الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 49 _زكاة الأنعام 21

 الدرس 388 _ القنوت في الصلاة 10

 الدرس 38 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 5

 الدرس 6 _ مبحث البيع 6

 الدرس 819 _ صلاة المسافر 29

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 8

 الدرس 17 _ما يشترط في وجوب الزكاة 6

 الدرس 93 _ تنبيهات الأقل والأكثر 4

 الدرس 20 _ الاصول العملية: البراءة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038515

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس172 _لباس المصلي 45 .

الدرس172 _لباس المصلي 45



(1) المعروف بين الأعلام جواز الصَّلاة في السنجاب، وإن لم يكن من مأكول اللحم، منهم أفاضل العامليّين، كالشهيدَيْن والمحقِّق الثاني والفاضل الميسي (قدس الله أسرارهم)، واستقربه صاحب المدارك R، ونسبه في جامع المقاصد إلى جمع من كبراء الأصحاب، وعن الذخيرة إلى المشهور بين المتأخرين ونقل المصنِّف R في الذكرى عن المبسوط: أنَّه لا خلاف في جواز الصَّلاة في السنجاب، والحواصل.

وفي المنظومة إرسال الإجماع عليه، وعن الأمالي للشيخ الصدوق R «أنّ من دين الإماميّة الرخصة فيه، والفنك، والسّمور، والأولى الترك»، وممَّن ذهب إلى الجواز أيضاً صاحب الجواهر والمحقّق الهمداني والسّيد محسن الحكيم والسّيد أبو القاسم الخوئي (قدّس الله أسرارهم).

وبالجملة، فإن القول بالجواز مشهور بين المتأخّرين، ومتأخّري المتأخّرين، وبالمقابل حكيت الشهرة بين المتقدّمين على المنع، حيث نقل القول بالمنع عن عليّ بن بابويه في الرسالة، وولده في الفقيه والهداية، ونقل أيضاً عن المقنعة وجمل العلم والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكاتب والتقي والديلمي والخلاف والنهاية في الأطعمة، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر، بل عن روض الجنان أنّه مذهب الأكثر.

واضطرب الأمر على بعض الأعلام فلم يرجّح أحد القولين، بل اقتصر على نقلهما، كالمحكي عن الإيضاح وغاية المرام وكشف الالتباس، وتلخيص التخليص.

إذا عرفت ذلك فنقول: قد استُدلّ للقول بالجواز بأخبار بلغت حدّ الاستفاضة:

منها: صحيحة أبي علي بن راشد «قال: قلت لأبي جعفر N ما تقول في الفراء، أيّ شيءٍ يصلّى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسّمور، قال: فصل في الفنك والسّنجاب، فأمَّا السّمور فلا تصلّ فيه»[i]f264.

ومنها: صحيحة الحلّبي عن أبي عبد الله N «أنَّه سأله عن أشياء منها الفراء والسّنجاب، فقال: لا بأس بالصَّلاة فيه»[ii]f265.

ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله N «قال: سألته عن الفراء والسّمور والسّنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصَّلاة فيه»[iii]f266.

ومنها: رواية بشر (بشير) بن بشَّار «قال: سألته عن الصَّلاة في الفنك والفراء والسّنجاب والسّمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك، أو بلاد الإسلام، أن أصلّي فيه لغير تقيّة، قال: فقال: صلّ في السّنجاب والحواصل الخوارزميّة، ولا تصلّ في الثعالب ولا السّمور»[iv]f267، ولكنّها ضعيفة بجهالة داود الصرميّ وبشر (بشير) بن بشار، والإضمار.

ومنها: رواية يحيى بن أبي عمران «أنَّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني N في السّنجاب والفنك والخزّ، وقلت: جعلت فداك! أُحبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطه إليّ: صلّ فيها»[v]f268، ولكنها ضعيفة لعدم وثاقة يحيى بن أبي عمران.

