الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 68

 الدرس 32 _ بيع المعاطاة 16

 الدرس 56 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 23

 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس 830 _ صلاة المسافر 40

 الدرس 242 _ تنبيهات الإستصحاب 63

 الدرس 476 _ القراءة في الصلاة 42

 الدرس 3 _ مقدمات علم الأصول 3

 الدرس 39 _ بيع المعاطاة 23

 الدرس 52 _ أصالة الاشتغال 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006860

   • التاريخ : 19/04/2024 - 07:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 29 _ مقدمات علم الاصول 29 .

الدرس 29 _ مقدمات علم الاصول 29



الأمر الثاني معنى الصحيح والأعمّ

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ومنها: أنَّ الظاهر أنَّ الصحة عند الكل بمعنى واحد، وهو التمامية، وتفسيرها بإسقاط القضاء ­ كما عن الفقهاء ­ أو بموافقة الشريعة ­ كما عن المتكلمين ­ أو غير ذلك، إنما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، وهذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر، والحضر، والاختيار، والاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى».

يذكر صاحب الكفاية في الأمر الثاني معنى الصحة والفساد، فاستظهر من كلام الأعلام أنَّ الصحة لديهم بمعنى واحد، وهو (تمامية الأجزاء والشرائط)، وخلافه الفساد. أمّا تعريف الصحة بإسقاط القضاء، كما عن الفقهاء، وموافقة الأمر والشريعة، كما عن المتكلمين، فهو تعريف باللازم.

وتوضيحه: أمّا بالنسبة إلى الفقهاء، فإنَّ غرضهم من تصحيح فعل المكلف إثباتُ عدم وجوب القضاء والإعادة، فحينما يقال: (هذه الصلاة صحيحة)، فالمقصود لا تجب إعادتها وقضاؤها. ومن هنا عرّفوا الصحة باللازم الملائم لغرضهم، وهو إسقاط القضاء.

أمّا المتكلمون، فغرضهم من تصحيح فعل المكلف إثبات موافقته لأمر الشارع؛ بحيث يترتّب عليه الثواب، كما أنَّ عدم الموافقة يترتّب عليه العقاب؛ فحينما يقال: (هذه الصلاة صحيحة)؛ فالمقصود أنَّها موافقة للأمر والشريعة. ومن هنا عرَّفوا الصحة باللازم الملائم لغرضهم.

ثمَّ يبيِّن الآخوند أنَّ اختلاف تفسير الفقهاء والمتكلمين لمعنى الصحة، إنَّما هو اختلاف في اللازم فقط، وإلا فهم متَّفقون على معنى واحد للصحة، وهو تماميّة الأجزاء والشرائط، فإنَّ الصحة على هذا المعنى تشتمل على لازمين: سقوط الإعادة والقضاء، وموافقة الأمر. فإذا كان العمل تاماً، فلازمه عدم وجوب إعادته وقضائه وتحقق موافقة الأمر.

وإنَّما فسّر الفقهاء الصحة بما فسروه؛ لأنَّ الإعادة والقضاء لازم مهمّ بنظرهم، بينما موافقة الأمر لازم مهمّ بنظر المتكلمين؛ لذلك فسّروا الصحة به.

ثمَّ إنَّ النسبة بين معنى الصحة على تفسير الفقهاء ومعناها على تفسير المتكلمين، عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في صلاة المختار، فإنَّها صحيحة لدى الفقهاء لعدم وجوب القضاء، كما أنَّها صحيحة لدى المتكلمين لموافقتها للشريعة، وقد تكون صحيحة عند الفقهاء وليست صحيحة عند المتكلمين؛ كما لو جهر المكلّف نسياناً أو جهلاً في الصلاة الإخفاتيّة، أو أخفى في الصلاة الجهريّة كذلك، فالفقهاء صححوا الصلاة، لعدم وجوب الإعادة في هذا المورد؛ لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمداً، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً، أو لا يدري، فلا شيء عليه، وقد تمّت صلاته»( ).

أمّا المتكلمون، فالصحّة لديهم غير منطبقة في المقام؛ لأنَّها غير موافقة للأمر.

وكذا الحال في بعض الموارد الأخرى؛ كما لو صلّى المسافر تماماً جاهلاً بوجوب التقصير، فإنَّها صحيحة لدى الفقهاء لعدم إعادتها، وليست كذلك لدى المتكلمين، ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل صلى في السفر أربعاً، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له، فصلى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه»( )؛ حيث استدلّ بها مشهور الفقهاء على الصحة، وإن كان الجهل عن تقصير، إذا كان الجهل بأصل الحكم؛ أي لا يعلم أنَّه لا يجب عليه التقصير.

