بسم الله وبالله، ثمَّ يسلّم؛ ووالده في الرّسالة لم يذكر الصَّلاة على النّبيّ وآله في التشهُّد الأوَّل، والقولان شاذَّان لا يعدان، ويعارضهما إجماع الإماميّة على الوجوب. (انتهى كلامه)
أقول: وقد نسب المصنّف في الذّكرى إلى ابن الجنيد القول بالاجتزاء بالصّلاة على النبي وآله في أحد التشهُّدين.
وقال في الجواهر -بعد أنِ ادَّعى انحصار نقل الخلاف في المسألة فيما حُكي عن الصَّدوق ووالده وابن الجنيد-: مع أنَّ المحكي عن أمالي الأوَّل أنّ من دين الإماميّة الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشّهادتان، والصَّلاة على النّبيّ وآله (عليهم السلام)، فيقوى في الظّنّ أن تركها في مثل الفقيه لمعروفيَّة فِعل الصَّلاة عقيب اسم الرّسول. ولا ينافيه قوله بعد ذلك فيه: ويجزيك في التشهّد الشّهادتان.  على أنّ المحكي عنه وجوبها عند الذّكر ولو في غير التشهّد، فلعلّ الترك حينئذٍ لذلك (إلى أن قال): وبنحو ذلك يقال بالنسبة إلى والده، سيما بعد أن حكى هو في الأمالي ما سمعته عن الإماميَّة، ووالده رئيس الإماميَّة باعتقاده، وكلامه نصب عينيه، فليس إلَّا لأنَّه لم يفهم الخلاف منه في ذلك.  وابن الجنيد رحمه الله لم يصل إلينا كلامه، وليس النقل كالعيان. (انتهى كلامه)
 أقول: سواء صحَّت نسبة الخلاف إلى الشَّيخ الصَّدوق ووالده (رحمهما الله)، أم لم تصحّ، فخلافهما كخلاف ابن الجنيد (رحمه الله) لا يضرّ في المقام، كما ذكر المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى.
ومع ذلك يدلّ على اعتبارها في التشهّد جملة من الرّوايات من طرق العامّة والخاصّة.
أما من طرق العامّة:
منها: ما رُوي عن عائشة قالت: «سمعتُ رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تقبل صلاة إلَّا بطهور، وبالصّلاة عليّ»[4].
ومنها: ما عن ابن مسعود عن النّبيّ (صلى الله عليه وآله): «إذا تشهّد أحدكم في صلاةٍ، فَلْيقل: اللّهمّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد»[5].
ومنها: ما عن جابر الجعفي عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَنْ صلّى صلاةً، ولم يصلّ فيها عليّ، وعلى أهل بيتي لم تقبل منه»[6].
وهذه الرِّوايات: وإن كانت ضعيفةً السَّند، كما لا يخفى، كما أنّ الأُولى لم يذكر فيها الصَّلاة على الآل، ولم يعيَّن فيها موضع الصَّلاة، كما لم يعيِّن في الثلاثة موضع الصّلاة، إلَّا أنَّها تصلح للتأييد.
وأمّا من طرق الخاصّة:
 منها: صحيحة أبي بصير وزرارة جميعاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه قال: «من تمام الصّوم إعطاء الزّكاة، كما أنّ الصَّلاة على النّبيّ (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إن (إذا) تركها متعمِّداً، ومن صلَّى، ولم يصلّ على النّبيّ (صلى الله عليه وآله)، وترك ذلك متعمِّداً، فلا صلاة له، إنَّ الله تعالى بدأ بها (قبل الصَّلاة) فقال:﴿قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربّه فصلّى﴾»[7].
ولكنّ أشكل على هذه الصّحيحة بثلاثة إشكالات:
الإشكال الأول: أنّ التشبيه في غير محلّه، لأنَّ عدم إعطاء زكاة الفطرة لا يضرّ في صحّة الصوم، بخلاف المشبه به، وهو الصَّلاة، فإنَّها تبطل لو ترك الصَّلاة على النبي وآله عمداً.
إن قلت: نفكك في التشبيه، فنجعل وجه الشبه في الصوم هو الكمال، وفي الصَّلاة هو البطلان.
قلت: هذا قبيح في اللغة، فإنّ لها ضوابط يرجع إليها، ولا قرينة تشير إلى هذا التفكيك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح3.
[2] الوسائل باب 7 من أبواب التشهد ح7.
[3] الوسائل باب 7 من أبواب التشهد ح8.
[4] سنن الدارقطني: ج1، ص355.
[5] سنن البيهقي: ج2، ص379.
[6] سنن الدارقطني: ج1، ص355.
[7] الوسائل باب 10 من أبواب التشهد ح2.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 01-11-2017  ||  القرّاء : 3024





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net