الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 126 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 4

 الدرس 450 _ القراءة في الصلاة 16

 الدرس 926 _ صلاة الجماعة 55

 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس 133 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 11

 الدرس164 _لباس المصلي 37

 الدرس130 _لباس المصلي 3

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد الخامس

 الدرس 125_ التكسّب الحرام وأقسامه (120). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 475 _ القراءة في الصلاة 41

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006797

   • التاريخ : 19/04/2024 - 06:18

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس295 _القِبلة 23 .

الدرس295 _القِبلة 23



ومنها: رواية صالح بن الحكم «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال: إنَّ رجلاً سأل أبي عن الصَّلاة في السَّفينة، فقال له: أترغب عن صلاة نوح N!؟ فقلت له: آخذ معي مدرة، أسجد عليها؟ فقال: نعم»[i]f179، وهي ضعيفة بصالح بن الحكم.

وظاهر السُّؤال فيها: إرادة الصَّلاة في حال الاختيار، إذ لا موقع لتوهُّم المنع لدى الضَّرورة، وكون صلاة نوح N صادرة في حال الضَّرورة لا يُوهِن ظهور الرِّواية في إرادتها حال الاختيار، لأنَّ صدورها في مقام الضَّرورة لا يقتضي كونها صلاة اضطراريَّة، بل ظاهر تلك الأخبار كونها من حيث هي صلاةً كاملةً، وإن صدرت في مقام الضَّرورة.

ثمَّ إنَّ ظاهر تلك الأخبار المتقدِّمة عدم الفرق بين ما لو كانت سائرة أو واقفة، بل قد يُدَّعى أنَّ المتبادر من السُّؤال عن الصَّلاة في السَّفينة إنَّما هو إرادتها حال السَّير الذي فيه مظنَّة المنع.

هذا، وقد يظهر من بعض الأخبار اختصاص الجواز بحال الضَّرورة:

منها: حسنة حمَّاد بن عيسى أو صحيحته «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يُسْأل عن الصَّلاة في السَّفينة، فيقول: إنِ استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطعيوا فصلُّوا قعوداً وتحرُّوا القِبلة»[ii]f180، وهي حسنة بطريق الشَّيخ والكُليني رحمهما الله، وفي قرب الإسناد صحيحة، لأنَّه رواها عن محمَّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل، كلّهم عن حمَّاد بن عيسى، ومحمَّد بن عيسى، وإن كان مشتركاً، وعليّ بن إسماعيل وإن كان ضعيفاً، إلاَّ أنَّ الحسن بن ظريف ثقة.

ومنها: مضمرة عليّ بن إبراهيم «قال: سألتُه عن الصَّلاة في السَّفينة، قال: يصلِّي وهو جالس إذا لم يمكنه القِيام في السَّفينة، ولا يصلِّي في السَّفينة وهو يقدر على الشطّ، وقال: يصلِّي في السَّفينة، يحوِّل وجهه إلى القبلة، ثمَّ يصلّي كيف ما دارت»[iii]f181، ولكنَّها ضعيفة بالإضمار، وبالقاسم بن محمَّد الجوهري، فإنَّه غير موثَّق، وبابن أبي حمزة فإنَّه البطائني الضعيف.

ويمكن الجواب ­ مع قطع النّظر عن ضعف الرّواية الأخيرة ­: بأنَّهما محمولتان على ما إذا لم يتمكَّن من استيفاء الصَّلاة بجميع أجزائها وشرائطها من القِيام والاستقبال والركوع والسّجود، وغير ذلك، كما يشهد مضمونهما.

ويمكن حَمْل الأمر في حسنة حمَّاد على الاستحباب والنهي في مضمرة عليّ بن إبراهيم على الكراهة، وإن كان حَمْل حسنة حمَّاد على الاستحباب لا يخلو من غرابة، لأنَّ استحباب الخروج لا يتلاءم مع الترغيب في الاقتداء بصلاة نوح N.

وعليه، فالأقرب حَمْلها على ما إذا لم يتمكّن من استيفاء الصَّلاة بجميع أجزائها، وشرائطها، كما عرفت.

الأمر الثاني: ذهب جماعة من المتأخّرين إلى جواز الصّلاة اختياراً في السَّفينة حتَّى مع استلزامها الإخلال بالقِيام أو الاستقبال أو الرّكوع والسجود، وغير ذلك من الأجزاء، حُكي ذلك عن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة ونهاية الأحكام والمدارك.

وفيه أوَّلاً: أنَّه يستبعد جدّاً ذهاب هؤلاء الأعلام إلى الجواز مطلقاً، مع أنَّهم لم يصرّحوا بذلك، وإنَّما أطلقوا القول بالجواز، ولعلّ مرادهم هو ما ذكرناه في الأمر الأوَّل، فلا يكون هناك خِلاف حينئذٍ.

