الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 50 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس 28 _ التكسّب الحرام وأقسامه (23). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

 الدرس 11 _ عبارات التضعيف والتوثيق 2

 الدرس 160 _ المقصد الأول في الاوامر 92

 الدرس 1161 _كتاب الخمس 41

 الدرس 103 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 1

 الدرس212 _مكان المصلي 5

 الدرس207 _لباس المصلي 80

 الدرس 86 _ المقصد الأول في الاوامر 86

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996970

   • التاريخ : 16/04/2024 - 19:19

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مستحبات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 583 _ مستحبات الصلاة 18 .

الدرس 583 _ مستحبات الصلاة 18



وهل يعتبر عدم ارتفاع المسجد عن الموقف بمقدار يعتدّ، وهل يعتبر أيضاً وضع بقيّة المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السُّجود عليه؟

قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «وفي اشتراط السُّجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، من أنَّه السجود المعهود ومن صِدقِه بوضع الجبهة، وكذا في السجود على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك بأنّ الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون، وهو مشعر بالتعميم»[1]. (انتهى كلامه)
وقال العلَّامة (رحمه الله) في التحرير: «الأقرب: اشتراط السجود على الأعضاء السبعة»[2]. (انتهى كلامه) 
وفي المحكي عن البيان: «الأشبه اشتراط السجود على السبعة، وعلى ما يصحّ  السُّجود عليه، فإنْ تعذّر فكسجود الصَّلاة»[3]، (انتهى كلامه)
وفي الذِّكرى -في سجود الشُّكر-: « اما وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعا»[4]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «وفي اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة، واعتبار المساواة بين الموقف والمساجد نظر، ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط»[5]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «وبالجملة، لم يعضّ على العدم أحد بضرس قاطع، إلَّا المصنِّف في المعتبر، وتبعه بعض من تأخر ...»[6]. (انتهى كلامه)

أقول: أمّا عدم اعتبار علوِّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع فلإنصراف دليله إلى خصوص سجود الصلاة.
وأمَّا عدم اعتبار وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلإنصراف دليلهما أيضاً إلى خصوص الصلاة.

هذا، وقد يستدلّ لعدم اعتبار وضع سائر المساجد:
برواية الحلبي المتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهتْ به، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾»[7].
ووجه الاستدلال بها: هو أنَّ السجود على ظهر الدّابّة المستلزم للإخلال بسائر المحال يكشف عن عدم اعتبار وضع سائر المساجد.
ولكنَّك عرفت أنَّ الرِّواية ضعيفة سنداً ودلالةً:
أمَّا سنداً: فلِعدم وثاقة جعفر بن محمَّد بن مسرور، فالتعبير عنها بالصَّحيحة، كما عن جماعة من الأعلام في غير محلَّه.
وأمَّا دلالةً: فلِما ذكرناه أيضاً من أنَّ المراد من السَّجدة هي المندوبة دون العزيمة، بدليل الاستشهاد بفعل النّبيّ (صلى الله عليه وآله) في الصَّلاة على ناقته (صلى الله عليه وآله)، حيث إنَّ المراد منها هي الصَّلاة المندوبة لا الفريضة، إذ لا يصحّ إتيانها اختياراً على الناقة، وهي ماشية. أضف إلى ذلك: أنَّه يستشعر من الجواب كون محطّ النَّظر في السُّؤال هو الاستقبال. ومهمايكن، فلا يصحّ الاستدلال بهذه الرِّواية.
والخلاصة إلى هنا: أنّ الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذُكِر، إلا أنّ الإحتياط ممّا لا ينبغي تركه، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتُقضَى لو فاتت، ووجوبها أو ندبها فوري*
أقول: يقع الكلام في أمرين: الأمر الأول: وجوب السَّجدة أو ندبها فوريّ، أم لا ؟ الأمر الثاني: فيما لو كان السجود واجباً لو فاتت نسياناً أو عصياناً، أو لعذر من الأعذار، هل يجب قضاؤها أم لا؟
أمّا الأمر الأول: فالمعروف بين الأعلام أنّ وجوب السجدة أو ندبها فوري.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «أجمع الأصحاب على أنّ سجود التلاوة واجب على الفور»[8]. (انتهى كلامه)
و في الحدائق: «أنَّه لا خلاف في فوريّتها، وقد نقلوا الإجماع على ذلك»[9]. (انتهى كلامه)

أقول: لا إشكال في الفوريَّة، بل المسالة متسالم عليها بين الأعلام قديماً وحديثاً، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه.
ومع ذلك يدلّ على الفوريَّة بعض الرِّوايات المانعة عن قراءة العزائم في الفريضة، معلّلاً في بعضها بأنَّ السجود زيادة في المكتوبة، كما في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإنَّ السجود زيادة في المكتوبة»[10]، وهي دالّة على الفوريّة، إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصَّلاة لم يكن وجه للمنع، ولكن هذه الرِّواية ضعيفة لعدم وثاقة القاسم بن عروة.
ويدل على الفوريَّة أيضاً صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه قال: «وسألتُه عن الرَّجل يكون في صلاته، فيقرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع، ثمَّ يقوم فيتمّ صلاته، إلا أن يكون في فريضة فيُومِئ برأسه إيماءً»[11]، وهي واضحة الدَّلالة، إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصَّلاة لم يكن وجه للانتقال إلى الإيماء الذي هو بدل عن السّجود عند التعذّر.

ثمَّ إنَّ مقتضى إطلاق الأدلَّة جواز فعلها في الأوقات كلّها وإن كان ممَّا تُكره فيه النوافل المبتدأة. ولكن في موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها. الحديث»[12].

أما الكلام في موثقة عمار، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص472.
[2] تحرير الأحكام: ج1، ص265.
[3] جواهر الكلام: ج10، ص229.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص465.
[5] مدارك الأحكام: ج3، ص420.
[6] جواهر الكلام: ج10، ص230.
[7] وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[8] مدارك الأحكام: ج3، شرح، ص421.
[9] الحدائق الناضرة: ج8، ص339.
[10] وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، ح1.
[11] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب قراءة القرآن، ح4.
[12] وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-01-2018  ||  القرّاء : 2975





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net