الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس347 _تكبيرة الاحرام 2

  المحاضرة رقم 10_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثاني

 الدرس 833 _ صلاة المسافر 43

 الدرس 242 _ تنبيهات الإستصحاب 63

 الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 24

 الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41

 الدرس 787 _ احكام السهو في الصلاة 15

 الدرس 1178 _كتاب الخمس 58

 الدرس 80 _ المقصد الأول في الاوامر 80

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916638

   • التاريخ : 28/03/2024 - 18:55

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 80 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 10 .

الدرس 80 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 10



وأمّا القول الثالث: فقد يستدلّ له بأنّ النقل بغير اللفظ المرادف موجب لتغيّر المعنى، بخلاف النقل بالمرادف.

وفيه: أنّه لا فرق في النقل بين المرادف وغيره، إذ كلّ منهما لا يوجب تغيّر المعنى.

وأمّا القول الرابع: وهو المنع من النقل بالمعنى عن النبي (صلّى الله عليه وآله). فقد يستدلّ له بما ورد عن النبي (صلّى الله عليه وآله) من أنّه (صلّى الله عليه وآله) أفصح من نطق بالضاد وفي ألفاظه (صلّى الله عليه وآله) أسرار ودقائق وفصاحة وبلاغة تفوت إذا كان النقل بالمعنى.

وفيه: أنّ هذا الأمر يجري بالنسبة لكلام الأئمة عليهم السلام، مع أنّه يجوز نقل كلامهم بالمعنى.

أضف إلى ذلك: أنّه لا يشترط في نقل الأحاديث الدّالة على الأحكام حصول البلاغة والفصاحة ومحسنات الألفاظ، بل يكفي كلّ ما دلّ على المعنى. والله العالم

ثم إنّه ينبغي التنبيه على أمرين:

أحدهما: أنّه قد وقع الخلاف بين الأعلام في جواز تقطيع الحديث واختصاره برواية بعض الحديث الواحد دون بعض على ثلاثة أقوال:

الأوّل: المنع مطلقاً.

ذهب إليه المانعون من نقل الحديث بالمعنى، لأنّ التقطيع يؤدّي إلى التغيير بالمعنى.

الثاني: المنع إذا لم يكن المقطع قد رواه في محلّ آخر، أو رواه غيره بتمامه، وإلاّ جاز ذلك، لإمكان الرجوع إلى تمام الحديث من ذلك المحلّ، ولم يعرف صاحب هذا القول.

الثالث: الجواز مطلقاً، أي سواء قد رواه هو أم غيره على التمام أم لا.

ذهب إليه أكثر الأعلام بشرط، إذا لم يكن المحذوف له تعلّق بالمأتي به تعلّقاً يخلّ حذفه بالمعنى، وإلاّ فلا يصحّ.

ثانيهما: المعروف بين الأعلام، أنّه يجوز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنّفه، بأن يفرّقه على الأبواب المناسبة للحديث، بأن يجعل ما في الطهارة في باب الطهارة، وما في الصلاة في باب الصلاة، وما في الحج في بابه، وهكذا. وقد فعله أئمة الحديث، ومنهم المحمدون الثلاثة: الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، والشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه، والشيخ الطوسي محمد بن الحسن، وقد فعله الشيخ الحرّ في وسائله.

هذا، وقد منع المحقق القمّي في قوانينه من تقطيع الحديث، لأنّه قد يكون الذيل قرينة على الصدر، فيوجب ذلك إجمال المعنى، ولا مدفع لهذا الإشكال، لأنّ أصالة عدم القرينة وإن كان ثابتاً عند العقلاء وبذلك يدفع احتمال وجودها، إلاّ أنّه لا يوجد عندنا أصل لدفع احتمال قرينيّة الموجود كما في تقطيع الأخبار.

ومن هنا، ذهب إلى الانسداد الكبير، ولكن أجبنا عن هذا الكلام بالتفصيل في مبحث حجّية الظواهر في علم الأصول، فراجع.

 

 

الأمر الثالث

في آداب نقل الحديث

هناك آداب كثيرة لنقل الحديث، نقتصر على المهمّ منها:

­ منها: ما ذكره جماعة من الأعلام، أنّه ينبغي للشيخ أن لا يروي الحديث بقراءة لحّان، ولا مصحّف، بل ينبغي أن يكون القارىء متقناً للغة، ليكون مطابقاً لما وقع من النبّي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة عليهم السلام ويتحقق أداؤه كما سمعه.

وفي صحيحة جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «أعربوا حديثنا، فإنّا قوم فصحاء»[1].

وينبغي لمن يريد قراءة الحديث أن يتعلّم قبل الشروع فيه من العربية واللغة ما يسلم به من اللحن، بل ينبغي الأخذ من أفواه الرجال العارفين بأحوال الرواة وضبط أسمائهم العارفين بالروايات وضبط كلماتها.

