الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 7_ الأوقات التي يرجى فيها الإجابة

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 8 _ مقدمات علم الاصول 8

 الدرس 176 _زكاة الفِطرة 9

 الدرس 45 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 12

 الدرس91 _اوقات الفرائض والنوافل 71

 الدرس 72 _ شروط المتعاقدين 33

 الدرس 161 _ المقصد الأول في الاوامر 93

 الدرس 210 _ المقصد الثالث في المفاهيم 11

  المحاضرة رقم 1_ الايام التي يستحب فيها السفر

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036840

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1175 _كتاب الخمس 55 .

الدرس 1175 _كتاب الخمس 55



قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وصَيْدُ البحر: يُلحق بالمكاسب على الأصحّ، وفي قولٍ: لا خُمُس فيه، وفي وجه: منَ الغَوْص.

قال المصنِّف (رحمه اﷲ) في البيان: (الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح، وقال الشَّيخ: لا خمس فيه. والظَّاهر أنَّه أراد نفي كونه منَ الغَوْص، وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغَوْص)([1]).

 

أقول: المعروف بين الأعلام أنَّ صيد الأسماك ونحوها من الحيوانات إنَّما تُخمَّس من باب كونها من أرباح والمكاسب، ولا تُخمَّس من باب الغَوْص؛ لأنَّ الظَّاهر من الغَوْص هو المعنى العرفيّ المجعول مهنةً عند نوع من النَّاس المختصّ عندهم بغير الحيوان، وليس المراد منه المعنى اللُّغويّ كي يُدَّعى شموله لغَوْص الحيوان.

وبالجملة، فإنَّ المُخرَج بالغَوْص عرفاً هو ما يتكوَّن في البحر أو النَّهر الكبير من المعادن والنَّباتات، ولا يشمل مثل صيد السَّمك ونحوه من الحيوانات.

وأمَّا ما قاله الشَّيخ (رحمه اﷲ) من أنَّ: (ما يُخرج من الغَوْص، أو يُؤخذ قُفيّاً على رأس الماء([2])، ففيه الخُمُس)([3])، فمراده (رحمه اﷲ) من تخميس ما يُؤخذ بالقُفَّة هو خُمُس الأرباح والمكاسب.

ومهما يكن، فما حكاه المصنِّف (رحمه اﷲ) في البيان عن بعض مَنْ عاصره من جعله من قبيل الغَوْص، ضعيف جدّاً، بل باطل حتماً.

ثمَّ إنَّ المتبادر ممَّا أُخرِج بالغَوْص إرادة الأموال الأصليّة التي تُستخرج من البحر بالغَوْص دون الأموال الغارقة في البحر.

وبالجملة، فإنَّه لا يجب الخُمُس في ما يخرج بالغَوْص من الأموال الغارقة في البحر؛ لظهور الرِّوايات في غيرها؛ لأنَّ الغَوْص ظاهر عرفاً في إخراج ما يتكوَّن في البحر لا ما غَرِق فيه من الأموال.

وعليه، فإذا غَرِق شيءٌ في البحر فأخرجه الغوَّاص فهو له بعد إعراض صاحبه عنه.

وتدلّ عليه روايتان:

الأُولى: معتبرة السَّكونيّ عن أبي عبد اﷲ (عليه السلام) ­ في حديث ­ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ­ قَاْل: وإذا غَرِقتِ السَّفينةُ وما فيها، فأصابه النَّاسُ، فما قذف به البحرُ على ساحلِه فهو لأهلِه، وهم أحقُّ به، وما غاصَ عليه النَّاسُ وتركه صاحبُه فهو لهم)([4]).

الثَّانية: رواية الشَّعِيريّ ­ أي السَّكونيّ نفسه ­ (قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اﷲِ (عليه السلام) عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ فِي الْبَحْرِ، فَأُخْرِجَ بَعْضُهُ بِالْغَوْصِ، وَأَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا، فَقَالَ: أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ، اﷲُ أَخْرَجَهُ، وَأَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ، وَهُمْ أَحَقُّ بِهِ)([5])، ولكنَّها ضعيفة؛ لعدم وثاقة أميّة بن عَمْرو.

وقال صاحب الحدائق (رحمه اﷲ): (إنَّ ظاهر الخبرَيْن غير خالٍ عن الإشكال؛ لأنَّ الحكم به لمخرجه مع وجود أهله من غير ناقل شرعيّ مشكلٌ، اللَّهمَّ إلاَّ أن ُيحمل ذلك على إعراض أهله عنه؛ لعدم إمكان إخراجه، ونحو ذلك، وإلاَّ فالحكم بما دلاَّ عليه على الإطلاق مخالفٌ للقواعد الشَّرعيّة، والضَّوابط المرعيّة المتَّفقة على أنَّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاَّ برضا منه)([6]).

