الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 93 _ شروط المتعاقدين 54

 الدرس 51 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 18

 الدرس307 _الاذان والاقامة 9

 الدرس 917 _ صلاة الجماعة 46

 الدرس 82 _ المقصد الأول في الاوامر 82

  المحاضرة رقم 4_ حسن الجوار: حدّ الجوار

 الدرس 41 _ تنبيهات البراءة 8

 الدرس80 _اوقات الفرائض والنوافل 60

 الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12

 الدرس 111 _ شرائط البراءة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3874881

   • التاريخ : 19/03/2024 - 11:44

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس279 _القِبلة 7 .

الدرس279 _القِبلة 7



وَلْنبدأ بما ذكره المحقّق R في المعتبر ­ باعتبار أنّه أقرب التعريفات المقبولة ­ قال: «إنّها السّمت الذي فيه الكعبة ­ ثمَّ قال: ­ وهذا متّسع يوازي جهة كل مصلٍّ»، وبه عرفها في كشف اللثام ثمَّ قال: ومحصّله السّمت الذي يحتمل كلّ جُزء منه اشتماله عليها، ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه».

وقد استشكل عليه: بأنّه لا مدخليّة للاحتمال والقطع المزبورين في تعريف الجهة، ضرورة حصول معناها مع القطع بخروج نفس الكعبة عن بعض الخطوط، كما في الصفّ المستطيل المّتصل بمحراب النبي C، بناءً على أنّه منصوب على الميزاب، فإنّه لا ريب في حصول القطع بعدم كون الكعبة في خطوط مواقف المصلّين فيما يزيد على مقدار الميزاب إلى الآخر، ومن المعلوم ضرورة صحّة صلاة الجميع، وليس هو إلاّ لحصول الاستقبال والمحاذاة للبعيد من حيث كونه بعيداً؛ وقد تقدم عدم توقف الصدق فيها على اتصال الخطوط.

وقد عرّفها العلاَّمة R في التذكرة: «بأنّها ما يُظنّ أنّها الكعبة»، وعرّفها المصنّف R في الذكرى: «بأنّها السّمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه»، وعرّفها الشّهيد الثاني R في المسالك والروضة والروض: «بأنّها القدر الذي يجوز على كلّ جُزء منه كون الكعبة فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية»، وقال المحقّق الثاني R في جامع المقاصد: «والذي مازال يختلج بخاطري أنّ جهة الكعبة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه، وهذا يختلف سِعةً وضيقاً باختلاف حال البعد».

والذي يرد على هذه التعريفات: أنّ الظن والاحتمال والقطع ممّا لا دخل له في مفهوم الجهة أصلاً، بل ما هو جهة الكعبة جهتها، سواء أظنّ، أو احتمل، أو قطع كون الكعبة فيه، أم لا، وما لا يكون جهة الكعبة ليس جهتها، سواء أقطع أو ظنّ، أوِ احتمل كون الكعبة فيه أم لا.

نعم، الظنّ والاحتمال لهما دخالة في الجهة الظاهريّة التي تجوّز الصّلاة إليها ظاهراً، لا في ما هو جهة الكعبة واقعاً.

هذا، وذهب بعيداً في تعريف الجهة جماعة من الأعلام، منهم صاحب المدارك R تبعاً لأستاذه المحقّق الأردبيلي R ووافقهم، بل لعلّه زاد عليهم صاحب المناهل، قال صاحب المدارك R: «ثمَّ إنّ المستفاد من الأدلّة الشرعيّة سهولة الخطب في أمر القِبلة والاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفاً أنّه جهة المسجد، وناحيته، كما يدلّ عليه قوله تعالى: « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ]البقرة: 144[، وقولهم S: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة»، وَ«ضَعْ الجَدْي في قفاك وصلّ»، وخلوّ الأخبار ممّا زاد على ذلك، مع شدّة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة، وإحالتها على علم الهيئة مستبعد جدّاً، لأنّه علم دقيق كثير المقدمات، والتكليف به لعامّة النّاس بعيد عن قوانين الشرع، وتقليد أهله غير جائز، لأنّه لا يُعلم إسلامهم، فضلاً عن عدالتهم؛ وبالجملة، فالتكليف بذلك ممّا علم انتفاؤه ضرورة».

وأمّا المحقّق الأردبيلي R فقد حُكي عنه أنه «لا يعتبر التدقيق في أمر القِبلة، وأنّه أوسع من ذلك، وما حاله إلاّ كآمر السيد عبده باستقبال بلد من البلدان النائية الذي لا ريب في تحقّق امتثال العبد بمجرد التوجّه إلى جهة تلك البلد من غير حاجة إلى رصد وعلامات وغيرها، ممّا يختصّ بمعرفته أهل الهيئة، المستبعد أو الممتنع تكليف عامة النّاس من النساء والرجال، خصوصاً السّواد منهم بما عند أهل الهيئة الذي لا يعرفه إلاّ الأوحدي منهم، وفي اختلاف هذه العلامات التي نصبوها، وخلّو النصوص عن التصريح بشيء من ذلك سؤالاً وجواباً، عدا ما ستعرفه ممّا ورد في الجَدْي من الأمر تارة بجعله بين الكتفين وأخرى بجعله على اليمين، ممّا هو مع اختلافه، وضعف سنده وإرساله، خاصّ بالعراقي مع شدّة الحاجة لمعرفة القِبلة في أمور كثيرة، خصوصاً في مثل الصّلاة التي هي عمود الأعمال، وتركها كفر.

