الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 167 _ المقصد الأول في الاوامر 99

 الدرس 517 _ الركوع 18

 الدرس 754 _ احكام الشك في الصلاة 3

 الدرس 811 _ صلاة المسافر 21

 الدرس 803 _ صلاة المسافر 13

 الدرس 59 _ تنبيهات العلم الجمالي 5

 الدرس 52 _ مقدمات علم الاصول 52

  المحاضرة رقم 9_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الأول

  المحاضرة رقم 3_ الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما

 الدرس 894 _ صلاة الجماعة 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4001143

   • التاريخ : 18/04/2024 - 12:23

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 28 _ مقدمات علم الاصول 28 .

الدرس 28 _ مقدمات علم الاصول 28



الأمر العاشر الصحيح والأعمّ وفيه أمور ومباحث:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «العاشر: أنَّه وقع الخلاف في أنَّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو للأعم منها؟ وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين، يُذكر أمور: منها: إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره: إنَّ النـزاع وقع ­ على هذا ­ في أنَّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم، بمعنى أنَّ أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، كي ينـزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية، وعدم قرينة أخرى معيِّنة للآخر».

خصّص صاحب الكفاية الأمر العاشر من مقدّمته بمبحث الصحيح والأعم. أمّا الصحيح، فهو عبارة عن كون اللفظ موضوعاً لمفهوم تكون أفراده خصوص الأفراد الصحيحة؛ أي تامّة الأجزاء والشرائط.

وأمّا الأعم، فهو موضوع لعنوان يشمل الأفراد الصحيحة والفاسدة، والمراد بالفاسد ما لم يكن تامّ الأجزاء والشرائط.

وقد وقع النـزاع بين الأعلام في أنَّ ألفاظ العبادات والمعاملات أسامٍ لخصوص الصحيح منها أو للأعم؟ ثمَّ إنَّ هذا النـزاع غير مرتبط بأنَّ المأمور به هو خصوص الصحيح؛ لأنَّ الكلام في التسمية لا في المأمور به.

ثمَّ ذكر صاحب الكفاية قبل الخوض في أدلَّة القولين، أموراً لا بدَّ من بيانها ليتضح الحال:

  الأمر الأوّل جريان النـزاع على المباني المختلفة

ويذكر فيه بيان جريان النـزاع وعدمه على المباني المختلفة بالنسبة لثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها.

أمّا بناءً على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، فلا إشكال في جريان النـزاع؛ حيث يقال: بعد أن وضع الشارع الألفاظ للمعاني المستحدثة، هل وضعها للصحيح أم للأعم؟

وأمّا بناءً على القول بعدم وجود الحقيقة الشرعية، وأنَّه ليس لدينا إلا حقيقة لغوية استعملها الشارع بنفس معانيها السابقة على الإسلام، فيجري النـزاع أيضاً؛ حيث يقال: هل هذه الألفاظ اللغوية التي استعملها الشارع، موضوعة للصحيح أم للأعم؟

وأمّا بناءً على القول بأنَّ الشارع استعمل هذه الألفاظ في المعاني الجديدة مجازاً، فقد ذهب الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وجماعة إلى جريان النـزاع؛ حيث يقال: الشارع حينما استعمل هذه الألفاظ اللغوية مجازاً، هل استعملها في الصحيح؛ بحيث إذا أطلق لفظ (الصلاة) مثلاً مع قرينة صارفة عن المعنى اللغوي الحقيقي وبلا قرينة معيّنة لأحد المجازين ­ أي الصحيح والأعم ­ انصرف الذهن إلى المعنى المجازي وهي الصلاة الصحيحة تامّة الأجزاء والشرائط، أم أنَّه استعملها في الأعم أوَّلاً؛ بحيث يُحتاج إلى قرينة لتعيين الصحيح؟

أقول: صحيح أنَّ النـزاع جارٍ على المبنى الثالث، إلا أنَّ تصوير صاحب الكفاية فيما لو كان الشارع قد استعملها في أحدهما أوَّلاً ثمَّ في الآخر في غير محله.

وتوضيحه: إنَّه إذا استعملها أوَّلاً في خصوص الصحيح، فلا بدّ أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي هو خصوص الصحيح، فإذا استعملت هذه الألفاظ بعد ذلك في المجازي الأعمّ، فذكر صاحب الكفاية أنَّ هذا الاستعمال مبني على العلاقة والمناسبة بين المجازي الأوَّل، ­ وهو خصوص الصحيح ­ والمجازي الثاني، وهو الأعمّ، وهذا ما يعبر عنه بـــــ )سبك المجاز في المجاز).

وعليه، فهذا التصوير الذي ذكره صاحب الكفاية مبني على جواز سبك المجاز في المجاز، ولكن من المعلوم أنَّه غير جائز؛ وذلك لأنَّ العلاقة المصحِّحة لاستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، هي العلاقة التي تكون بين الموضوع له وغيره، لا العلاقة التي تكون بين المجاز الأوَّل والمجاز الثاني؛ إذ استعمال اللفظ في المجاز الثاني يكون بلا علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ.

ونحن نستطيع أن نصوّر النـزاع بلا حاجة إلى (سبك المجاز في المجاز)، بأن نقول: إنَّ العلاقة النوعية التي اعتبرها الشارع ابتداءً في استعمال تلك الألفاظ مجازاً، هل هي بين المعنى اللغوي وخصوص الصحيح منها؛ بحيث يحتاج استعمالها في الأعمّ إلى رعاية علاقة أخرى بين المعنى اللغوي وبين الأعمّ، أو أنَّ تلك العلاقة النوعية ابتداءً كانت بين المعنى اللغوي وبين الأعمّ من الصحيح؛ بحيث يحتاج استعمالها في خصوص الصحيح إلى علاقة أخرى بين المعنى اللغوي وبين خصوص الصحيح؟

والخلاصة: إنَّ النـزاع يجري على تصويرنا بأنَّ الاستعمال في المجاز الثاني يحصل بسبب العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، لا من خلال العلاقة بين المجازين.

وأمّا بناءً على مذهب القاضي الباقلاني الأشعري من أنَّ الشارع استعمل الألفاظ دائماً في المعاني اللغوية، وإنَّما أراد الأمور الأخرى بقرائن ودوالّ؛ مثلاً استعمل (الصلاة) في معناها اللغوي، وهو الدعاء، ولكنَّه أراد الخصوصيات من دالّ آخر، وقرائن أخرى. فأراد الفاتحة من دليل آخر، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»( )، وأراد الركوع والسجود والتشهّد والتسليم ونحوها من أدلّة أخرى بخصوصها.

وبالجملة، فهذه الأمور دخيلة في المأمور به، لا في مسمّى الصلاة؛ إذ الصلاة مستعملة في معناها اللغوي، وهو الدعاء.

وعليه، فيجري النـزاع أيضاً بناءً على هذا المذهب؛ حيث يقال: إنَّ هذه القرينة التي أتى بها الشارع الدالّة على غير المعنى اللغوي، هل هي قرينة لخصوص الصحيح أم للأعم.

وفيه: أنَّ القرينة التي جعلها الشارع للمعنى الآخر لا ضابطة لها؛ لأنَّها ليست قرينة واحدة جامعة للأجزاء والشرائط، ففي الصلاة مثلاً هناك قرينة دلَّت على الركوع، وأخرى دلَّت على السجود، وأخرى على التسليم، وهكذا. إذاً ليس عندنا قرينة واحدة منضبطة لنقول: هل استعملها الشارع في خصوص الصحيح أم الأعم؟

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 13-12-2012  ||  القرّاء : 1420





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net