أقول: إنَّ مقتضى القواعد، وإن كان عدم حلّـيّة مال امرئٍ مسلم إلاَّ بطيب نفسه، إلاَّ أنَّه ما من عامّ إلاَّ وقد خُصّ، فلا مانع من الالتزام بملكيّة ما أخذه الغوَّاص من الأموال الغارقة بعد إعراض أصحابها عنها ­ سواء كان إعراضهم عنها قهراً عليهم؛ لعدم تمكُّنهم من الوصول إليها أو لسببٍ آخر ­ وذلك لموثَّقة السَّكونيّ المتقدِّمة.

وأمَّا الوجه في كون ما قذف به البحر لأهله، فهو عدم إعراضهم عنه، وهذا بخلاف ما لم يقذف به البحر، فإنَّ صاحبه قد أعرض عنه، كما يُستفاد من ذيل موثَّقة السَّكونيّ، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وألحقَ ابن الجنيد النَّفل من الغنائم. وقال الشَّيخ: لا خُمُس فيه.

قال الشَّيخ (رحمه اﷲ) في المبسوط: (النَّفل هو أن يجعل الإمام لقوم من المجاهدين شيئاً من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: مَنْ تولَّى السَّريّة فله كذا، ومَنْ دلَّني على القلعة الفلانيّة فله كذا، ومَنْ قتل فلاناً من البطارقة فله كذا، فكلُّ هذا نَفَلٌ ­ بحركة الفاء، ويُقال: بسكونها ­ وهو مشتقٌ من النَّافلة وهي الزِّيادة، ومن هذا سُمِّيت نوافل الصَّلاة الزَّائدة على الفرائض، وهو جائز عندنا، ويستحقُّه زائداً على السَّهم الرَّاتب له ­ إلى أن قال: ­ فإذا ثبت جوازه فذلك موكول إلى ما يراه الإمام (عليه السلام) ويؤدِّي إليه اجتهاده، قليلاً كان أو كثيراً، ولا يتقدَّر بقدر؛ لأنَّ النَّبيّ (ص) جعل في البدأة الرُّبع، وفي الرَّجعة الثُّلُث؛ لمَّا رأى ذلك مصلحة، ومعنى البدأة: السَّرية الأُولى التي يبعثها إلى دار الحرب

إذا أراد الخروج إليهم، والرَّجعة: هي السَّريّة الثَّانية التي يبعثها بعد رجوع الأولى، وقيل: إنَّ الرَّجعة هي السَّريّة التي يبعثها بعد رجوع الإمام (عليه السلام) إلى دار الإسلام، والبدأة لا خلاف فيها...)([7]).

وقال العلاَّمة (رحمه اﷲ) في المختلف: (أوجب ابن الجنيد في النَّفل الخُمُس، سواء نَفَله الإمام أو صاحبه. وقال الشَّيخ: النَّفل هو أن يشترط في البدأة الرُّبع وفي الرَّجعة الثُّلث إن شرطه الإمام، والأَولى أنَّه يستحقّه ولا يُخمّس عليه. واحتجَّ ابن الجنيد بأنَّه من الغنائم فكان فيه الخُمُس، واحتجَّ الشَّيخ: بأنَّه مجعول له من قِبل الإمام، فلا خُمُس فيه...)([8]).

أقول: ما ذكره الشَّيخ (رحمه اﷲ) هو الصَّحيح، فإنَّ هذا ليس من الغنائم بالمعنى الأخصّ، فلا خُمُس فيه من هذه الجهة. نعم، هو داخل في أرباح المكاسب، فيجب تخميسه بعد مؤونة سنته، واﷲ العالم.

وقع الفراغ منه صبيحة يوم الأربعاء في الخامس من جمادي الأُولى سنة 1444 للهجرة، الموافق للثلاثين من تشرين الثَّاني سنة 2022 للميلاد، وذلك بيد مؤلِّفه الأقلّ حسن بن عليِّ الرُّميتيّ العامليّ (عامله اﷲ بلطفه الخفيّ والجليّ) إنَّه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أنِ الحمد ﷲ ربِّ العالمين.

 

([1]) البيان: ص345، 346.

([2]) القُفَّة: هي زَبيلٌ يعمل من الخَوْص.

([3]) المبسوط: ج1، ص238.

([4]) الوسائل باب 11 من أبواب اللُّقطة ح1.

([5]) الوسائل باب 11 من أبواب اللُّقطة ح2.

([6]) الحدائق: ج12، ص345.

([7]) المبسوط: ج2، ص68.

([8]) المختلف: ج3، ص317.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 27-02-2023  ||  القرّاء : 710





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net