الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12

 الدرس 111 _ شرائط البراءة 2

 الدرس 26 _ المقصد الأول في الاوامر 26

 الدرس 13 _ المقصد الأول في الاوامر 13

 الدرس 796 _ صلاة المسافر 6

 الدرس 1179 _كتاب الخمس 59

 الدرس 4 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 4

 الدرس 51 _ التكسّب الحرام وأقسامه (46). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة / حِفْظ كتب الضَّلال.

 الدرس 59 _ شروط المتعاقدين 20

 الدرس22 _اوقات الفرائض والنوافل 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915145

   • التاريخ : 28/03/2024 - 12:24

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 30 _ التكسّب الحرام وأقسامه (25). أحدها: ما حرم لعينه: تدليس الماشطة / إعانة الظالم في ظلمه. .

الدرس 30 _ التكسّب الحرام وأقسامه (25). أحدها: ما حرم لعينه: تدليس الماشطة / إعانة الظالم في ظلمه.



ومنها: مرسلة الشَّيخ الصَّدوق رحمه الله في الفقيه: «قَالَ (عليه السّلام):‌ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ، وَقَبِلَتْ مَا تُعْطَى، وَلَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا؛ فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ...».[1] وهي ضعيفة بالإرسال، وقد فصَّلت بين شعر المعز وبين شعر المرأة، وكذا التي قبلها، فقد فصَّلت بين صوف الغنم وشعر المرأة.
ومنها: رواية علي بن غراب عن جعفر بن محمَّد عن آبائه قال: «لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النامصة والمنتمصة، والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة».[2] والواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وهي ضعيفة بجهالة جملة من الرُّواة، منهم عليّ بن غراب.
قال الشَّيخ الصَّدوق رحمه الله: «قال عليُّ بن غراب: النامصة: التي تنتف الشَّعر من الوجه؛ والمنتمصة: التي يُفعل ذلك بها؛ والواشرة: التي تشرّ أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها؛ والمستوشرة: التي يُفعل ذلك بها؛ والواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها؛ والمستوصلة: التي يُفعل ذلك بها؛ والواشمة: التي تشم وَشْما في يد المرأة، أو في شيء من بدنها، وهو أن تغرز يديها، أو ظهر كفّها، أو شيئاً من بدنها، بإبرة حتّى تؤثِّر فيه، ثم تحشوه بالكُحْل، أو بالنُّورة فيخضرّ؛ والمستوشمة: التي يُفعل ذلك بها». (انتهى كلامه).
أقول: أوَّلاً: لا يفهم من الرِّواية التحريم؛ لأنَّ اللعن أعمُّ من ذلك، وقد ورد في جملة من المكروهات اللعن فيها، ففي وصيَّة النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) لعليٍّ (عليه السّلام) قَاْلَ: «يَا عَلِيُّ! لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً: آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ، وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، وَالنَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ‌».[3] وهي ضعيفة؛ لأنَّ إسناد الشَّيخ الصَّدوق إلى حمَّاد بن عَمْرٍو وأنيس بن محمَّد، عن أبيه، فيه عدَّة من المجاهيل، كما أنَّ حمَّاد بن عَمْرو مجهول، وأنس بن محمَّد وأبوه أيضاً مجهولان، وكذا غيرها من الرِّوايات.
وثانياً: أنَّ تفسير عليّ بن غراب للواصلة بما ذكره غير حجَّة، وقد ورد في تفسير الواصلة والموصولة بمعنى آخر: ففي رواية سعد الأسكاف: «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السّلام) عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ، يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ هُنَاكَ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ (صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ، فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ».[4] وهي ضعيفة بعدم وثاقة سعد الأسكاف، بل ضعَّفه ابن الغضائري.
والخلاصة: أنَّ جميع الرِّوايات الواردة في النَّهي عن وَصْل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى ضعيفة السَّند، فيجوز الوَصْل حينئذٍ، بل لا دليل على كراهيَّته. ومنه تعرف جواز الأمور الواردة في رواية عليّ بن غراب، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وإعانة الظَّالم في الظُّلم، لا في غيره من مهامه، كالبناء والفرس والفساد والطبخ*
يقع الكلام في عدَّة أمور:
الامر الأوَّل:
المشهور بين الأعلام: هو حرمة إعانة الظَّالمين في ظُلْمهم. وأمَّا ما لا يحرم، كالخياطة لهم، والبناء، ونحو ذلك، فلا بأس.
وذهب صاحب الحدائق رحمه الله: إلى حرمة إعانتهم مطلقاً بما يحرم وما لا يحرم.
وذهب النراقي رحمه الله في مستنده: إلى أنَّ حرمة إعانتهم لا تختصُّ بظُلْمهم، بل يحرم إعانتهم في مطلق الحرام، أي يحرم الإعانة على الإثم، ولذا استدلَّ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

