الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 275 _ المقصد الرابع في العام والخاص 50

 الدرس 869 _ صلاة الخوف 11

  المحاضرة رقم 2_ حسن الجوار: شؤم الدار/ كف الأذى عن الجار/ الصبر على أذية الجار

  المحاضرة رقم 2_ اهداء الثواب إلى الغير (الاحياء والاموات)

 الدرس 111 _ المقصد الأول في الاوامر 111

 الدرس 57 _ التكسّب الحرام وأقسامه (52). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 204 _ المقصد الثالث في المفاهيم 5

 الدرس 123_ التكسّب الحرام وأقسامه (118). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 77 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 7

 الدرس11 _نوافل الصلاة 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283943

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصوم .

        • القسم الفرعي : المفطرات / الصوم (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1213 _كتاب الصوم 13 .

الدرس 1213 _كتاب الصوم 13



ثمَّ إنَّه بقي الكلام في الصَّوم الواجب غير رمضان وقضائه، والصَّوم المندوب، فهل يُعتبر فيهما عدم البقاء على الجنابة عمداً إلى طُلُوع الفجر، أم يجوز البقاء على الجنابة عمداً إلى طلوعه؟

قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «ثمَّ إنَّ ظاهر المشهور ­ كما اعترف به في الحدائق ­ عدم الفرق في الفساد بالبقاء عمداً على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصَّوم الواجب ­ مُعيّناً أو غيره ­ والمندوب؛ ضرورة عدِّهم له في سِلك غيره من المُفطِّرات الَّتي لا يختلف فيها أفراد الصَّوم»[1].

ثمَّ اختار (رحمه الله) أخيراً القول: بجواز البقاء على الجنابة إلى الفجر في الصَّوم المندوب دون غيره.

ووافقه الهمدانيّ (رحمه الله)، حيث قال: «فالقول: بجوازه في النَّافلة دون غيره ­ كما قوّاه في الجواهر ­ لا يخلو من قوّة»[2].

وهناك قولٌ ثالثٌ ذهب إليه كثير من الأعلام، منهم صاحب العروة، والسّيِّد مُحسن الحكيم في المستمسك، والسّيِّد أبو القاسم الخوئيّ (رحمهم الله جميعًا) ­ وهو الصَّحيح عندنا ­ وهو أنَّ البقاء على الجنابة عمداً إلى طُلُوع الفجر لا يضرُّ بالصَّوم المندوب، ولا بباقي أفراد الصَّوم الواجب، إلاَّ شهر رمضان وقضائه، فإنَّه لا يجوز فيهما البقاء على الجنابة عمداً إلى طُلُوع الفجر.

وأمَّا دليل المشهور الَّذي ذهب إلى عدم الفرق في الفساد بين أفراد الصَّوم مطلقاً، فقد يُستدلُّ له: بأنَّ المتبادر في سائر الموارد الَّتي تعلَّق بالصَّوم أمرٌ ندبيٌّ أو وجوبيٌّ ليس إلاَّ إرادة الماهية المعهودة الَّتي أوجبها الشَّارع في شهر رمضان، فورود النَّصّ في خُصوص شهر رمضان لا يُوجب قصر الحُكم عليه بعد أنْ كان المتبادر من الأمر به في سائر الموارد ليس إلاَّ العبادة المخصوصة الَّتي أوجبها الشَّارع في شهر رمضان، فالتّعدِّي عن مورد النَّصّ إلى باقي أفراد الصَّوم لأجل ذلك، أي لأجل ظهور الدَّليل الوارد في المورد الخاصّ في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي، ولا خصوصيّة لبعض أفراد الصَّوم.

وفيه: أنَّ الأمر لو كان كذلك لما دلَّت الرِّوايات على جواز البقاء على الجنابة عمداً إلى طُلُوع الفجر في الصَّوم المندوب:

كصحيحة: حبيب الخثعميّ «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عَنِ التّطوُّع، وعن (صوم) هذه الثَّلاثة الأيّام إذا أجنبتُ من أوَّل اللَّيل، فأعلمُ أنِّي أجنبتُ، فأنام مُتعمِّداً حتَّى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قَاْل: صُمْ»[3].

وموَّثقة: ابن بُكير «قَاْل: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عَنِ الرَّجل يُجنب، ثمَّ ينام حتَّى يُصبح، أيصومُ ذلك اليوم تطوُّعاً؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النَّهار...»[4].

ويُفهم من قوله (عليه السلام): «أليس هو بالخيار...» أنَّ ذلك جائز حتَّى في الواجب غير المُعيّن إلاَّ قضاء شهر رمضان، فقد عرفت حُكمه.

ورواية: ابن بُكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سُئِل عن رجلٍ طلعتْ عليه الشَّمسُ، وهو جنب، ثمَّ أراد الصِّيام بعدما اغتسل، ومضى ما مضى مِنَ النَّهار؟ قَاْل: يصوم إنْ شاء، وهو بالخيار إلى نصف النَّهار»[5].

وهي مطلقةٌ تشمل الصَّوم المندوب، والصَّوم الواجب غير المُعيّن إلاَّ قضاء شهر رمضان ­ كما عرفت ­ ولكنَّها ضعيفةٌ بجهالة أبي عبد الله الرَّازي.

