الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 37 _ مقدمات علم الاصول 37

 الدرس 796 _ صلاة المسافر 6

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الخمس

 الدرس 75 _زكاة الغلات الأربعة 13

 الدرس138 _لباس المصلي 11

 الدرس 21 _ الاجتهاد والتقليد 21

 الدرس 230 _ في بيع الحيوان 3

 الدرس 1186 _كتاب الخمس 66

 الدرس 37 _ الاجتهاد والتقليد 37

 الدرس 181_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (13).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038563

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 112 _ شرائط البراءة 3 .

الدرس 112 _ شرائط البراءة 3



  [خاتمة في شرائط الأصول العلمية: شرائط البراءة]
   [جريان البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية قبل الفحص]    

وأمّا الشبهات الحكمية، فقد عرفت أنّ مقتضى اطلاقات الأدلّة من حديث الرفع والحجب والسعة ونحوها هو عدم وجوب الفحص فيها، إلاّ أنّه خرجنا عن مقتضى اطلاقات تلك الأدلّة بما دلّ على وجوب الفحص فيها، وأنّه لا يجوز العمل بالبراءة فيها إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. وقد استدل بعدّة أدلّة:
منها: الاجماع:
قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «الاجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلّة».
(انتهى كلامه). وفيه: أنّ الاجماع المحصّل غير حاصل، لاحتمال استناد المجمعين كلّهم أو جلّهم إلى حكم العقل ­ الذي سنذكره ­ بعدم جواز العمل بالبراءة قبل الفحص، ومع هذا الاحتمال يصبح الاجماع مدركياً أو محتمل المدركية، فكيف يكون الاجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السّلام). وأمّا الاجماع المنقول بخبر الواحد، فقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه غير حجّة، وليس مشمولاً لأدلّة حجّية خبر الواحد.
ومنها: العقل، وهو العمدة.
قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «الخامس حصول العلم الاجمالي لكلّ أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة ومعه لا يصحّ التمسّك بأصل البراءة لما تقدم من أنّ مجراه الشكّ في أصل التكليف لا في المكلّف به مع العلم بالتكليف».
(انتهى كلامه).
ويظهر من كلامه بوضوح: أنّ البراءة لا تجري هنا لأنّ الشكّ ليس في التكليف، بل الشكّ في المكلف به.
ومهما يكن، فقد أشكل على هذا الدليل بأنّه أخصّ من المدّعى، لأنّ مقتضى العلم الاجمالي إنّما هو وجوب الفحص عن الأدلّة قبل الظفر بها بمقدار المعلوم بالاجمال لا بعد الظفر بها، مع أنّ محلّ البحث في المقام هو وجوب الفحص مطلقاً ولو بعد انحلال العلم الاجمالي، بل قد يقال: إنّ البحث أصلاً إنّما هو في الشبهات البدوية لا المقرونة بالعلم الاجمالي.
وبالجملة، فحاصل الإشكال على هذا الدليل: هو أنّ العلم الاجمالي لو كان هو السبب في وجوب الفحص، للزم جواز العمل بالبراءة قبل الفحص بعد انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالأدلّة بمقدار المعلوم بالاجمال، مع أنّه غير جائز، بل يجب الفحص مطلقاً في كلّ مسألة وعدم جواز العمل بالبراءة إلاّ بعد الفحص عن الأدلّة واليأس عن الظفر بها.

ولكن أجاب الميرزا (رحمه الله) عن إشكال أخصِيّة الدليل من المدّعى بما حاصله: إنّ الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ليصحّ الرجوع إلى البراءة قبل الفحص.
وتوضيحه على ما في تقريرات الشيخ محمد علي الكاظمي (رحمه الله): «إنّ متعلّق العلم تارةً يتردد من أوّل الأمر بين الأقلّ والأكثر، كما لو علم بأنّ في هذا القطيع من الغنم موطوءاً، وتردّد بين كونه عشرة أو عشرين، وأخرى يكون المتعلّق عنواناً ليس بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر من أوّل الأمر، بل المعلوم بالاجمال هو العنوان بما له في الواقع من الأفراد، كما لو علم بموطوئية البيض من هذا القطيع، وتردّدت البيض بين كونها عشراً أو عشرين.
ففي الأوّل، ينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه، كما لو علم تفصيلاً بموطوئية هذه العشرة من القطيع.

