الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1226 _كتاب الصوم 26

 الدرس 456 _ القراءة في الصلاة 22

 الدرس 488 _ القراءة في الصلاة 54

 الدرس46 _اوقات الفرائض والنوافل 26

 الدرس70 _اوقات الفرائض والنوافل 50

 الدرس 23 _ التكسّب الحرام وأقسامه (18). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 170 _ فيما يدخل في المبيع 12

 الدرس 708 (2) _ الصلوات المستحبة 1

 الدرس 154 _ الإستصحاب 15

 الدرس 182 _ تنبيهات الإستصحاب 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011064

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:28

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 19 _ الاجتهاد والتقليد 19 .

الدرس 19 _ الاجتهاد والتقليد 19



*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، يكون بديهياً جبلّياً لا يحتاج إلى دليل، وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقاً غالباً، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتاباً وسنّة، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً، وإلّا لدار أو تسلسل*
هذه هي المسألة الأولى من المسائل الثلاث المشار إليها سابقاً: وهي وجوب التقليد أو جوازه على العامي، وبيان الأدلّة في المقام.

واعلم، أوّلاً: أن مسألة التقليد ليست تقليدية وإلّا لزم الدور أو التسلسل.
وبيان ذلك: أن كل مكلف بعد علمه بثبوت المبدأ الأعلى جلّ جلاله وإرسال الرسل وتشريع الشريعة، إذ لا معنى لشرع بلا شريعة، وعليه، فكل مكلف يعلم علماً إجمالياً بثبوت أحكام إلزامية من وجوب أو حرمة. وبهذا العلم الإجمالي تنجّزت عليه الأحكام الواقعية، ولا بدّ من الخروج عن عهدتها لاستقلال العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف الإلزامية، والخروج عن عهدة التكاليف منحصر في الاجتهاد والتقليد والاحتياط.

وبما أن الاجتهاد غير متيسر على الكثير، لاحتياجه إلى مقدمات كثيرة لا يسهل تحصيلها إلّا بعد جهد جهيد، كما أن وجوبه ليس عينياً فلا يكلف حينئذٍ بالاجتهاد، وبالأخص أنه جاهل بالفعل، ولا بدّ من الخروج عن عهدة التكليف فيتعيّن عليه الطريقان الآخران.
وبما أن الاحتياط ليس ميسوراً أيضاً، لعدم تمكنه من تشخيص موارده مضافاً إلى أن الشريعة ليست مبنيّة على الاحتياط، فيتعيّن عليه التقليد لانحصار الطريق به.
وقد ذكر الأعلام: أن عمدّة الأدلّة لجواز التقليد أو وجوبه هو الأمر الجبلّي الفطري الإرتكازي أي المرتكز في نفوس عامّة الناس، وهو رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها، فإن هذا أمر ارتكازي جُبلت عليه النفوس، فإن الإنسان بطبعه إذا كان جاهلاً بشيء يرجع بذلك إلى أهل الاختصاص، ولو لم تكن مسألة جواز التقليد أو وجوبه ارتكازية فطرية، وقلنا إنها تقليدية للزم الدور أو التسلسل، لأن مسألة تقليد العامي للمجتهد من المسائل الفقهية، فلو كان جواز التقليد بتقليد آخر، فإن كان ذاك التقليد هو هذا التقليد لزم الدور، وان كان بتقليد آخر، فننقل الكلام إلى التقليد الآخر، وهكذا فيتسلسل.

