الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس363 _القيام في الصلاة 4

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس9 _نوافل الصلاة 6

 الدرس18 _نوافل الصلاة 15

 الدرس273 _القِبلة 1

 الدرس 841 _ صلاة المسافر 51

 الدرس 20 _ بيع المعاطاة 4

 الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54

 الدرس 28 _ الاجتهاد والتقليد 28

 الدرس 146 _ النقد والنسيئة 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005023

   • التاريخ : 18/04/2024 - 23:21

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مبحث الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1134 _كتاب الخمس 14 .

الدرس 1134 _كتاب الخمس 14



لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الثلاثاء 12 كانون الاول 2022 -  الدرس رقم: 14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنَّما الكلام في أمرَيْن: الأوَّل: في الوجه في تقييد المؤونة بالسَّنة، ولماذا لا تكون مؤونة الشَّهر أو الفصل أو اليوم؟ الثَّاني: في تحديد المؤونة.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّ المراد مؤونة السَّنة، فالرِّوايات، وإن كانت خاليةً عن التَّقييد بالسَّنة، كما اعترف بذلك صاحب الحدائق (رحمه الله) وغيره من الأعلام، حيث قال في حدائقه: إلَّا أنَّني لم أقف على خبر صريح يتضمَّن كون المراد مؤونة السَّنة، لكنَّ الظَّاهر أنَّه هو المتبادر من إطلاق هذه الألفاظ...، إلَّا أنَّ المؤونة عند العرف تُقدَّر بالسَّنة لا باليوم ولا بالفصل ولا بالشَّهر.

والسِّرّ فيه: أنَّ المؤونة لا تنضبط بالنِّسبة إلى مثل هذه الأوقات، وكيف يمكن ضبط مؤونة اليوم أو الشَّهر مثلاً، مع الاختلاف الكثير في حاجيات الإنسان اليوميّة أو الشَّهريّة أو الفصليّة له ولعياله في المأكل والملبس والهديّة والصَّدقة، ودفع الغرامات عنه وعن عياله وقضاء الدَّين عنه وعن عياله، وسائر مصروفه للزِّيارة والحجّ المندوب، ونحو ذلك.

وهذا بخلاف حاجة الإنسان السَّنويّة؛ إذ يمكن ضبطها إجمالاً؛ وذلك بملاحظة ما يربحه في السَّنة من التِّجارة والزِّراعة ونحوها، مع ما يصرفه في أثنائها فيقدر ما يربحه في السَّنة، فإن كان وافياً في حاجياته له ولعياله، فيُقال عرفاً: إنَّ ربحه وافٍ بذلك، وإن كان ما يربحه أقلّ من ذلك أو أكثر، فيُقال: إنَّ ربحه لا يفي بمؤونته له ولعياله، أو أنَّه يفي بأكثر من سنة.

وبالجملة، فمؤونة السَّنة هي المعيار في تحديد مؤونة الشَّخص له ولعياله، فالعِبرة بذلك في تشخيص الزِّيارة والنُّقصان عند العرف.

وهذا هو الوجه في فهم الأعلام من مثل هذه الصِّحاح كون المراد من المؤونة هي مؤونة السَّنة، والله العالم.

اما الأمر الثَّاني: في تحديد المؤونة، فقد ذكر أغلب الأعلام أنَّ المراد بها كلّ ما ينفقه على نفسه وعياله وعلى غيرهم للأكل والشُّرب واللِّباس والمسكن والتَّزويج والخادم وأثاث البيت والكتب، وغير ذلك ممَّا يُعدّ مؤونةً عرفاً، فيشمل مثل الهبة والصَّدقة والنَّذر وغيرها من الأفعال الواجبة والمندوبة، كزيارة المشاهد، أو بناء المساجد، والضِّيافة اللَّائقة بحاله، وغير ذلك من المقاصد العقلائيّة الَّتي تُصرف فيها الأموال لغرض دينيّ أو دنيويّ.

والأفضل إيكال ذلك إلى العرف؛ لعدم إمكان الإحاطة ببيان ذلك جميعه، لاسيّما مع ملاحظة الأشخاص والأزمنة والأمكنة والحقوق اللَّازمة له ولعياله بنذر أو كفارة أو دية، وكذا مؤونة التَّزويج والمدارس، ونحو ذلك.

والخلاصة: أنَّ المدار على كونه عند العرف من المؤونة، ومع الشَّكّ في اندراجه في المؤونة عرفاً فيرجع إلى عمومات وإطلاقات أدلَّة الخُمُس في الغنائم والفوائد المكتسبة، ويُقتصر في تخصيصها على القدر المتيقَّن، ويرجع في الباقي إلى العامّ أو الإطلاق.

إن قلت: إنَّ الخاصّ المجمل يسري إجماله إلى العامّ، فكيف يمكن التّمسُّك به حال الشَّكّ؟! قلتُ: إنَّ الخاصّ هنا يتردّد أمره بين الأقلّ والأكثر، ومن المعلوم أنَّ الخاصّ المجمل المردّد أمره بين الأقلّ والأكثر إذا كان منفصلاً، كما هنا، فإجماله لا يسري إلى العامّ. وعليه، فلا محذور في التّمسُّك به حال الشَّكّ.

ثمَّ إنَّ المراد بالعِيال هو الأعمّ من كونهم واجبي النَّفقة وغيرهم مع صِدْق اسم العيلولة عرفاً، كما صرَّح بذلك كثير من الأعلام، وأمَّا الاقتصار على العيال الواجبي النَّفقة فقط، فلا دليل عليه، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو أسرف حسب عليه

كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام؛ باعتبار أنَّ المتبادر من الرِّوايات هو إرادة ما ينفقه في حوائجه على النَّحو المتعارف لا على سبيل الإسراف.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ دعوى التَّبادر في غير محلِّها، بل المتبادر من مثل قوله (عليه ‌السَّلام): الخُمُس بعد المؤونة، هو إرادة الخُمُس فيما يفضل عمَّا ينفقه في معايشه بالفعل، نظير مؤونة التَّحصيل في الأرباح وغيرها، فالعِبرة بحسب الظَّاهر هو ما ينفق حصوله في الخارج كيفما كان، ولو على نحو الإسراف، إلَّا أن يدعى التَّسالم على كون الصَّرف لا على سبيل الإسراف.

ومن قال في الجواهر: فأمَّا لو أسرف وجب عليه خمس الزَّائد قطعاً، كما صرَّح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافاً....

والإنصاف: أنَّ هذا التَّسالم غيرُ ثابتٍ. ومقتضى الاحتياط اللَّازم فيما لو أسرف: هو تخميس الزَّائد، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 13-12-2022  ||  القرّاء : 590





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net