الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 499 _ القراءة في الصلاة 65

 الدرس 186 _ تنبيهات الإستصحاب 7

 الدرس318 _الاذان والاقامة 20

 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس 201 _ تنبيهات الإستصحاب 22

 الدرس 211 _ تنبيهات الإستصحاب 32

 الدرس135 _لباس المصلي 8

 الدرس 281 _ في بيع الحيوان 54

 الدرس 87 _ أقسام الخبر 7

 الدرس282 _القِبلة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039128

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 120 _ شرائط البراءة 11 .

الدرس 120 _ شرائط البراءة 11



لا زال الكلام في المحاولة الثالثة للشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله)، وقد ذكرنا هذه المحاولة والتي هي مبتنية على الترتب، وقلنا أن هذه لا بأس بها، وذكرنا أيضاً أن الميرزا النائيني (رحمه الله) أورَدَ على هذه المحاولة بعدة إيرادات:
منها: إن مفاد الترتب هو أن الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بالاهم. وهذا إنما يتصور فيما إذا كان للضدين ثالثٌ محتمل الوقوع بحال لم يأمر المولى بالمهم. أما إذا لم يكن لهما ثالثٌ كما في مسألتنا حيث لا تخلو الصلاة من وقوعها جهراً أو إخفاتاً وكذا لا تخلو من وقوعها قصراً أو تماماً فهنا لا معنى للترتب لأن عصيان أحدهما يلزم منه وقوع الآخر قهراً بلا حاجة الى الأمر به مترتباً على عصيان الأمر بالآخر. بل يكون الأمر به لغويا وتحصيلاً للحاصل بل من أردأ أنواعه.
وفيه: أن المكلف مأمور بالصلاة مع القراءة الجهرية أو الإخفاتية وبالصلاة قصراً أو تماماً، ومن المعلوم أنهما من الضدّين اللّذين لهما ثالث، ضرورة أن الصلاة مع القراءة الجهرية ليست ضرورية الوجود عند ترك القراءة الإخفاتية او بالعكس، كما أن الصلاة تماماً ليست ضرورية الوجود عند ترك الصلاة قصراً. إذ المكلف حين الصلاة إذا ترك القراءة جهراً يمكنه ان يأتي بها إخفاتاً كما يمكنه أن لا يصلي أصلاً. كما انه عند ترك الصلاة قصراً يمكنه أن يأتي بالصلاة تماماً ويمكنه ألا يأتي بها أصلاً.
نعم: لو كان المأمور به هو نفس الجهر والإخفات، والقصر والتمام، لكان كلام الشيخ النائيني (رحمه الله) في محله، لأن المكلف في حال القراءة لا يخلو من الجهر أو الإخفات. كما أنه في حال الصلاة لا يخلو من القصر أو التمام.
لكنك عرفت ما هو الصحيح: وعليه فيصح تعلق الأمر بهما على نحو الترتب بأن يكون الأمر بأحدهما مشروطاً بعصيان الأمر بالآخر. واذا أردت المزيد من ذلك فراجع ما ذكرناه في مبحث الترتب بالتفصيل[1].
ومنها: أنه لا ترتب من حيث الصغرى (أي أن هذا المورد -القصر والتمام والجهر والإخفات- ليس من موارد الترتب):
قال الميرزا النائيني (رحمه الله):  أن المقام أجنبي عن الخطاب الترتبي ولا يندرج في ذلك الباب، لأنه يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون كل من متعلق الخطابين واجداً لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم بلا قصور لأحدهما في ذلك، ويكون المانع عن تعلق الامر بكل منهما هو عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين في الإمتثال لما بين المتعلقين من التضاد، والمقام لا يكون من هذا القبيل، لعدم ثبوت الملاك في كل من القصر والتمام، وإلا لتعلق الأمر بكل منهما لإمكان الجمع بينهما، وليسا كالضدين اللذين لا يمكن الجمع بينهما، فعدم تعلق الأمر بكل منهما يكون كاشفاً قطعياً عن عدم قيام الملاك فيهما. (انتهى كلامه)
وفيه:
إن النزاع في مسألة الترتب هو: هل يلزم من الأمر بالأهم (المطلق) والأمر بالمهم (المقيد بعصيان الأمر بالأهم) في زمان واحد اجتماع الضدين (المحال) أم لا.
ولذا قلنا: إن المسألة عقلية، وهي في مقام الثبوت، فالكلام هو هل يعقل أو لا يعقل؟ ولا ربط للمسألة (أي الترتب) باشتمال المتعلق على الملاك وعدم اشتماله. ولذا فإن النزاع يجري على مبنى الأشعري المنكر لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
لذلك فالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية (رحمهما الله) ذهبا إلى أنه يلزم من اجتماع الأمرين في زمن واحد طلب اجتماع الضدين وهو محال.