وفي الثاني، لا ينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه، بل لا بدّ من الفحص التامّ عن كلّ ما يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال فيه، لأنّ العلم الاجمالي يوجب تنجيز متعلّقه بما له من العنوان.
ففي المثال، العلم الاجمالي تعلّق بعنوان البيض بما له من الأفراد في الواقع. فكلّ ما كان من أفراد البيض واقعاً قد تنجّز التكليف به. ولازم ذلك هو الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه من أفراد البيض. والعلم التفصيلي بموطوئية عدّة من البيض يحتمل انحصار البيض فيه لا يوجب انحلال العلم الاجمالي.
وما نحن فيه يكون من هذا القبيل، لأنّ المعلوم بالاجمال في المقام هي الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب، فقد تنجّزت جميع الأحكام المثبتة في الكتب، ولازم ذلك هو الفحص التامّ عن جميع الكتب التي بأيدينا، ولا ينحلّ العلم الاجمالي باستعلام جملة من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها.
ألا ترى أنّه ليس للمكلّف الأخذ بالأقلّ لو علم باشتغال ذمّته لزيد بما في الطومار وتردّد ما في الطومار بين الأقلّ والأكثر، بل لا بدّ له من الفحص التامّ في جميع صفحات الطومار، كما عليه بناء العرف والعقلاء، وما نحن فيه يكون بعينه من هذا القبيل».
(انتهى كلام الميرزا النائيني).
وفيه: أنّه يجاب عن هذا الكلام بما أجبنا سابقاً في مبحث العام والخاص، حيث أشكل الأعلام هناك بأنّ العلم الاجمالي بوجود مخصّصات فيما بأيدينا من الكتب وإن اقتضى عدم جريان أصالة العموم قبل الفحص، إلاّ أنّه بعد الفحص والعثور على مقدار من المخصصات يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال فيه، ينحلّ العلم الاجمالي، ويكون الأكثر شبهة بدوية، فيجري فيه الأصل إلى آخر ما ذكر من الإشكال.

وأجاب الميرزا النائيني (رحمه الله) هناك: «بأنّ هذا الإشكال إنّما يتمّ فيما لو انحلّ العلم الاجمالي فيما نحن فيه، إلاّ أنّه لم ينحلّ، لأنّ المعلوم بالاجمال ذو علامة وتميّز، كما لو علمت بأنّ لزيد ديناً مدوّناً في الدفتر إمّا خمسة أو أكثر». (انتهى كلام الميرزا النائيني).
والإنصاف: أنّ ما أجبنا به هناك هو نفس الجواب هنا، لأنّ المسألة واحدة. وحاصله: إنّه لا فرق بين كون متعلّق العلم مردّداً من أوّل الأمر بين الأقلّ والأكثر وبين كونه عنواناً ليس بنفسه مردّداً بين الأقلّ والأكثر من أوّل الأمر، بل في الصورتين ينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه.
ومجرّد العلم بتعلّق التكليف بعنوان ذي علامة وتميّز، لا يقتضي تنجّز التكليف بالنسبة إلى جميع ما للعنوان في الواقع من الأفراد وإن لم يحرز أنّ المشكوك فيه من أفراده، بل لا بدّ في تنجيز التكليف بالنسبة إلى كلّ فرد من إحراز أنّه من أفراد ما علم تعلّق التكليف به، وإلا فيجري فيه أصالة البراءة.

وممّا ذكرنا، يتضح لك أنّه إذا علم بأنّ لزيد ديناً مدوّناً في الدفتر إمّا خمسة دراهم أو أكثر، فإنّ العلم الاجمالي ينحلّ إلى قضية حملية معلومة تفصيلاً موضوعها الأقلّ، وأخرى مشكوكة بدواً موضوعها الأكثر، فتجري البراءة فيه.
بل في الواقع، إنّ التعبير بانحلال العلم الاجمالي في غير محلّه، لأنّ هذا المورد ليس من موارد العلم الاجمالي أصلاً، وإنّما صورته صورة العلم الاجمالي، وذلك لأنّ العلم الاجمالي لم يتعلّق من أوّل الأمر بالأقلّ والأكثر، وإنّما تعلّق العلم التفصيلي بالأقلّ، وتعلّق الشكّ البدوي بالأكثر، فيجري في الأصل.
والخلاصة إلى هنا: إنّ المانع من الرجوع إلى الأصل قبل الفحص لا بدّ أن يكون شيئاً آخر غير العلم الاجمالي.

فهذا الدليل الثاني الدال على وجوب الفحص فيها وأنّه لا يجوز العمل بالبراءة فيها إلاّ بعد الفحص، كالدليل الأوّل لم يكتب له التوفيق.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-10-2017  ||  القرّاء : 3056





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net