الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 563 _ مكروهات الصلاة 2

 الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 6 _ الاصول العملية: البراءة 4

 الدرس 56 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 1273 _كتاب الصوم 73

 الدرس 47 _ المقصد الأول في الاوامر 47

 الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31

 الدرس 18 _ الاصول الرجالية 4

 الدرس 53 _ المقصد الأول في الاوامر 53

 الدرس 1217 _كتاب الصوم 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920194

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:19

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 110 _ شرائط البراءة 1 .

الدرس 110 _ شرائط البراءة 1



 [خاتمة في شرائط الأصول العلمية: شرائط البراءة]
  [اشتراط البراءة العقلية بالفحص]  

قال صاحب الكفاية: «وأمّا البراءة العقلية، فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرّت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلاّ بعدهما».

هذا هو الأمر الثاني، ويقع الكلام فيه من جهتين: الأولى: في البراءة العقلية. والثانية: في البراءة الشرعية.

أمّا البراءة العقلية:

فالمعروف بين الأعلام قاطبة، أنّه لا يصحّ اجراؤها في الشبهات الحكمية إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجّة. والسّر فيه: هو أنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان الذي يمكن الوصول إليه إذا تفحصنا عنه، لا مجرّد عدم البيان الواصل بنفسه مع احتمال وجوده إذا تفحصنا عنه. وعليه، فلا يحرز الموضوع إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة.

والخلاصة: إنّه مع التمكّن من الوصول إلى الواقع بالفحص لا يكاد يحرز الموضوع، ومع عدم إحرازه لا يكون للعقل حكم بالقبح، بل حينئذٍ يجيء احتمال الضرر الأخروي فيتبعه حكم العقل بوجوب دفعه. هذا بالنسبة للشبهات الحكمية.

وأمّا الشبهات الموضوعية، فأغلب الأعلام لم يتعرّض لوجوب الفحص عنها وعدمه في البراءة العقلية. وإنّما تعرّضوا لذلك في البراءة الشرعية.
ومهما يكن، فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الأمر كذلك حتى في الشبهات الموضوعية، بمعنى لا استقلال للعقل بقبح العقاب بلا بيان إلاّ مع عدم امكان إحراز الموضوع للتكليف بالفحص، فالمراد حينئذٍ عدم بيان الموضوع الذي يمكن الوصول إليه بالفحص.
والخلاصة: إنّ البراءة العقلية لا تجري إلاّ بعد الفحص مطلقاً، سواء في الشبهات الحكمية جزماً وبالاتفاق، وفي الشبهات الموضوعية كما لا يبعد. والله العالم.

وأمّا البراءة الشرعية: فمقتضى اطلاق سائر أدلّتها من حديث الرفع، وحديث الحجب، وحديث السعة، وحديث الإطلاق، أي: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»[1]f135، هو عدم اعتبار الفحص في جريانها، باعتبار أنّ اطلاق أدلّتها شامل لمطلق الجهل بالواقع ولو قبل الفحص. وهذا بعكس ما اقتضته القاعدة في البراءة العقلية، كما عرفت.

وبالجملة، فإنّه بإطلاق أدلّة الترخيصات الشرعية، كدليل الحلّية وحديث الرفع، والحجب، والسعة، وحديث الاطلاق، يرتفع حكم العقل بوجوب الفحص لأجل احتمال الضرر بارتفاع موضوعه، لوضوح أنّه مع جريانها يجزم بعدم الضرر، فلا يبقى معه حكم للعقل بوجوب الفحص.

والخلاصة: إنّ مقتضى القاعدة في جميع الشبهات الموضوعية والحكمية هو عدم وجوب الفحص في البراءة الشرعية. وعليه، فنحتاج في الخروج عن القاعدة في كلّ من الشبهات الموضوعية والحكمية إلى دليل مخرج من عقل أو نقل.

أقول: أمّا بالنسبة للشبهات الموضوعية، فالمعروف بين الأعلام أنّه لا يوجد دليل مخرج، بل يظهر من الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أنّه ممّا لا خلاف فيه بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية التحريمية.

