الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 175 _ المقصد الأول في الاوامر 107

 الدرس 1137 _كتاب الخمس 17

 الدرس 722 _ الصلوات المستحبة 15

 الدرس 1334 _كتاب الصوم 134

 الدرس 850 _ صلاة المسافر 60

 الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67

 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس 54 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 21

 الدرس 27 _ التكسّب الحرام وأقسامه (22). أحدها: ما حرم لعينه: الغشّ الخفيّ.

 الدرس 157 _ النقد والنسيئة 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284043

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 165_التكسّب الحرام وأقسامه (160). مسائل: السَّادسة: في حرمة التَّطفيف في الكيل والوزن .

الدرس 165_التكسّب الحرام وأقسامه (160). مسائل: السَّادسة: في حرمة التَّطفيف في الكيل والوزن



 

الدرس 165 / السبت: 17-نيسان-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز بيع كتب السُّنن على الأقوى. (انتهى كلامه)

(1) قال المصنف (رحمه الله) في باب الجهاد: «ولا يجوز بيع المصحف للكافر، ولا يملكه لو اشتراه، وألحق الشَّيخ أحاديث رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وكرهه الفاضلان».

وفي الجواهر في باب البيع: «بل ربَّما حكي عن ثاني المحقِّقين أنَّ كُتُب الحديث والفِقه في حكم المصحف، لكن عَنِ الفاضل أنَّ في كُتُب الحديث النَّبويَّة وجهَيْن، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النَّبويَّة على الكافر، وفي المتن في كتاب الجهاد بعد أن حكى القول بالجواز على كراهة، قال: وهو أشبه...».

أقول: لو تمَّت الأدلَّة المتقدِّمة الدَّالَّة على حرمة بيع المصحف الشَّريف مِنَ الكافر لاقتضت حرمة بيع كتب الحديث والفِقه؛ لأنَّ الدَّليل مشترك بين الجميع، وهو وجوب التَّعظيم وحرمة الإهانة، ونحوها مِنَ الأدلَّة المتقدِّمة، إلاَّ أنَّك عرفت ما هو مقتضى الإنصاف في المسألة، والله العالم والهادي.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: السَّادسة: يحرم التَّطفيف في الكيل والوزن، قلَّ أم كثر. والأقرب: أنَّه مِنَ الكبائر؛ لِتوعُّد الله تعالى عليه. (انتهى كلامه)

(1) في مفرادات الرَّاغب الأصفهاني: «طفف الكيل: قلَّل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه»، وفي المصباح المنير للفيومي: «طفَّفه فهو مطفف، إذا كال أو وزن، ولم يوفَّ».

وفي تفسير التبيان للشَّيخ الطُّوسي (رحمه الله) «فالمطفِّف: المقلِّل حقَّ صاحبه بنقصانه عنِ الحقِّ في كيل أو وزن، ­ إلى أن قال ­: والتَّطفيف التَّنقيص على وجه الخيانة في الكيل أو الوزن...».

والمراد بحرمة التَّطفيف هنا: هو أن يجعل الإنسان نفسه كيَّالاً أو وزَّاناً، فيقلِّل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه، ولا إشكال في حرمة التَّطفيف بين جميع المسلمين، فالحرمة متسالم عليها، بل هي من ضروريَّات الفِقه.

ومع ذلك، فقدِ استُدلَّ بالأدلَّة الأربعة:

أمَّا الكتاب المجيد، فقوله تعالى: «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِين ]المطففين: 1[، وقال تعالى أيضاً: « وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ]هود: 84[.

وأمَّا السُّنة النَّبويَّة الشَّريفة، فقد وردت روايات كثيرة في أبواب متفرِّقة تدلُّ على الحرمة:

منها: صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رَسُولِ الله (صلّى الله عليه وآله): إِذَا ظَهَرَ الزِّنا مِنْ بَعْدِي، كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ؛ وَإِذَا طُفِّفَ الْمِيزَانُ وَالْمِكْيَالُ، أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ...»[1]f183.

ومنها: حسنة حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) ­ في حديث طويل عدَّ فيه من جملة الأمور المحرَّمة النَّقص في المكيال والميزان، حيث قال: «ورَأَيْت الرَّجل معيشته مِنْ بخسِ المِكْيَالِ والمِيزَانِ...»[2]f184.

ومنها: ما في عيون الأخبار بأسانيده عَنِ الفضل بن شاذان عَنِ الرِّضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون «قال: الإِيمان هو أداء الأمانة ­ إلى أن قال: ­ واجتناب الكبائر وهي قتل النَّفس التي حرَّم الله تعالى ­ إلى أن قال: ­ والبخس في المكيال والميزان»[3]f185، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النَّيسابوري.

ومنها: ما في حديث شرائع الدِّين «قال: والكبائر محرّمة، وهي الشرك بالله، وقتل النفس التي حرّم الله ­ إلى أن قال: ­ والبخس في الميزان والمكيال...»[4]f186، وهو ضعيف أيضاً بجهالة أكثر من شخص في إسناد الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى الأعمش في حديث شرائع الدِّين، وكذا غيرها مِنَ الرِّوايات.