والخلاصة: أنَّه يجوز في الصَّوم المندوب البقاء على الجنابة مُتعمِّدًا إلى طُلُوع الفجر؛ لأجل هذه الرِّوايات.

وأمَّا الصَّوم الواجب غير شهر رمضان وقضائه، فالإنصاف: أنَّه يجوز البقاء فيه أيضاً على الجنابة عمداً إلى طُلُوع الفجر؛ وذلك لأنَّ الدَّليل الَّذي دلَّ على عدم جواز البقاء على الجنابة عمداً إلى طُلُوع الفجر مختصٌّ بشهر رمضان وقضائه، ولا يُوجد دليل مُطلق يشمل غيرهما من أقسام الصَّوم الواجب.

وأمَّا القول: بأنَّ باقي أقسام الصَّوم الواجب مُلحقٌ بشهر رمضان وقضائه، فليس تامّاً؛ إذ لا دليل على هذا الإلحاق، والقياس ليس من مذهبنا، بل لولا الرِّوايات الخاصَّة الدَّالّة على عدم جواز البقاء على الجنابة عمداً إلى طُلُوع الفجر في شهر رمضان وقضائه، لكان مقتضى صحيحة محمَّد بن مسلم المُتقدِّمة عدم اعتبار الاجتناب عن ذلك حتَّى في شهر رمضان وقضائه؛ وذلك لحصرها الاجتناب في ثلاثة أمورٍ أو أربعةٍ، وليس منها تعمُّد البقاء على الجنابة إلى طُلُوع الفجر، حيث قال (عليه السلام): «لَاْ يضرُّ الصَّائم ما صَنَعَ إذا اجتنبَ ثلاثَ خصال: الطَّعامَ والشَّرابَ، والنِّساءَ، والارتماسَ في الماءِ»[6].

نعم، الأحوط الأولى: عدم تعمُّد البقاء على الجنابة في باقي أقسام الصَّوم الواجب، والصَّوم المندوب، والله العالم.

وأمَّا مسألة الإصباح جُنباً من غير تعمُّد البقاء، فسيأتي الكلام عنها ­ إن شاء الله تعالى ­ عند تعرُّض المصنِّف (رحمه الله) لها.

 * * *

والحُقْنَة بالمائعِ (1)

(1) اِختلف الأعلام في حُكم الحُقْنَة من جهة مفطِّريَّتها وعدمها.

قال الشَّيخ المفيد (رحمه الله): «إنَّها تُفْسِد الصَّوم»[7]، وأطلق حيث لم يُفصِّل بين الحُقْنة بالمائع والحُقْنة بالجامد.

واستقرب العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف أنَّها مُفطِّرة مُطلقاً، أي سواء كانت بالمائع أو بالجامد، وقال: «يجب بها القضاء خاصَّةً»[8].

وقال عليُّ بن بابويه (رحمه الله): «ولا يجوز للصَّائم أنْ يحتقِن»[9].

وقال الشَّيخ (رحمه الله) في جملة من كُتبه: «تحرم الحُقْنة بالمائع خاصَّةً، ولا يجب بها قضاء ولا كفّارة»[10]. ووافقه ابن إدريس (رحمه الله)[11].

واستوجه المحقِّق (رحمه الله) في المُعتبر: تحريم الحُقنة بالمائع والجامد دون الإفساد[12].

وقال صاحب المدارك (رحمه الله) ­ بعد نقله لكلام المحقِّق (رحمه الله): «وهو المعتمد»[13].

وقال ابن الجنيد (رحمه الله): «يُستحبّ للصَّائم الامتناع من الحُقْنة؛ لأنَّها تصل إلى الجوف»[14].

أقول: لا يبعد أن يكون مُراد مَنْ أطلق اسم الاحتقان هو الاحتقان بالمائع؛ إذ لا يُطلق عرفاً اسم الحُقْنة على استدخال الجامد، كما صرَّح به في المسالك.

وعليه، فما ذهب إليه المشهور من أنَّ الاحتقان بالمائع مُفسدٌ للصَّوم هو الصَّحيح، وفاقاً للمصنِّف (رحمه الله) أيضاً، بل عن النَّاصريَّات: عدم الخلاف في مفطِّريَّتها.

 

[1] الجواهر: ج16، ص240.

[2] مصباح الفقيه: (ط. ق) ج3، ص184.

[3] الوسائل باب 20 من أبواب ما يُمسِك عنه الصَّائم ح1.

[4] الوسائل باب 20 من أبواب ما يُمسِك عنه الصَّائم ح2.

[5] الوسائل باب 20 من أبواب ما يُمسِك عنه الصَّائم ح3.

[6] الوسائل باب 1 من أبواب ما يُمسِك عنه الصائم ح1.

[7] حكاه عنه في المختلف: ج3، ص412.

[8] مختلف الشيعة: ج3، ص414.

[9] حكاه عنه في المختلف: ج3، ص412.

[10] النهاية: ص156.

[11] السرائر: ج1، ص378.

[12] المعتبر: ج2، ص679 و659.

[13] المدارك: ج6، ص64.

[14] فتاوى ابن الجنيد: ص109.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 07-06-2023  ||  القرّاء : 516





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net