وأمّا في الشبهات الموضوعية الوجوبية، فيختلف الحال فيها بحسب الموارد، قال (رحمه الله): «أمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية: فإن كانت الشبهة في التحريم، فلا إشكال ولا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الفحص. ويدلّ عليه إطلاق الأخبار -مثل قوله (عليه السّلام): «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام»[2]f136، وقوله (عليه السّلام): «حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة»[3]f137، وقوله (عليه السّلام): «حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة»[4]f138. وغير ذلك- السالم عمّا يصلح لتقييدها.
وإن كانت الشبهة وجوبية، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل، كبعض كلمات العلماء: عدم وجوب الفحص أيضاً، وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد، مثل قول المولى لعبده: (أكرم العلماء أو المؤمنين)، فإنّه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين.

إلاّ أنّه قد يتراءى أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبّائها، أو إضافتهم، أو إعطاء كلّ واحد منهم ديناراً، فإنّه قد يدّعى أنّ بناءهم على الفحص عن أولئك، وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداءاً مع احتمال وجود غيرهم في البلد»...

إلى أن قال: «ثمّ الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص: أنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيراً على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيراً، تعيّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص، ثمّ العمل بالبراءة، كبعض الأمثلة المتقدمة، فإنّ إضافة جميع علماء البلد أو أطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلاّ بالفحص، فإذا حصّل العلم ببعضٍ، واقتصر على ذلك ­ نافياً لوجوب إضافة ما عداه بأصالة البراءة من غير تفّحص زايد على ما حصل به المعلومين ­ عدّ مستحقاً للعقاب والملامة عند انكشاف ترك إضافة من يتمكن من تحصيل العلم به بفحص زائد... إلخ». (انتهى كلام الشيخ الأعظم الانصاري).

أقول: أمّا ما ذكره من أنّه لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية التحريمية بالاتفاق. فقد يشكل عليه: أنّه في بعض فروع النكاح وجدنا ما يدلّ على الخروج عن القاعدة، بحيث يجب فيه الفحص، مع كون الشبهة تحريمية، والدليل هو بعض الروايات:

منها: معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنّك قد رضعت من لبنها وأنّها لك محرم وما أشبه ذلك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[5]f139.

ومنها: صحيحة شعيب بن الحدّاد، قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السّلام) رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السّلام): هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها»[6]f140.

ومنها: رواية العلاء بن سيّابة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل ­ إلى أن قال ­ فقال (عليه السّلام): إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد»[7]f141، ولكنّها ضعيفة، لعدم وثاقة العلاء بن سيّابة. ولا ينافيها ما ورد في رواية مسعدة بن صدقة المتقدمة في مبحث البراءة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «سمعته يقول كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك -إلى أن قال- أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»[8]f142. وهي واضحة في إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية التحريمية من دون فحص عن كون الامرأة أخته من الرضاعة. ولكنّها ضعيفة لعدم وثاقة مسعدة بن صدقة، ولأجل ذلك لا تنافي الروايات المتقدمة.

وكذا لا ينافيها رواية عمر بن حنظلة، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) «إنّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لِمَ سألت أيضاً؟! ليس عليكم التفتيش»[9]f143. لضعفها سنداً بعدم وثاقة عمر بن حنظلة.

والخلاصة: إنّه لا يوجد ما يدلّ على الخروج عن القاعدة ­ وهي جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية التحريمية قبل الفحص ­ إلاّ ما دلّت عليه معتبرتا مسعدة بن زياد، وشعيب الحداد، فيقتصر على موردهما، ويقيّد بهما اطلاق الروايات المتقدمة أو عمومها. والله العالم

 

[1] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[2] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ذيل ح4.

[3] وسائل الشيعة، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح2.

[4] وسائل الشيعة، باب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح2.

[5] وسائل الشيعة، باب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح1.

[6] وسائل الشيعة، باب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح3.

[7] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[8] وسائل الشيعة، باب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح1.

[9] وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-09-2017  ||  القرّاء : 2754





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net