الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس375 _القيام في الصلاة 16

 الدرس 130 _ المقصد الأول في الاوامر 62

 الدرس 174 _ المقصد الأول في الاوامر 106

  المحاضرة رقم 14_ الإصلاح بين المؤمنين

 الدرس 1171 _كتاب الخمس 51

 الدرس 16 _ التعادل والتراجيح 16

 الدرس288 _القِبلة 16

 الدرس 1173 _كتاب الخمس 53

 الدرس 38 _ مقدمات علم الاصول 38

 الدرس 463 _ القراءة في الصلاة 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919322

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:47

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 29 _ الاصول العملية: البراءة 27 .

الدرس 29 _ الاصول العملية: البراءة 27



ومنها: رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه»[1]f65، ولكنّها ضعيفة بجهالة أبي سعيد الزهري.
ومنها: رواية أبي شيبة عن أحدهما (عليه السّلام)، قال في حديث: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»
[2]f66، وهي ضعيفة بجهالة أبي شيبة، وكذا غيرها.
ووجه الاستدلال بها: أنّ ظاهر التوقف هو السكون. وعليه، فالتوقف في الشبهات عبارة عن الاحتياط فيها وترك المضيّ.
وأجيب عن هذه الطائفة بثلاثة وجوه:
الوجه الأوّل: أنّه لا يصدق الاقتحام في الهلكة في الشبهات البدوية بعد الفحص، لما تقدّم من أدلّة البراءة النقلية والعقلية، بل الانصاف أنّ أدلّة البراءة رافعة لموضوع هذه الروايات، إذ مع قيام الدليل على الرخصة في الارتكاب لا يبقى موضوع الشبهة. وممّا يؤكد ذلك: أنّه لا إشكال في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية الوجوبية لا لأجل التخصيص، إذ هذه الروايات لسانها آبٍ عن التخصيص، لأنّ الاقتحام في الهلكة يكون قبيحاً دائماً، سواء كانت الشبهة تحريمية حكمية أو وجوبية أو كانت الشبهة موضوعيّة، بل لكون أدلّة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة. وبالتالي، لا يكون اقتحاماً في الهلكة.
الوجه الثاني: أنّ الأمر بالتوقف في هذه الروايات لا يصلح إلاّ للإرشاد، ولا يمكن أن يكون أمراً مولولياً يستتبع الثواب والعقاب، لأنّه علّل التوقف فيها بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، ولا يصحّ هذا التعليل إلاّ أن تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف، ولا يمكن أن تكون الهلكة المعلّل بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف، لأنّ الفرض أنّها علّة لوجوب التوقف، والعلّة متقدّمة رتبة على المعلول، فلو كانت مترتبة على وجوب التوقف للزم تأخّرها رتبة عن الحكم، وقد فرضناها متقدّمة. وعليه، فإذا كانت الهلكة مفروضة الوجود والتحقق قبل الأمر بالتوقف. فنسأل حينئذٍ: ما هو المنشأ لها، ولا بدّ أن يكون المنشأ لها في رتبة متقدمة على الأمر بالتوقف، وهو العلم الإجمالي ونحوه، وهو المنجّز للتكليف. ومن هنا، يتعيّن حمل الأمر بالتوقف في هذه الأخبار على الإرشاد المحض. وتختص الشبهة الذي يقف عندها حينئذٍ بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة البدوية قبل الفحص، ولا يمكن شمول إطلاق الشبهة للشبهة البدوية بعد الفحص، لأنّها بمقتضى قبح العقاب بلا بيان مما يقطع بعدم الهلكة -أي العقاب- فيها.
وقد اتضح ممّا ذكرنا، أنّه لا يمكن أن يكون الأمر بالتوقف فيها بياناً على الواقع المجهول ومنجّزاً له، لأنّ شأن البيان أن يكون هو المنشأ لترتّب الهلكة على المخالفة. وقد فرضنا أنّ وجوب التوقف متوقف على الهلكة، لأنّه معلول لها. وعليه، فيستحيل أن يكون الأمر بالتوقف بياناً على الواقع المجهول.
ثمّ إنّه قد يقال: إنّ الأمر بالتوقف وإن لم يكن بياناً على الواقع المجهول، ولا يكون منجّزاً له، إلا أنّه كاشف عن جعل وجوب الاحتياط، فيكون التنجيز لأجله لا لأجل الأمر بالتوقف. وتوضيحه: إنّه قد تقدم أنّ الهلكة -أي العقاب- مفروضة الوجود والتحقق قبل الأمر بالتوقف لأنّها علّة له، والعلّة متقدمة رتبة على المعلول، فإذا كان إطلاق الشبهة شاملاً للشبهة البدوية بعد الفحص، فيستكشف من اطلاقها أنّ الشارع جعل وجوب الاحتياط في مرتبة متقدمة على الأمر بالتوقف، وبعد صلاحية إيجاب الاحتياط للبيانية والمنجزيّة للتكليف المجهول تخرج الشبهة البدوية ولو بعد الفحص عن مورد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
وأجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك: بأنّ إيجاب الاحتياط لا يكفي في تنجيز الواقع المجهول، لأنّه إن كان مقدمة للتحرّز عن العقاب الواقعي، فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح. وإن كان حكماً ظاهرياً نفسياً، فالهلكة الأخروية مترتّبة على مخالفته لا على مخالفة الواقع، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية.
أقول يرد عليه: أنّ وجوب الاحتياط غير منحصر في الوجوب المقدّمي الغيري والوجوب النفسي، بل هو على تقديره وجوب طريقي، وبه يتنجّز الواقع.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح2.

[2] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح13.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 23-11-2016  ||  القرّاء : 2361





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net