الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس220 _مكان المصلي 13

 الدرس 791 _ صلاة المسافر 1

 الدرس 163 _ الإستصحاب 24

 الدرس 666 _ صلاة العيدين 8

 الدرس 170 _ فيما يدخل في المبيع 12

 الدرس 679 _ صلاة العيدين 21

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس270 _ما يصح السجود عليه 15

 الدرس 40 _ بيع المعاطاة 24

 الدرس 1181 _كتاب الخمس 61

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006915

   • التاريخ : 19/04/2024 - 07:39

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مبحث الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1124 _كتاب الخمس 4 .

الدرس 1124 _كتاب الخمس 4



لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الاربعاء 23 تشرين الثاني 2022 -  الدرس رقم: 04

لتحميل الدرس النصي يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

نتيجة بحث الصور عن تلغرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: (الأوَّل: ما غُنِم من دار الحربِ على الإطلاق)

نذكر -إن شاء الله تعالى- هذه الأمور السَّبعة تِباعاً للمصنِّف (رحمه ‌الله)، وَلْنبدأ بالأوَّل، وهو غنائم الحرب الدَّائرة بين المسلمين والكافرين كُفْراً تُستحلّ به أموالهم وتُسبى به نساؤهم وأطفالهم.

أقول: يدلّ عليه -مضافاً للتَّسالم بين المسلمين، بحيث أصبح وجوب الخُمُس في هذا القسم بديهيّاً- الكتاب المجيد، والسُّنة النّبويَّة الشَّريفة:

أمَّا الكتاب المجيد، فقوله تعالى في سورة الأنفال-آية:41: ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) سواء قلنا: بأنَّ المراد من الغنيمة في الآية الشَّريفة هو المعنى الأخصّ -أي غنائم دار الحرب فقط- أو المعنى الأعم الشَّامل لغنائم دار الحرب، وغيرها ممَّا أفاد النَّاس من قليل أو كثير -كما هو الصَّحيح عندنا وعند كثير من الأعلام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى- فإنَّه على الحالَّتين تكون غنائم دار الحرب داخلةً في الآية الشَّريفة، بل هو القدر المتيقَّن منها.

وأمَّا السُّنة النّبويَّة الشَّريفة، فهي متواترة تواتراً معنويّاً، كما سنذكر الكثير منها في خلال المباحث الآتية -إن شاء الله تعالى-.

إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأمر الأوَّل: هل الغنائم الَّتي يتعلَّق بها الخُمُس مختصّةٌ بما حواه العسكر، وبالمنقول فقط، أم تشمل ما حواه العسكر، وما لم يحوه والمنقول وغيره، كالأراضي والبناء والأشجار، ونحوها؟

الأمر الثَّاني: هل يُستثنى من الغنائم الَّتي يتعلَّق بها الخُمُس المؤونة المصروفة في ضبط الغنيمة ونقلها وحِفظها، ونحو ذلك، أم لا؟

الأمر الثَّالث: هل يُستثنى من الغنائم الَّتي يتعلَّق بها الخُمُس صفايا الغنية: الجارية الرُّوقة -أي الحسناء-، والمركَب الفاره، والسَّيف القاطع، والدِّرع، أم لا؟ وهل يُستثنى ما جعله الإمام (عليه‌ السَّلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح أم لا؟ وهل يُستثنى قطاع الملوك أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل وهو: هل الغنائم الَّتي يتعلَّق بها الخُمُس مختصّةٌ بما حواه العسكر، وبالمنقول فقط، أم تشمل ما حواه العسكر، وما لم يحوه والمنقول وغيره، كالأراضي والبناء والأشجار، ونحوها؟

فالمعروف بين أكثر الأعلام، بل جُلُّهم، هو أنَّ الغنيمة الَّتي يجب فيها الخُمُس أعمّ ممَّا حواه العسكر، ولم يحوه من أرض وغيرها، ما لم يكن مغصوباً من مسلم، أو معاهد، أو ذِمِّيّ من محترمي المال.

