الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 4 _ المقصد الأول في الاوامر 4

 الدرس 617 _ صلاة الجمعة 3

 الدرس 738 _ احكام الخلل في الصلاة 13

 الدرس 40 _ شروط المتعاقدين 1

 الدرس 917 _ صلاة الجماعة 46

 الدرس 908 _ صلاة الجماعة 37

 الدرس 8 _ التكسّب الحرام وأقسامه (3). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 82 _ شروط المتعاقدين 43

 الدرس 752 (1)_ احكام الخلل في الصلاة 27

 الدرس 215 _ تنبيهات الإستصحاب 36

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915264

   • التاريخ : 28/03/2024 - 12:54

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41 .

الدرس 41 _ مقدمات علم الاصول 41



وفيه: أوّلاً: من المعلوم أنَّه يشترط في صحة النذر أن يكون متعلَّقه راجحاً شرعاً، فلا ينعقد النذر بالمرجوح، ولمّا كانت العبادة راجحة دائماً حتى وإن كانت مكروهة ­ حيث إنَّ الكراهة في العبادات لا تعني أكثر من قلّة الثواب ­ كان نذر ترك الصلاة في الأماكن المكروهة نذراً للمرجوح، وهذا مبطل للنذر.

أمّا الحلف والعهد، فإن لم نشترط في متعلَّقهما الرجحان الشرعي، إلا أنَّه لا خلاف على اشتراط عدم المرجوحية فيه، وترك الصلاة مرجوح سواء في الأماكن المكروهة أم غيرها، فيبطلان كما بطل النذر.

ثانياً: لو سلَّمنا بصحّة النذر والعهد والحلف، إلا أنَّنا لا نجد أنَّ لصحة هذه الثلاثة وفسادها ربطاً بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للأعم؛ ذلك أنَّ المرجع فيها إلى قصد المكلّف، فلو أنَّه قصد الصلاة الصحيحة، فهو كذلك وإن كان أعميّاً.

ثالثاً: ما تقدم من أنَّه لا يمكن الحنث بناءً على أنَّ المنذور تركها هي الصلاة الصحيحة؛ لصيرورة الصلاة في الأماكن المكروهة منهياً عنها، ممّا يقتضي فسادها، صحيح لو كان المراد الصحة مطلقاً؛ يعني حتى بعد تعلّق النذر بها، والحال أنَّ المراد منها الصحة الاقتضائية؛ أي تمامية الأجزاء والشرائط، فإنَّ المكلف لم يقصد الصلاة الصحيحة مطلقاً، وإنّما قصد الصحة الاقتضائية.

وبعبارة أخرى: إنَّ الصلاة المنذور تركها هي الصلاة الصحيحة قبل تعلّق النذر بها، وإن صارت فاسدة بعد التعلّق.

وعليه، يكون الحنث ممكناً؛ لأنَّه لو أتى المكلف بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط في هذه الأماكن، يكون قد أتى بها صحيحة اقتضاءً، وإن لم تكن صحيحة فعلاً للنهي عنها، ففساد الصلاة جاء من مخالفة النذر، كما لا يخفى، لا من الصلاة نفسها بعد أن كانت تامّة الأجزاء والشرائط.

 

 المبحث الثالث أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم؟

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «بقي أمور: الأول: إنَّ أسامي المعاملات، إن كانت موضوعة للمسبَّبات فلا مجال للنـزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم، لعدم اتصافها بهما، كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، وأما إن كانت موضوعة للأسباب، فللنـزاع فيه مجال، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً، وأن الموضوع له هو العقد المؤثِّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً».

إنَّنا نجد في المعاملات أسباباً، وهي العقود والإيقاعات، ومسبَّبات، وهي آثار تلك الأسباب؛ فعقد الزواج سببٌ، والزوجية مسبَّب، وعقد البيع سبب، والملكية مسبَّب، وهكذا.

والسؤال: هل ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أم للمسبَّبات كما ذهب إليه أغلب الأعلام؟

يقول صاحب الكفاية (رحمه الله): لو كانت أسماء المعاملات موضوعة للمسبَّبات لما جرى النـزاع في أنّها موضوعة للصحيح أو الأعم؛ لأنَّ الصحة لمّا كانت وصفاً لتام الأجزاء والشرائط، فلا يعقل أن يتصف بها إلا المركبات، أمّا المسبَّبات فهي بسيطة تتصف بالوجود تارةً وبالعدم أخرى؛ فالزوجية إمّا أن تكون موجودة أو لا، والملكية كذلك، فهاتان وأمثالهما معانٍ بسيطة لا ينقصها جزء فتفسد، وبالتالي لا تتصف بالصحة والفساد.

نعم، لو كانت موضوعة للأسباب لجرى النـزاع؛ لأنَّ العقود والإيقاعات مركّبة من أجزاء وشرائط تختلف زيادة ونقصاناً بحسب كلّ نوع معاملة، كما لا يخفى. وعليه، فتتصف بالصحة إذا تمت أجزاؤها وشرائطها؛ حيث تؤثّر أثرها شرعاً وعرفاً، وتتصف بالفساد إذا لم تتم.

ثمَّ إنَّ صاحب الكفاية لم يستبعد أن تكون أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح؛ كالعبادات، وإن افترقا في كون العبادات مخترعات شرعيّة، خلافاً للمعاملات التي أمضاها الشارع على ما هي عليه لدى العرف.

وإن قيل: كيف تكون المعاملات غير مخترعة شرعاً، والحال أنَّ العرف يصحِّح بعض المعاملات التي يبطلها الشرع؛ كبيع المنابذة والملامسة، وبيع غير المميِّز، والبيع الربوي...؟

يجيب صاحب الكفاية بأنَّ البيع هو البيع شرعاً وعرفاً، وإنّما الشارع المقدّس خطَّأ العرف في تطبيقه على مصاديقه، وهذا الاختلاف المصداقي لا يوجب اختلافاً في ماهية البيع الواحدة شرعاً وعرفاً.

ثمَّ إنَّه مضافاً إلى كون النـزاع غير جارٍ لو كانت أسماء المعاملات موضوعة للمسبَّبات؛ لأنَّها بسيطة لا تتصف بالصحة والفساد، وإنَّما تتصف بالوجود وعدمه، فإنّه يشكل الأمر من جهة أخرى، وهو أنَّ أدلة إمضاء المعاملات؛ مثل قولهL: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ »( )، وقوله: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »( )، وقوله: «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ »( )، ونحوها، تكون حينئذٍ ناظرة إلى المسبَّبات، فلا يمكن التمسك بإطلاقاتها لإمضاء الأسباب حين الشك في كون شيء جزءاً لها أو شرطاً؛ إذ لا يلزم من إمضاء المسبَّب إمضاءُ السبب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 08-01-2013  ||  القرّاء : 1339





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net