ثم لا يخفى، ان مستند العامّي الحامل له على التقليد؛ أمران كل منهما صحيح في حدّ نفسه:
أحداهما: ما ذكرناه، وهو الأمر الجبلّي الفطري الإرتكازي.
وأما الإشكال عليه، بأن الأمر الفطري لا يخلو حاله:
إمّا أن يكون المراد منه القضية الفطرية المعدّودة في كتاب البرهان من القضايا البديهية.
وإمّا أن يكون المراد منه بمعنى الجبلّة والطبع، كما يقال الإنسان مفطور على كذا أي مجبول عليه،
وكل منهما لا يصحّ هنا:
أمّا الأوّل: فلأن القضية الفطرية هي التي يكون قياسها معها كقولهم: «الأربعة زوج» فإنها قضية فطرية، لاستغنائها عن الاستدلال، بل العقل يذعن بزوجية الأربعة بمجرّد التفاته إلى انقسامها بمتساويين، وكل منقسم بمتساويين زوج. ومن المعلوم، أن جواز التقليد ليس كذلك.
وأمّا على الثاني: فلأن الفطري الجبلّي لكل إنسان هو شوق النفس إلى رفع نقص الجهل، وكمال ذاتها، ولزوم التقليد أو جوازه ليس كذلك.
وفيه: أنا نختار القسم الثاني، إذ النفس تشتاق لرفع الجهل شوقاً شديداً فتدعو صاحبها للسؤال والاستفسار لما تريده.

ثانيهما: أي المستند الثاني الحامل للعامي على التقليد هو دليل الانسداد. هذا الدليل الذي يجريه المقلّد بسبب ارتكازه بلا علم منه لكيفية ترتيب مقدماته وضمّ بعضها إلى بعض، كما يصنعه أهل النظر والاستدلال لكنها مغروسة في ذهنه، بتقريب ان المقلّد العامي بعد علمه بثبوت المبدأ الأعلى جلّ جلاله وإرسال الرسل والمجيء بالشريعة، إذ لا معنى لشرع بلا شريعة، وبعد علمنا إجمالياً بثبوت أحكام إلزامية من وجوب أو تحريم، ولزوم الخروج عن عهدتها وعدم التمكن من الامتثال التفصيلي باستخراج الأحكام من أدلتها، ولا من الامتثال الإجمالي بالاحتياط، لعدم المعرفة بموارد الاحتياط وللعسر والحرج المنفيين في الشريعة، فحينئذٍ يحكم العقل بلزوم الرجوع إلى فتوى المجتهد، لكونها أقرب الطرق لديه إلى الواقع.
ولا يخفى، أن دليل الانسداد وان كان يجري في حق المقلّد إلّا أنه لا يجري في حق المجتهد لانفتاح باب العلمي لديه.
والخلاصة: أنه في كل تقليد لا بدّ من انتهاء أمر التعبّد بقول الغير إلى اجتهاد المقلّد العامي، وقطعه الوجداني بمرجعية الغير ولو بمقتضى الفطرة الارتكازية في نفوس عامة الناس، وهذا المرتكز، هو رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها. ومن المعلوم، أن جميع الحجج التعبديّة ترجع حجّيتها إلى ما بالغير، ولا بدّ من انتهاء كل ما بالغير إلى ما بالذات والله العالم.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): بل هذه هي العمّدة في أدلته، وأغلب ما عداه قابل للمناقشة لبُعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية، والمنقول منه غير حجّة*
كان الكلام فيما سبق في الحجّة التي يمكن للعامي الاعتماد عليها.
وقد عرفت أنها الأمر الفطري الجبلّي، وذكر صاحب الكفاية (رحمه الله) أنها هي العمّدة في المقام.
والكلام الآن في الأدلّة التي اعتمد عليها الأعلام في إثبات جواز التقليد:
منها: الإجماع على جواز التقليد.
وحكي عن المحقق القمّي، أنه قال: «كيف كان فالمشهور بين علمائنا المدّعى عليه الإجماع أنه يجوز لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التقليد للمجتهد في المسائل الفرعية. (إلى أن قال): قال في الذكرى وعليه أكثر الإمامية وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال. (إلى أن قال): والحق الجواز مطلقاً سواء كان عاميّاً بحتاً أو عالماً بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتّبع حال السلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم». (انتهى كلامه).
وحكي عن السيد المرتضى (رحمه الله) أنه قال: «والذي يدل على حسن التقليد العامي للمفتي أنه لا خلاف بين الأمّة قديماً وحديثاً في وجوب رجوع العامي إلى المفتي وأنه يلزمه قبول قوله لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث ومن خالف في ذلك كان خارقاً للإجماع». (انتهى كلامه).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-12-2019  ||  القرّاء : 2176





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net