وفي المدارك: (هذا الحكم مجمعٌ عليه بين المسلمين...).

وفي الواقع أنَّه لم يُنقل الخلاف في المسألة عن أحد من المتقدِّمين، ولا من المتأخِّرين، ولا من متأخِّري المتأخِّرين، ما عدا صاحب الحدائق (رحمه ‌الله)، حيث أنكر التَّعميم، وقصر الخُمُس على ما يحوّل ويُنقل من الغنائم دون غيره من الأراضي والمساكن والضِّياع والدُّور، ونحوها، وَوافقه على ذلك السّيِّد محسن الحكيم (رحمه ‌الله) في المستمسك، والسّيِّد أبو القاسم الخوئيّ (رحمه‌ الله).

أقول:

قدِ استُدلّ للتَّعميم للمنقول وغيره من الأراضي والمساكن -مضافاً للتَّسالم بين الأعلام بل بين المسلمين- بإطلاق الآية الشَّريفة ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...))، فإنَّها تشمل ما حواه العسكر، وما لم يحوه، والمنقول، وغيره من الأراضي والمساكن والضِّياع والدُّور.

وقدِ استدلّ أيضاً برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه ‌السَّلام)، قَاْل: ((كلُّ شيءٍ قُوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، فإنَّ لنا خُمُسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخُمُس شيئاً حتَّى يَصِل إلينا حقُّنا)) ([1])، وهي مطلقةٌ تشمل جميع ما أُخِذ من دار الحرب، سواء كان منقولاً أو غيره، حواه العسكر أو لم يحوه، ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ.

نعم، إذا كان المأخوذ من دار الحرب مغصوباً من مسلم أو معاهد أو ذِمّيّ، فيجب ردّ المغصوب على مالكه، ويكون أيضاً مضموناً على مَنْ أخذه ولو بوسائط، واستيلاء الكافر عليه عدواناً لا ينفي كون المال محترماً.

وأمَّا صاحب الحدائق (رحمه الله) -بعدما نسب التَّعميم إلى الأعلام- فقد قال: (ولا أعرف على هذا التَّعميم دليلاً سوى ظاهر الآية، فإنَّ الظَّاهر من الرِّوايات اختصاصُ ذلك بالأموال المنقولة)، ثمَّ ذكر صحيحة رِبعي المتضمنة لقسمة الغنيمة أخماساً، وقد ذكر أنَّ مورد هذه الصَّحيحة وغيرها من الرِّوايات ما عدا الأراضي، فإنَّها لا تقسم على الغانمين، بل هي ملك لجميع المسلمين إلى يوم القيامة، وكذا الرِّوايات الواردة في أحكام الأرضي الخراجيَّة، إنَّه لا تعرُّض في شيءٍ منها لحال الخُمُس، قال: (وهذا كلُّه -كما ترى- صريح في أنَّ الخُمُس إنَّما هو في ما يُنقل ويحوَّل من غنيمة أو غيرها، وكيف يجري هذا في الأراضي والضِّياع والدُّور ونحوها؟ وقد تتبَّعت ما حضرني من كُتُب الأخبار، كالوافي والوسائل المشتمل على أخبار الكُتُب الأربعة وغيرها، فلم أقف فيها على ما يدلُّ على دخول الأرض ونحوها من ما قدَّمناه في الغنيمة الَّتي يتعلَّق بها الخُمُس، ولم أقف في شيءٍ منها على وجوب إخراج الخُمُس منها عيناً أو قيمةً، حتَّى الأخبار الواردة في تفسير الآية المشار إليها فإنَّها ما بين صريح أو ظاهر في تخصيصها بما ينقل ويحول، وحينئذٍ فيمكن تخصيص الآية بما دلَّت عليه هذه الأخبار...).

أما الأنصاف فهذا ما يأتي في الدرس القادم.

 

([1]) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح5.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 23-11-2022  ||  القرّاء : 786





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net