الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

 الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6

  المحاضرة رقم 3_ بعض خصائص الصيام

 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس 1206 _كتاب الصوم 6

 الدرس 644 _ صلاة الجمعة 30

 الدرس 06 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 6

 الدرس139 _لباس المصلي 12

 الدرس59 _اوقات الفرائض والنوافل 39

 الدرس 27 _ الاصول العملية: البراءة 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011939

   • التاريخ : 20/04/2024 - 05:10

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس103 _قضاء الصلوات 1 .

الدرس103 _قضاء الصلوات 1



(1) قال في المدارك: «أمَّا سقوط القضاء عن الصغير، والمجنون، بعد البلوغ، والإفاقة، فمتفق عليه بين المسلمين...»، وفي الجواهر    ­ تعليقاً على قول المحقِّق رحمه الله بسقوط القضاء عن الصغير ­: «إجماعاً محصَّلاً ومنقولاً مستفيضاً، كالسُّنة، بل لعلَّه من ضروري المذهب، بل الدين، كما اعترف به في المفاتيح، ومثله في ذلك كلَّه الجنون...».

أقول: المسألة متسالم عليها بين الأعلام في جميع الأعصار والأمصار، فلا تحتاج إلى الاستدلال، ومع ذلك قد يدلّ على سقوط القضاء عن المجنون القاعدة الواردة في المغمى عليه التي هي من الأبواب التي يفتح منها ألف باب، كما في بعض الأخبار، وهي «كلَّما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»، وسنتكلم عن هذه القاعدة بالتفصيل ­ إن شاء الله تعالى ­ عند الكلام قريباً عن المغمى عليه، هذا كلّه إذا كان الجنون بآفةٍ سماويَّة.

وأمَّا إذا كان بفعله، فذكر المصنِّف رحمه الله في الذكرى أنَّ عليه القضاء، قال فيها: «لو زال عقلُ المكلَّف بشيءٍ من قبله فصار مجنوناً، أو سَكِرَ فغطى عقله، أو أُغمي عليه بفعلٍ فَعَله وجب القضاء، لأنّه مسبَّب عن فعله، وأفتى به الأصحاب...»، فإسناد القضاء إلى الأصحاب مشعر بدعوى الإجماع عليه.

ووافقه الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة، وفي الروض، حيث قيَّد الجنونَ المسقِط للقضاء بما إذا لم يكن من فعله، وإلاَّ وجب القضاء، وعلَّق صاحب الجواهر على كلام المصنِّف رحمه الله في الذكرى بقوله: «ولعلَّ نسبته إلى الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم إيجاب القضاء في شرب الْمُرْقِد[i]f585، وإلاَّ فما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه، ومثله الإجماعات المنقولة ونفي الخلاف...».

هذا، وقدِ استُدلّ لوجوب القضاء عليه فيما لو كان الجنون بفعله بعموم قوله صلى الله عليه وآله: «من فاتته فريضة فَلْيقضها كما فاتته» خرج عنه ما لو كان الجنون بآفةٍ سماوية، لأنَّه القدر المتيقن من عدم وجوب القضاء، ويبقى ما كان الجنون بفعله داخلاً تحت العموم.

أقول: هناك إشكالان في هذا الدليل:

الأول: أنَّ الرواية نبويَّة عاميَّة، فهي مرسلة، لا تصلح للاستدلال.

الثاني: أنَّ موضوع القضاء من فاتته فريضة، وهذا لا يصدق على المجنون، إذ لم تفته فريضة حتّى يجب عليه قضاؤها، وذلك لأنَّ حديث «أما علمت أن القلم يُرفع عن ثلاثة عن الصبيِّ حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يفيق، وعن النائم حتَّى يستيقظ»[ii]f586 يدلَّ على انتفاء التكليف في حقِّ المجنون، فهو لم يكلَّف بشيءٍ، لانتفاء أهليَّته للتكليف رأساً.

لا يُقَال ­ كما قال السيد محسن الحكيم والمحقِّق الهمداني (قدس سرهما) ­: «إنَّ حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعليَّة، لا رفع ذات التكليف، ومناطه عنه، نظير رفع القلم عن النائم حتَّى يستيقظ؛ ­ إلى أن قال ­، فإطلاق أدلَّة التكليف الدَّالة بالالتزام على وجود المناط في فعل المجنون موجب لصدق الفوت على تركه، فيشمله دليل القضاء».

فإنَّه يُقَال: فرق كبير بين النائم والمجنون، فإنَّ النوم العارض على الإنسان لا يخرجه عن أهليَّة التكليف.

نعم، هو مانع من إيجاد الفعل، وهذا بخلاف المجنون، فإنَّه ليس أهلاً للتكليف كالصبيِّ غير المميِّز؛ نعم، الصبيّ المميِّز مثل النائم في كونه أهلاً للتكليف.

ولكن الذي يرد على حديث رفع القلم أنّه ضعيف بطريقَيْه، وقد ذكرنا هذه الطرق، وبيان ضعفها في أوَّل باب الحجِ، فراجع إن شئت[iii]f587.