وأمَّا محمّد بن علي ماجيلويه أستاذ الصدوق R فهو من المعاريف. وكذا غيرها من الرّوايات الضعيفة، وقد علّل في بعض الرّوايات بأنّه لا يأكل اللحم، كما في ذَيْل خبر عليّ بن أبي حمزة «قال: قلت: وما لا يُؤْكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسّنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله C، إذ نهى عن كلّ ذي ناب، ومخلب»[vi]f269، وفي كثير من النسخ «قال: قلت: وما يُؤْكل لحمه من غير الغنم» بإسقاط كلمة لا، ولعلّه سهو. ولكنّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة، وبجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي، ومحمّد بن سليمان الديلمي، وكما في رواية مقاتل بن مقاتل «قال: سألت أبا الحسن N عن الصَّلاة في السّمور والسّنجاب والثعلب، فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السّنجاب، فإنه دابّة لا تأكل اللحم»[vii]f270، وهي ضعيفة أيضاً بجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي، ومقاتل بن مقاتل، وضعيفة بالإرسال أيضاً.

وقضية التعليل في الروايتين: جواز الصَّلاة في كلّ ما لا يأكل اللحم، أي ما عدا السِّباع.

ولكنَّك عرفت أنَّه لا يمكن الالتزام بذلك. والذي يهوِّن الخطبَ أنّهما ضعيفتا السند.

هذا، وقد أجاب مَنْ ذهب إلى المنع: بأنّ جملة من الأخبار المستدلّ بها على الجواز ضعيفة السند، وأمَّا الأخبار الصحيحة فمشتملة على غير السنجاب، الذي لا تجوز الصَّلاة فيه.

وأيضاً يعارِض هذه الأخبار: موثّقة ابن بكير المتقدّمة، فإنّها، وإن كانت عامَّة أيضاً، لكنّها وقعت جواباً على السُّؤال عن الثعالب والفنك والسّنجاب، وغيره من الوبر، وحيث جرى ذكر السّنجاب بالخصوص في السّؤال صار الجواب كالنصّ في إرادته، فلا يمكن تخصيصه بغيره، وإلى ذلك أشار صاحب المدارك R، حيث قال: «إنّ رواية ابن بكير، وإن كانت عامّة، إلاّ أنّ ابتناءها على السبب الخاص ­ وهو السنجاب، وما ذكر معه ­ يجعلها كالنصّ في المسؤول عنه، وحينئذٍ يتحقّق التعارض، ويُصار إلى الترجيح».

أقول: أمَّا جوابهم الأوّل ­ بأنَّ جملة من الأخبار المستدلّ بها على الجواز ضعيفة السند ­: فهو حقّ، بل أكثر الأخبار المستدلّ بها ضعيفة.

وأمَّا جوابهم الثاني: باشتمال الأخبار الصحيحة على غير السّنجاب الذي لا تجوز الصَّلاة فيه.

فيرد عليه أوّلاً: أنَّ صحيحة الحلّبي الأُولى لم يذكر فيها مع السّنجاب إلاّ الفراء الذي هو حمار الوحش، وهو ممّا يُؤْكل، وتجوز الصَّلاة فيه، فلا إشكال حينئذٍ في الاستدلال بها.

وأمَّا صحيحته الأخرى، وصحيحة أبي علي بن راشد، فإنَّهما، وإنِ اشتملتا على غيره ممَّا لا تجوز الصَّلاة فيه، إلاَّ أنّ ذلك لا يضرّ بالاستدلال لِمَا عرفت في أكثر من مناسبةٍ من أنَّ سقوط الرّواية عن الحجيّة في بعض مدلولها لسبب من الأسباب لا يلازم سقوطها في البعض الآخر، فإنّ التفكيك فيما تضمنتنه الرّواية كثير في حدّ نفسه.

وبالجملة، فإنّ الصحيحة الثانية للحلبي تنحلّ إلى روايتَيْن، إحداهما في جواز الصَّلاة في الفنك وغيره، وأخرى في جوازها في السّنجاب، فإذا كان للأولى معارِض أوجب سقوطها عن الحجيّة فلا مقتضٍ حينئذٍ لرفع اليد عن الثانية السليمة عنه.

 

[i] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[iii] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[iv] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[v] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[vi] الوسائل باب 5 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vii] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 31-03-2015  ||  القرّاء : 1008





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net