وأمَّا إذا كان جاهلاً بالخصوصيات لا بأصل الحكم، فيعيد في الوقت، لا خارجه، وتفصيله في مبحث صلاة المسافر.

وقد يكون العمل صحيحاً لدى المتكلمين، وفاسداً لدى الفقهاء؛ كما في موارد مبحث الإجزاء؛ فلو قامت الأمارة على عدم وجوب السورة، فصلّى المكلّف بمقتضاها، ثمَّ انكشف الخلاف، هنا تصحّ الصلاة لدى المتكلمين؛ لأنَّها جاءت وفق الأمر؛ أي وفق الأمارة، بينما لا تصحّ لدى الفقهاء؛ لانكشاف الخلاف في الواقع. هذا مع قطع النظر عن صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»( )، وإلا بناءً عليه، فالصلاة صحيحة لديهم فلا تجب إعادتها أو قضاؤها.

ثمَّ إنَّه قد يقال: إنَّ المفروض أن لا تكون الصلاة صحيحة حتى لدى المتكلمين؛ لأنَّه بعد انكشاف مخالفة الأمارة للواقع، تبيَّن أنَّه لم يكن هناك أمر في الواقع لتكون موافقته مصححة للعمل. وعليه، فلا يكون هذا المورد من الموارد التي افترقت فيها الصحة لدى المتكلمين عنها لدى الفقهاء، بل هي صحيحة لدى الفقهاء، لحديث «لا تعاد»، وليست صحيحة لدى المتكلمين.

ثمَّ إنَّ الصحة والفساد أمران إضافيان، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قريباً، فقد تكون الصلاة صحيحة من حيث اشتمالها على تمام أجزائها، وإن كانت فاقدة للشرائط. فما المراد من الصحيح هنا؟ هل هو خصوص المشتمل على تمام الأجزاء، أم يشمل الشرائط أيضاً؟ كما هو المعروف بين الأعلام؛ حيث إنَّ الصحيح عندهم هو ما كان تامّ الأجزاء والشرائط.

نقول: اعلم أوّلاً أنَّ الشرائط على قسمين:

­ شرائط يلحظها الجاعل حين الجعـل وتعيين المسمّى؛ كالستر والطهور واستقبال القبلة ونحوها. ويجمعها ما يمكن الانقسام إليها قبل تعلّق الأمر بها.

­ شرائط متأخّرة عن الجعل وتعيين المسمّى؛ مثل قصد القربة، وكون الصلاة غير مزاحمة بواجب آخر أهمّ، أو عدم كونها منهياً عنها، ونحو ذلك من الانقسامات المتأخّرة عن مرحلة تعلّق الأمر بها؛ بحيث لا يمكن لحاظها في مرحلة الجعل وتعيين المسمى.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ الشرائط في القسم الثاني ليست داخلة في محل النـزاع؛ لأنَّها متأخرة عن مرتبة تعيين المسمى، وعن تعلّق الطلب بها، فلا يعقل أخذها في المسمّى، بينما الشرائط في القسم الأوَّل داخلة؛ لأنَّها في مرحلة تعيين المسمّى. اللهم إلا أن يقال: إنَّ دخولها في المسمى مبني على كون هذه الشرائط مؤثرة في المقتضي؛ حيث إنَّها داخلة تقيّداً وخارجة قيداً؛ فالصلاة حينئذٍ عبارة عن الأجزاء الخاصة من الركوع والسجود ونحوها؛ أي الركوع المتقيّد بالطهارة والاستقبال والستر، وكذا السجود المتقيد بها، ونحو ذلك.

وأمّا لو قلنا بأن الشرائط لا تأثير لها في المقتضي، خلافاً للأجزاء، وإنَّما لها دخالة في قابلية المحل فقط؛ مثلاً المؤثر في النهي عن الفحشاء هي الأجزاء من القراءة والركوع والسجود ونحوها، وأمّا الشرائط فلا تؤثر في ذلك، وإنّما لها دخالة في فعلية التأثير، لا في أصله، كما هو شأن العلل التكوينية الخارجية أيضاً؛ كالنار، فإنها تقتضي الإحراق، وهي مؤثرة فيه، وأمّا شرط حصول الاحتراق، فهو ملاصقتها للحطب مثلاً، مع عدم المانع كالرطوبة.

وعليه، فإذا كان الأمر كذلك، فالشرائط خارجة عن المسمى، ولا يشملها لفظ الصحيح؛ لأنَّ الصحيح ما كان له التأثير كالأجزاء، والشرائط ليست كذلك.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 17-12-2012  ||  القرّاء : 1452





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net