والإنصاف: أنَّه لا يجب القضاء على المجنون، وإن كان الجنون بفعله، وذلك لأصل البراءة، إذ القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود في المقام.

(1) المعروف أنَّ ما فات الإنسان بسبب الكفر الأصلي لا يجب قضاؤه بعد أن أسلم، وفي المدارك: «وأمَّا سقوطه عن الكافر الأصلي فموضع وفاقٍ أيضاً، وفي الأخبار دلالة عليه...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى وغيره: الإجماع عليه، بل في المفاتيح: نسبته إلى ضرورة الدين...».

وبالجملة، فإنَّ عمدة أدلة عدم وجوب القضاء عن الكافر إذا أسلم هو التسالم بين الأعلام، سواء قلنا: بأنَّ الكفار مكلَّفون بالفروع، كما هم مكلفون بالأصول، على ما ذهب إليه المشهور، وهو الصحيح عندنا، وقد ذكرنا الدليل على تكليفهم بالفروع في كتاب الحج، فراجع، أم قلنا: بأنَّهم غير مكلَّفين بالفروع.

نعم، الفرق بين الصورتَيْن هو أنَّه بناءً على تكليفهم بالفروع يكون التسالم على عدم وجوب القضاء استثناءً من القاعدة، وهي وجوب القضاء، لثبوت المقتضي للتكليف في حقِّهم.

وأمَّا بناءً على عدم تكليفهم بالفروع فلا يستدلّ لعدم تكليفهم بالقضاء بالتسالم على إخراج الكافر الأصلي، بل يكون نفي القضاء عنهم هو لعدم المقتضي، لأنَّ المقتضي للقضاء هو الفوت، ولا فوت هنا بعد عدم ثبوت التكليف في حقِّ الكافر الأصلي.

ثمَّ إنَّه قدِ استدل جماعة من الأعلام ­ منهم صاحب الجواهر رحمه الله ­ على عدم القضاء بحديث: «الإسلام يجبُّ ما قبله»، وهذا الحديث، وإن تعرضنا له في كتاب الحج، وقلنا: إنَّه ضعيف السند بالإرسال، إلاَّ أنَّه لا بأس بإعادة الكلام عنه لما فيه من الفائدة، فنقول: إنَّ هذا الحديث موجود في مصادر العامَّة بمناسبات مختلفة، وأمَّا في مصادرنا فقد ذكر في ثلاثة كتب:

الأول: ما ذكره صاحب عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الإحسائي، مرسَلاً عن النبي صلى الله عليه وآله أنَّه قال «الإسلام يجبّ ما قبله»[iv]f588.

وفيه أوَّلاً: أنَّه ضعيف بالإرسال.

وثانياً: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة من تساهل صاحب الكتاب في النقل، وقد ذكر في كتابه الغثّ والسَّمين.

ومن هنا طعن صاحب الحدائق رحمه الله على المؤلِّفِ والمؤلَّف، أي: على الكتاب وصاحبه.

الثاني: ما رواه ابن شهر آشوب مرسَلاً في المناقب في مَنْ طلَّق زوجته في الشرك تطليقة، وفي الإسلام تطليقتَيْن، قال علي عليه السلام: هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة»[v]f589، وهو أيضاً ضعيف بالإرسال.

وأمَّا الإشكال عليه ­ كما عن السيد الخوئي رحمه الله ­: بأنَّه قاصر الدلالة لعدم عموم، أو اطلاق يستدلّ به للمقام، فإنّ المراد بالموصول ­ بقرينة صدر الرواية وذيلها ­ إنَّما هو خصوص الطلاق الواقع حال الشرك، لا كلّ فعل، أو ترك، صدر منه[vi]f590.

فيرد عليه: أنَّ المورد لا يخصِّص الوارد، فإنَّ كلمة (ما) الموصولة مطلقة أو عامة تشمل كلّ شيء، وورود الحديث في مورد الطلاق لا يجعله مخصوصاً فيه، كما قرِّر في علم الأصول.

وعليه، فلولا ضعفه سنداً لصحَّ الاستدلال به.

وأمَّا قوله عليه السلام: «هو عندك على واحدة» أي: إنَّ تمام الطلاق الثلاث حتّى تحرم عليه متوقِّف على تطليقة أخرى.

 

[i] قال الزبيدي في تاج العروس: «وهو بالضّمّ: دَواءٌ يُرْقِدُ شارِبَه ويُنَوِّمُه»، را: ج4 / 461، ط دار الفكر بيروت.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح11

[iii] كتاب الحج: م1/ص15: «وقد روي حديث ­ رفع القلم ­ بطريقين، كل منهما ضعيف، الأول: ما رواه الصدوق R في الخصال، وهو ضعيف بجهالة محمد بن عبد الله الحضرمي، وأبي ظبيان، والثاني: ما عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين N، وهو مرسل» انتهى.

[iv] المستدرك باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح2.

[v] البحار: ج40 ص230، والمناقب: ج2 فصل: في قضاياه في عهد عمر.

[vi] مستند العروة: الصَّلاة ج16/ 98، ط: الموسوعة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-11-2014  ||  القرّاء : 687





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net