الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 864 _ صلاة الخوف 6

 الدرس 72 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 2

 الدرس130 _لباس المصلي 3

 الدرس 95 _ شروط العوضين 1

 الدرس 549 _ التشهد والتسليم 16

 الدرس 893 _ صلاة الجماعة 22

 الدرس212 _مكان المصلي 5

 الدرس 119 _ شرائط البراءة 10

 الدرس 1188 _كتاب الخمس 68

 الدرس 146 _ المقصد الأول في الاوامر 78

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914459

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:17

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 592 _ قواطع الصلاة 8 .

الدرس 592 _ قواطع الصلاة 8



ثمَّ إنه وقع الخلاف: بين الأعلام في تحقيق موضوع الكلام، وأنَّه ما المراد منه.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصَّلاة بالكلام بالحرف الواحد، لأنَّه لا يسمَّى كلاماً في العرف، بل ولا في اللغة أيضاً، لاشتهار الكلام لغةً في المركّب من الحرفين، كما ذكر الرّضي رضي الله عنه وإن ذكر بعضهم أنَّه جنس لما يتكلّم به، سواء كان على حرف واحد، أو أكثر، لأنَّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة»[1]. (انتهى كلامه)
وفي الحدائق: «قد صرَّح بعضهم بأنَّ الكلام جنس لما يتكلَّم به، سواء كان من حرف واحد أو أكثر، إلَّا أنَّ ظاهر كلام الأصحاب (رحمهم الله) هنا تقييده بما تركَّب من حرفين فصاعداً، وظاهرهم الإجماع على أنَّ الحرف الواحد الغير المفهِم لا يسمَّى كلاماً، نقل الإجماع على ذلك جمع، منهم العلَّامة في التذكرة، والشَّهيد في الذكرى»[2]. (انتهى كلامه)

أقول: قدِ اتفقت كلمة الأعلام على أنَّ الحرف الواحد الغير المفيد لا يسمَّى كلاماً عرفاً ولغةً؛ وأمَّا قولهم: تكلَّم زَيدٌ بحرف أو ما تكلم بحرف، فهو مبنيّ على المسامحة في الإطلاق والتوسعة والتجوُّز في مفهوم الكلام. وأمَّا إطلاق بعض أهل اللغة: أنَّ الكلام جنس لما يتكلَّم به، سواء كان على حرف واحد أو أكثر، فلا يصحّ الاعتماد عليه، لأنَّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة والمجاز.
وعليه، فالإنصاف: عدم بطلان الصَّلاة بالحرف الواحد الغير المفهم لِعدم كونه مندرجاً في موضوع هذا الحكم.

ثمَّ لا فرق عند الأعلام: في الكلام المركَّب من حرفين فصاعداً موضوعاً أو مهملاً. وعليه: فالتكلُّم بالألفاظ المهملة مبطلة بالاتّفاق، مضافاً لإطلاق النصوص، لأنَّ الكلام والتكلُّم يشمل الموضوع المهمل، وعليه: فما في الرَّوضة من أنّ: «في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى، وجهين ...»[3]. (انتهى كلامه)، في غير محلِّه قطعاً.
وأمَّا الحرف الواحد المفهم مثل: «قِ» من وقى يقي، و«عِ» من وعى يعي، ونحوهما من الأفعال المعتلّة الطَّرفين، فقد ذكر المصنف (رحمه الله): «أنَّ الأَولى البطلان لتسميته كلاماً لغةً وعرفاً، والتحديد بالحرفين للأغلب»[4]. (انتهى كلامه)
وبالجملة: فإنَّ أغلب الأعلام على البطلان بالحرف الواحد المفيد والمفهم، لِصدق الكلام عليه حقيقةً وعرفاً ولغةً. بل في الحدائق: «هو كلام عند أهل العربيَّة فضلاً عن الكلمة لتضمنه الإسناد المفيد، فيدخل في عموم الأخبار المتقدمة، ويمكن بناؤه على أنَّ المحذوف في هذه الأوامر بمنزلة المذكور، فيكون حرفين فصاعداً»[5]. (انتهى كلامه)

وممَّا ذكر تعرف: أنَّ ما ذكره العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة، والمحكي عن نهاية الأحكام، من القطع بكونه ليس بكلام، ظاهر الفساد.
كما أنَّ تردُّد المصنف (رحمه الله) هنا -أي كتاب الدُّروس- في البطلان والعلَّامة (رحمه الله) في القواعد والتحرير، من جهة أنَّ الإعراض به عن الصَّلاة وحصول الإفهام فأشبه الكلام، لاشتماله على المقصود. ومن جهة أخرى لا يبطل الصَّلاة، لِدلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال به، وأنَّه لا يُعد كلاماً إلَّا ما انتظم من حرفين، في غير محلِّه أيضاً.
بل الصَّحيح -كما عرفت-: هو أنَّه مبطِل، لِصدق الكلام عليه، لغةً وعرفاً.