ونحن قلنا: لا يلزم منه اجتماع الضدين، إنما جمع بين الأمرين، لأن أحدهما مطلق (الأمر بالأهم) والآخر مشروط. (الأمر بالمهم) ولذا قلنا لو أمكن للمكلف الجمع بينهما في الخارج لم يقعا على صفة المطلوبية حتى يقال جَمَع بين الضدين ولزم منه المحال.
وعليه: فهذا الكلام من الميرزا ( رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.
والخلاصة: أن محاولة الشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله) لا بأس بها.
المحاولة الرابعة للميرزا النائيني (رحمه الله) :
قال الميرزا النائيني (رحمه الله): أما في مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الاخفات وبالعكس: فيمكن أن يكون الواجب على عامة المكلفين هو القدر المشترك بين الجهر والاخفات، سواء في ذلك العالم والجاهل، ويكون الجهر والاخفات بالقراءة في موارد وجوبهما واجبان مستقلا نفسيان في الصلاة، فيكون المجعول جزء للصلاة أولاً وبالذات هو القدر المشترك بين الجهر والاخفات، من دون أن يكون لأحدهما دخلٌ في حصول الجزء الصلاتي، بل الصلاة تكون ظرفاً لامتثالهما -كسائر موارد وجوب الشئ في ظرف واجب آخر- ولكن وجوبهما الاستقلالي عند العلم به ينقلب إلى وجوب الغيري ويصير قيدا للصلاة، ولا مانع من أن تكون صفة العلم موجبة لتبدل صفة الوجوب من النفسية إلى الغيرية ومن الاستقلالية إلى القيدية، فيرتفع الاشكال بحذافيره، لان العقاب إنما يكون على ترك الواجب النفسي في حال الجهل مع كون المأتي به هو المأمور به في ذلك الحال، لأن المفروض: أن المأمور به هو القدر المشترك بين الجهر والاخفات وقد أُتِيَ به، (إلى أن قال) والحاصل: أن وصف الاستقلالية والغيرية كوصف الوجوب والاستحباب مما لا يمكن أن يجتمعا، لتنافيهما ذاتا، إلا أنه يمكن أن يطرء على الاستقلالية ملاك الغيرية، فيكون الشئ واجبا بالغير بعدما كان واجبا بالاستقلال، وتندك جهة الاستقلالية في الجهة الغيرية كما تندك جهة الاستحباب في جهة الوجوب. (هذا بالنسبة إلى مسألة الجهر والإخفات. وكذا الحال بالنسبة إلى مسألة الإتمام في موضع القصر فقال رحمه الله) إن الواجب على المسافر أحد الأمرين من القصر والتمام تخييرا، ولكن في القصر خصوصية تقتضي تعينه لا على وجه القيدية بل على وجه الوجوب النفسي، وبالعلم بالحكم تصير تلك الخصوصية قيدا للصلاة ومما لها دخل في الصحة. (انتهى كلامه)
ثم قال المقَرِر الكاظمي (رحمه الله): هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ -مد ظله- في هذا المقام ، ولكن عدل عن ذلك كله في مبحث الفقه والتزم بأن الواجب على المسافر الجاهل إنما هو التمام، ولا يصح منه القصر ولو تمشى منه قصد القربة، واستظهر تسالم الفقهاء على ذلك بعدما استظهر خلافه سابقاً، ومنع عن أصل العقاب. (انتهى كلام المُقَرِر)
أقول: لا يعقل اندكاك جهة الاستقلالية في الجهة الغيرية لأن الجهة الاستقلالية إنما هي قبل العلم ومتقدمة عليه رتبة، والجهة الغيرية انما هي بعد العلم ومتأخرة عنه ترتبة، فكيف يندك ما هو المتقدم بالمتأخر فكل منها موجود بوجود استقلالي وعليه فلا يعقل انقلاب الشيء عما وقع عليه نعم لو فرضا في رتبة واحدة لأمكن القول بذلك، إلا انك عرفت تغايرهما. هذا كله مضافاً الى انه يبعد الوجوب الاستقالي والنفسي للجهر والاخفات في حال الجهل اذ لا يوجد ما يساعد عليه من الادلة اصلاً.
واما عدوله عن ذلك في مبحث الفقه والتزامه بان الواجب على المسافر الجاهل هو التمام ولا يصح منه القصر ولو تمشى منه قصد القربة مع استظهاره التسالم بين الفقهاء. ففيه: إن أصل العدول لا بأس به، نعم التزامه بذلك في غير محله اصلاً .وهل يعقل أن لا يجب عليه القصر في السفر في حال الجهل، مع أن الاحكام مشتركلة بين العالم والجاهل، وهل يعقل أيضاً عدم صحة الصلاة منه قصراً في الجهل اذا تمشى منه قصد القربة. وأين هو التسالم على ذلك إن لم يكن التسالم بالعكس.
وعليه: فهذه المحاولة لم يكتب لها التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتابنا الأصول المجلد 2 ص252. (إضغط للتحميل)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 23-10-2017  ||  القرّاء : 3262





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net