وأمَّا الإجماع، فقدِ ادَّعاه جملة مِنَ الأعلام.

ولكنَّك عرفت في أكثر من مناسبة أنَّ الإجماع المحصَّل غير حاصل؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الأخرى المذكورة في المسألة، فلا يكون إجماعاً تعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم (عليه السلام)، وأمَّا الإجماع المنقول بخبر الواحد فهو غير حجَّة.

نعم، قد أشرنا في أوَّل المسألة أنَّ المسألة متسالم عليها بينهم، وقد خرجت عَنِ الإجماع المصطلح عليه.

وأمَّا العقل، فهو واضح؛ لأنَّ تنقيص حقّ الغير ظلم له، وهو مستقلّ بقبح الظُّلم، فيستكشف منه حكم الشَّرع بقاعدة كلَّما حكم به العقل حكم به الشَّرع.

ولا يخفى عليك أنَّ الحكم العقليّ هنا واقع في سلسلة علل الأحكام، لا في سلسلة المعلولات حتَّى يكون الحكم العقليّ إرشاديًّا.

ثمَّ إنَّه يبقى الكلام في حكم المعاملة المطفِّف فيها من حيث الصِّحة والفساد، ولا يخفى عليك أنَّ محلَّ النِّزاع بين الأعلام هو في ما إذا وقعت المعاملة على الموجود الخارجي، بحيث كان المبيع هو الحصة الموجودة في الخارج المتعيّنة.

وأمَّا إذا كانت المعاملة واقعة على الكليّ في الذِّمَّة، أو الكلِّي في المعين الخارجي، كأن يشتري صاعاً مِنَ الحنطة مِنَ الصُّبَّرة الموجودة في الخارج المشتملة على عدَّة أصوع، فلا إشكال في صحَّة المعاملة في هاتين الصُّورتين؛ لأنَّ المعاملة وقعت صحيحةً، وإنما حصل التَّطفيف مِنَ البائع، أو ممَّن يباشر الإقباض والتَّسليم خارجاً، فلا موجب لفسادها.

نعم، يكون الدَّافع مشغول الذِّمَّة بما نقص مِنَ الحقِّ، أي يكون ضامناً للمقدار النَّاقص.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ المعاملة الواقعة على الحصَّة الموجودة المتشخِّصة في الخارج هي على عدَّة صور:

الأُولى: أن يكون البيع معلّقاً على كون المبيع الموجود في الخارج مقدّراً بالمقدار الكذائي.

ولا إشكال في بطلان البيع في هذه الصورة، سواء أحصل التَّطفيف في الخارج أم لم يحصل، وسواء أكانت مقدَّرة بالمقدار المعيَّن أم لا، وذلك للتَّعليق في البيع، ومِنَ المعلوم أنَّ التَّعليق في العقود مبطل لها بالاتِّفاق.

الثَّانية: أن يكون البيع غير معلَّق على شيء، بل هو منجَّز، ولكن يشترط المشتري مثلاً حين البيع والشراء أن يكون المبيع بمقدار معين، فإذا ظهر الخلاف من أجل التَّطفيف لم يبطل البيع، ولكن يثبت للمشتري الخيار، بناءً على أنَّ تخلُّف الأوصاف، غير المقوِّمة للصُّورة النَّوعيَّة لا يُوجِب بطلان المعاملة.

وأمَّا إذا كان الوصف مقوِّماً للصُّورة النَّوعيَّة، فتخلُّفه يوجب بطلان المعاملة، كما إذا باع هذا الحيوان على أنَّه فرس، فظهر أنَّه حمار، أو باع هذا المعدن على أنَّه ذهب، فظهر أنَّه فضة فلا إشكال في البطلان من جهة عدم وجود المبيع في الخارج أصلاً.

الثَّالثة: أن يكون البيع واقعاً على الموجود الخارجي بشرط كونه بمقدار كذا، بحيث يكون الغرض من الاشتراط أن يكون الثَّمن موزَّعاً على أجزاء المبيع، فإذا ظهر الخلاف صحَّ البيع في المقدار الموجود، وبطل في غيره، نظير بيع ما يُملَك وما لا يُملَك، كما لو باع الخمر مع الخلّ، ولا يبعد أن تكون هذه الصُّورة هي المرادة مِنَ المتبايعين.

وعليه، فيصحُّ البيع في المقدار الموجود، ويبطل في غيره، والله العالم بحقائق أحكامه.



[1] الوسائل باب 41 من أبواب الأمر والنَّهي ح2.

[2] الوسائل باب 41 من أبواب الأمر والنَّهي ح6.

[3] الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النَّفس ح33.

[4] الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النَّفس ح36.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : السبت: 17-04-2021  ||  القرّاء : 223





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net