أقول: قدِ استُدلّ على حرمة إعانتهم في ظُلْمهم بالأدلَّة الأربعة:
الدليل الأوَّل على
حرمة إعانة الظالمين في ظُلْمهم: الإجماع بين المسلمين، بل في الواقع هناك تسالم بين علماء جميع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار، بحيث أصبحت هذه المسألة من الواضحات؛ إذ لم ينسب الخلاف إلى متفقِّه فضلاً عن فقيه.
الدليل الثاني على
حرمة إعانة الظالمين في ظُلْمهم: العقل، فإنَّه مستقلّ بقُبْح إعانة الظالم في ظلمه.
الدليل الثالث على
حرمة إعانة الظالمين في ظُلْمهم: الكتاب المجيد، وهو قوله تعالى: ﴿وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾، وقد ذكر الأعلام أنَّ الرُّكون هو المَيْل، بل ذكر بعض الأعلام أنَّ الرُّكون المحرَّم هو الميل القليل إليهم. وعليه، فتدلُّ الآية الشَّريفة على حرمة معونتهم في ظُلْمهم بالأولويَّة.

هذا، وقدِ استدلّ جماعة من الأعلام، منهم النراقي رحمه الله في مستنده على حرمة إعانتهم في مطلق الحرام بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وفيه: أنَّ التعاون على غير الإعانة، فالتعاون عبارة عن اجتماع شخصين أو أكثر على إيجاد أمر من الأمور، بحيث يكون الفعل صادراً من جميعهم. وأمَّا الإعانة: فهي عبارة عن تهيئة مقدِّمات فعلِ الغير، معِ استقلال ذلك الغير في الفعل. وعليه، فالآية الشَّريفة تدلُّ على حرمة التعاون على الإثم، لا الإعانة.
نعم، قدِ استُدلّ لحرمة الإعانة على الإثم بالإجماع المنقول من بعض الأعلام. ولكنَّه إجماع مدركي، أو محتمل المدركيَّة، ولا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام، بل قد عرفت في محلِّه أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجَّة، وإنَّما يصلح للتأييد فقط.

وأمَّا حرمة إعانة الظَّالمين في ظُلْمهم، وإن كانت داخلة في حرمة الإعانة على الإثم، إلَّا أنّها محرَّمة بالأدلَّة الأربعة، كما أشرنا إليه.

ثمَّ إنَّه قد أشرنا في بعض المناسبات إلى أنَّه كما يحرم على الإنسان فعل الحرام يحرم عليه أيضاً التسبيب إلى فِعْل الحرام، حيث إنَّه يستفاد من مذاق الشَّريعة حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي؛ إذِ الأحكام الواقعيَّة ليست مقيَّدةً بالعلم بها، بل هي شاملة لحالتي العلم والجهل، فالمكلَّف كما يحرم عليه ترك الواجب وارتكاب الحرام، كذلك يحرم عليه التسبيب إلى الحرام أو تَرْك الواجب، بإلقاء الجاهل في الحرام الواقعي.

فإنَّ مناط الحرمة في ذلك، إنَّما هو تفويت غرض الشَّارع المقدَّس بإيجاد المفسدة وترك المفسدة، وتَرْك المصلحة الملزمتين، فالأدلَّة الأوليَّة كما تقتضي حرمة مخالفة التكاليف الإلزاميَّة بالمباشرة، فكذلك تقتضي حرمة مخالفتها بالتسبيب.

وقد ذكرنا في مبحث البراءة أنَّ المرفوع بحديث الرَّفع ليس إلَّا خصوص الإلزام الظَّاهري؛ وأمَّا الأحكام الواقعيَّة وملاكاتها فهي باقية على حالتها. وعليه، فتغرير الجاهل بالأحكام الواقعيَّة، وإن لم يوجب مخالفة المغرور للتكاليف الإلزاميَّة، إلَّا أنَّه يوجب تفويت غرض الشَّارع، وهو حرام.

 

[1] من لا يحضره الفقيه: ج3، ص162، حديث رقم: 3591.

[2] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب ما يكتسب به، ح7.

[3] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب احكام المساكن، ح9.

[4] وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب ما يكتسب به، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 21-03-2019  ||  القرّاء : 2569





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net