ثمَّ إنَّه لا فرق: في الحرفين أن يكون ثانيهما حرفاً أصليّاً، أو حاصلاً من إشباع حركة الحرف الأوَّل، كحروف المدّ الحاصلة من إشباع حركة ما قبلها، مثل إشباع الضمّ الذي يتولَّد منه الواو، وإشباع الفتح الذي يتولَّد منه الألف، وإشباع الكسر الذي يتولَّد منه حرف الياء، فلو تلفَّظ بلفظ «ب» فأشبع حركة الفتح عليها بحيث صارت «با»، وهكذا.
وأمَّا مدّ الحرف، كما لو مدّ الواو أو الألف أو الياء، فليس موجباً لتعدّده، لأنَّ المدّ ليس بحرف ولا حركة، وإنَّما هو زيادة في مدّ الحرف والنفس، فلو تلفّظ بلفظ واحد، كالواو أو الألف، ومَّده ولو بقدر أحرف، فإنَّه لا يوجب بطلان الصَّلاة، إذ لا يخرج بذلك عن كونه حرفاً واحداً. وقولهم: يمدّ بمقدار خمس ألفات مثلاً، يراد منه التقدير لزمان النطق بالألفات المستقلَّة، لا أنَّها بذلك تكون ألفات متعدِّدة، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو من النفخ، والأنين، والتأوّه*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وكذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف. وكذا التنحنح، لأنه لا يعد كلاما»[6]. (انتهى كلامه)
أقول:
أما التنحنح: فلا إشكال في عدم بطلان الصَّلاة به، لأنَّه لا يسمَّى كلاماً لغةً ولا عرفاً، وإن أحدث منه ما يشبه لفظاً مركباً. ويشهد لذلك أيضاً موثَّقة عمَّار بن موسى: «أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصَّلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه، فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، فقال: لا بأس به»[7].
وأمَّا بالنسبة للنفخ: فهو أيضاً لا يسمّى كلاماً لغةً ولا عرفاً ولا اصطلاحاً، وإن حدث منه صوت يشبه اللفظ. وقال في الذكرى: «لو نفخ بحرفين أو تأوَّه بهما بطل»[8]. وكذا هنا في الدُّروس.
ولكنَّك عرفت: أنَّ النفخ لا يسمَّى كلاماً، فهو غير مبطل جزماً. ويشهد لعدم البطلان به صحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرَّجل يصلِّي فينفخ في موضع جبهته، قال: ليس به بأس، إنَّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه»[9].
ويؤيده أيضاً: رواية إسحاق بن عمَّار عن رجلٍ قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون عليه الغبار، فأنفخه إذا أردت السُّجود، فقال: لا بأس»[10]، وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لأنَّها ضعيفة بالإرسال.
وأما التأوه والأنين: فإن لم يشتمل شيء منهما على حرفين فلا إشكال في عدم بطلان الصلاة بهما، وأما إذا اشتمل شيء منهما على حرفين فظاهر جماعة من الأعلام منهم الشيخ في الخلاف، والعالمة في التذكرة، والمصنف هنا -الدروس- وفي الذكرى: هو البطلان بهما لصدق الكلام عليهما.
ولكن الإنصاف: أن الصلاة لا تبطل بهما لأنهما لا يعدان كلاماً عند العرف، وإنما هذه اصوات لا تعدّ حروفاً، وإن شابهت الحروف في الصورة.
إن قلت: في بعض الروايات عن الأمير (عليه السلام): «من أَنَّ في صلاته فقد تكلم»[11].

أما الجواب عن هذه الرواية، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص463.
[2] الحدائق الناضرة: ج9، ص17.
[3] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج1، ص563.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص14.
[5] الحدائق الناضرة: ج9، ص18.
[6] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص14.
[7] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[8] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص14.
[9] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب السجود، ح6.
[10] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب السجود، ح3.
[11] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 12-02-2018  ||  القرّاء : 2850





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net