درس 46 [صلاة الجمعة]
1- في صلاة الجمعة.
2- وقع الكلام بين الأعلام في وجوبها في زمان الغيبة على أقوال كثيرة:
3- القول الثاني: أنَّ الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة تعييناً. تتمة كلام صاحب الجواهر.
4- القول الثالث: هو القول بالتخيير، كما في القول الأوَّل، ولكن مع إضافةٍ، وهي أنَّه بعد الانعقاد تتعيَّن الجمعة.
5- القول الرابع: أنَّه يجوز إقامة الجمعة في عصر الغيبة، أي إنَّه مخيَّر بين الظُّهر والجمعة، ولكن يختصّ جواز إقامتها في زمان الغيبة بالمجتهد.
6- القول الخامس: هو القول بالحرمة.
7- أمَّا القول الأول: فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة: الأول: الإجماع. الثاني: السيرة. الثالث: الروايات وهي على طوائف:
8- الطائفة الأولى: الرِّوايات الكثيرة الدَّالة على سقوط الجمعة على مَنْ بَعُدَ عنها بفرسخين، أو من إنْ صلَّى الغَدَاة في أهله لم يدركها.
ووجه الاستدلال بهذا الرِّوايات من جهتين: الجهة الأُولى: أنَّه لو وجب عقدها تعييناً لم يجب على مَنْ كان منها على رأس فرسخين السَّعي إليها.
9- أما الجهة الثانية فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.