ثمَّ إنَّه على تقدير قولهم بذلك فقد يُستدلّ لهم بإطلاق الأخبار السَّابقة في الأمر الأوَّل مثل صحيحة جميل بن دراج، ورواية المفضل بن صالح، وغيرها، ممَّا تقدَّم.

ولكنّ الإنصاف: أنَّه لا إطلاق لها يشمل هذه الصَّورة، لأنَّ الظَّاهر منها أنَّ السُّؤال في تلك الرّوايات إنّما هو عن حيثيّة الصّلاة في السّفينة، وأنَّ الصَّلاة فيها باعتبار ملازمتها دائماً لحركة المصلّي التابعة لحركة السَّفينة، هل مانع من صحتها أم لا؟

وعليه، فالجواب بنفي البأس عن الصَّلاة فيها إنَّما يقتضي الصّحَّة من هذه الجهة، ولا يقتضي الصّحَّة من الجهات الأخر، فلا إطلاق فيها يقتضي الجواز، ولو مع عدم استيفاء سائر الأجزاء والشّرائط، كالقِيام والاستقبال والركوع والسّجود، ونحو ذلك.

ويؤيِّد ذلك: مراعاة هذه الأجزاء والشَّرائط في الصَّلاة في السَّفينة، كما دلَّت الرِّوايات التي تقدَّم بعضها، ويأتي البعض الآخر في الأمر الثالث، أي في صورة الاضطرار.

ثمَّ إنَّه مع قطع النظر عمَّا ذكرناه، والتسليم بإطلاق الأخبار المتقدّمة وشمولها لهذه الصُّورة، إلاَّ أنَّه يعارِضها ما دلَّ على عدم جواز الصَّلاة في السَّفينة اختياراً، مثل حسنة حمَّاد بن عيسى أو صحيحته المتقدِّمة.

والجمع العرفي بينها: هو حَمْل الحسنة أو الصحيحة على صورة عدم إمكان الإتيان بالصلاة تامَّة في السَّفينة.

ثمَّ إنَّه قد يُستدلّ للقول بالجواز مطلقاً ­ أي: حتَّى في صورة عدم استيفاء تمام الأجزاء والشَّرائط ­ بما رواه الشَّيخ الصَّدوق R في الهداية مرسِلاً «قال: سُئِل الصَّادق N عن الرَّجل يكون في السَّفينة، وتحضر الصَّلاة، أيخرج إلى الشطِّ؟ فقال: لا، أيرغب عن صلاة نوح N، فقال: صلِّ في السَّفينة قائماً، فإن لم يتهيَّأ لك من قيامٍ فصلِّها قاعداً، فإنَّ دارت السَّفينة فدر معها، وتحرّ القِبلة جهدك...»[iv]f182، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وقدِ استُدلَّ أيضاً بما في الفِقه الرَّضوي: «إذا كنت في السَّفينة، وحضرت الصَّلاة، فاستقبِل القِبلة، وصلِّ إن أمكنك قائماً، وإلاَّ فاقعد إذا لم يتهيَّأ لك، (فصلِّ قاعداً، وإن دارت السَّفينة فَدُرْ معها، وتحرَّ إلى القِبلة)...»[v]f183.

وفيه: ما عرفت من أنَّه لم يثبت كونه رواية عن الرِّضا N، بل لعلَّه فتاوى لابن بابويه R.

مع أنَّه معارَض بالمرسَل المروي في الرَّضوي، حيث قال R ­ بعد الكلام السَّابق ­: «ورُوي أنَّه تخرج إذا أمكنك الخروج...».

وهذه المرسلة أقوى من متن الكتاب، لأنَّها رواية، وإن كانت مرسلةً، أمَّا الكتاب فلم يثبتْ أنَّه رواية.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا يمكن إثبات مثل هذا الحكم المخالِف للأصل، وإطلاقات أدلَّة التكليف، بمثل هذه الأخبار الضعيفة، مع معارضتها بحسنة حمَّاد أو الصحيحة المتقدِّمة.

وعليه، فالأقوى ما عرفت منِ اختصاص الجواز على تقدير التمكُّن من الخروج بما إذا لم تستلزم الصَّلاة في السَّفينة الإخلال بشيء من الأجزاء والشَّرائط الاختياريَّة.

ولا فرق في الجواز بين أن تكون السَّفينة واقفةً، أو سائرةً، كما في الرَّاحلة، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب القبلة ح10.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب القِبلة ح14.

[iii] الوسائل باب 13 من أبواب القِبلة ح8.

[iv] المستدرك باب 9 من أبواب القِبلة ح5.

[v] المستدرك باب 9 من أبواب القِبلة ج6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 29-02-2016  ||  القرّاء : 765





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net