ولعلّ فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاً، وتوجّه أهل مسجد قِبا في أثناء الصّلاة لَمَّا بلغهم انحراف النبي C، وغير ذلك ممّا لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملّة السهلة السمحة أكبر شاهد على شدّة التوسعة في أمر القِبلة، وعدم وجوب شيء ممّا ذكره هؤلاء المدقّقون...».

ويظهر من عبارة صاحب المدارك R المتقدّمة جواز استقبال السّمت الذي تقع فيه الكعبة مطلقاً حتّى مع العلم بعدم مقابلة العين، وهو في غاية الإشكال، وأشكل من ذلك ما يلوح من استشهاده لإثبات التوسعة بقوله N: «ما بين المشرق والمغرب قِبلة»، كما في صحيحة زرارة التي سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

وبالجملة، يظهر من كلامه الميل أو القول بظاهر الصحيحة من كون ما بين المشرق والمغرب قِبلة على الإطلاق، وهذا بظاهره ممّا لا يمكن الالتزام به، وإن بالغ في تقويته صاحب المناهل، حيث قال ­ على ما حكي عنه ­ «إذا كان الكعبة في جهة الجنوب أو الشّمال، كان جميع ما بين الجنوب والشّمال كان قِبلة بالنسبة إلى النائي ­ ثمَّ قال: ­ ولا فرق حينئذٍ بين علمه بعدم استقبال الكعبة، أو ظنّه، أو لا، ثمَّ نسب ذلك إلى مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة، واستدلّ له بإطلاق الآية، وصحيحة زرارة المتقدّمتَيْن، وقوله تعالى: « فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ]البقرة: 115[ خرج منه ما خرج بالإجماع وأيّده بالسيرة المستمرة بين المسلمين من المسامحة في أمر القِبلة فيما يعتبر فيه القِبلة من أمورهم المهمة كالصّلاة والذبح، ونحو ذلك».

وزاد في الحدائق: «بأنّه ممّا يؤيّد ذلك أوضح تأييد ما عليه قبور الأئمة S في العراق من الاختلاف مع قرب المسافة بينها على وجه يقطع بانحراف القِبلة مع استمرار الأعصار والأدوار من العلماء الأبرار على الصّلاة عندها، ودفن الأموات، ونحو ذلك، وهو ظاهر في التوسعة...».

ويرد عليهم: أنّ كون مجموع ما بين المشرق والمغرب قِبلة حتّى مع العلم أو الظنّ بكون الكعبة في جزء معين، مع مخالفته لظاهر الآية، والأخبار الدّالة على أنّ الكعبة هي القِبلة، وأنّ الله تعالى لا يقبل من أحد التوجّه إلى غيرها، خلاف ما أجمع عليه الأصحاب قديماً وحديثاً، وقولاً وعملاً، منهم ومن مقلديهم في سائر الأعصار والأمصار، بل لعلّ ما ذكروه خلاف الضّرورة من الدّين من استقبال الكعبة للقريب والبعيد الذي لا يتحقّق عرفاً إلاّ باستقبالها حقيقة الذي منه استقبال الجهة بالمعنى الذي ذكرناه في الأمر الثاني ­ وسيأتي أيضاً إن شاء الله ­ لا الجهة العرفية المبنية على التسامح وعدم الاستقبال حقيقة.

وأما التمسك بقوله تعالى: « فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ فقد ذكرنا سابقاً أن الروايات فسرتها بالنافلة في حال غير الاستقرار كالماشي والمسافر.

وأما التمسّك بالسيرة فهو غريب، إذ لم يُعهد من أحد من المسلمين التساهل في أمر القِبلة إلى هذا الحد.

وبالجملة، فإن سهولة الملّة وسماحتها لا تقتضي التساهل في أحكامها المستفادة من خطاباتها التي عليها مدار التكليف، فإنَّ ذلك في الحقيقة تسامح وتساهل فيها، وليس من سهولتها وسماحتها.

ونصوص ما بين المشرق والمغرب يُراد منها ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­ خصوص المخطِئ والمتحيِّر، وإلاّ كانت مخالفةً للضرورة من المذهب.

والإنصاف في تعريف الجهة: ما ذكرناه سابقاً في الأمر الثاني من أنّ استقبال جهة الكعبة متوقّف على حصول المقابلة له من المستقبل.

نعم، لا يُعتبر في الصّدق المزبور وقوع خطّ المستقبل حال استقباله على المستقبَل ­ بالفتح ­ مطلقاً، ضرورة تحقّقه عرفاً في المشاهد من الأجرام، وإن قطعنا بعدم اتِّصال الخطوط بها.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 28-01-2016  ||  القرّاء : 681





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net