وإذا أحرز لحناً أو تصحيفاً فيما تحمّله من الرواية، وتأكد من ذلك، ففي كيفية روايته قولان:

أحدهما: أنّه يرويه على الصواب، لا سيّما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به، ويقول روايتنا كذا.

ثانيهما: أن يقدّم الرواية الملحونة أو المصحّفة، ويقول بعد ذلك وصوابه كذا.

والأولى، أن يروي كما سمعه، وينبّه على كونه خطأ، وكون الصواب كذا وكذا.

وأمّا إصلاح التحريف والتصحيف في الكتاب وتغيير ما وقع فجوّزه بعضهم.

والأولى، ما ذكره جمع من الأعلام من ترك التحريف والتصحيف في الأصل على حاله، وبيان صوابه في الحاشية، فإنّ ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة، وقد يأتي من يظهر له وجه صحّته، ولو فُتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل له.

وقالوا وأحسن الإصلاح أن يكون ما جاء في رواية أخرى أو حديث آخر، فإنّ ذاكره آمن من النقل المذكور.

­ ومنها: أنّه إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر من الشيوخ واتفقا في المعنى دون اللفظ، فله جمعهما أو جمعهم في الإسناد بأسمائهم، ثمّ يسوق الحديث على لفظ رواية أحدهما أو أحدهم مبيّناً، فيقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان، أو يقول: أخبرنا فلان وما شابه ذلك.

­ ومنها: أنّه ذكر جمع من الأعلام، أنّه ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه من رجال السند أو صفته، حيث اقتصر شيخه على بعضه إلاّ أن يميّزه بهو، أو يعني، أو نحو.

ومثاله، أن يروي الشيخ عن أحمد بن محمد كما يتفق ذلك للشيخ الطوسي رحمه الله والكليني رحمه الله كثيراً، فليس للراوي أن يروي عنهما، ويقول: قالا: أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى، بل يقول: أحمد بن محمد هو ابن عيسى أو يعني ابن عيسى ونحوه، ليتميّز كلامه وزيادته عن كلام شيخه.

­ ومنها: أنّه إذا قدّم الراوي المتن على الإسناد، كقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كذا، ثمّ ذكر الإسناد بعده فقال: رواه فلان، أو يذكر آخر الإسناد ثمّ المتن ثمّ ما قبل ذلك من الإسناد، كما إذا قال: روى الحلبي عن الصادق عليه السلام كذا رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه، أي عن الحلبي صحّ وكان متصلاً، فإذا أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد، بأن يبدأ به أوّلاً، ثمّ يذكر المتن، فالأظهر جواز ذلك إذا لم يتغيّر المعنى وفاقاً لجمع من أهل الحديث.

ومقتضى القاعدة، جوازه حتى على القول بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى، فإنّ تقديم بعض السند أو كلّه لا ربط له بالنقل.

ولو روى الشيخ حديثاً بإسناد له، ثمّ أتبعه بإسناد آخر وحذف متنه إحالة على المتن الأوّل وقال آخر السند الثاني مثله فأراد السامع لذلك رواية المتن المذكور بعد الإسناد الأوّل بالإسناد الثاني فقط.

فعن جمع من الأعلام المنع منه، لاحتمال أن يكون الثاني مماثلاً للأوّل في المعنى ومغايراً له في اللفظ.

وعن بعضهم تجويز ذلك إذا كان الراوي متحفظاً ضابطاً مميّزاً بين الألفاظ ولم يكن الثاني مغايراً للأوّل في اللفظ أيضاً، وهو الأقوى.

­ ومنها: إذا تحمّل حديثاً واحداً عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح.

فالأولى، أن يذكر ما سمعه من كلّ منهما، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، وإن اقتصر على رواية الثقة لم يكن به بأس.

وإذا سمع بعض حديث عن شيخ وبعضه عن شيخ آخر، لم يجز له أن يروي جميعه عن أحدهما، بل يروي كلاً من البعضين عن صاحبه.

ولو روى الجملة مبيّناً أنّ بعضه عن أحدهما وبعضه الآخر عن الآخر غير مميّز لما سمعه من كلّ شيخ عن الآخر جاز، وصار الحديث لذلك مشاعاً بينهما، حيث لم يبيّن مقدار ما روى منه عن كلّ منهما، فإذا كانا ثقتين، فالأمر سهل، لأنّه يعمل به على كلّ حال، وإن كان أحدهما مجروحاً لم يحتج بشيء منه، إذ ما من جزء منه إلاّ ويجوز أن يكون عن ذلك المجروح، حيث لم يبيّن مقدار ما رواه عن كلّ واحد منها ليحتجّ بالخبر الذي رواه عن الثقة إن أمكن ويطرح الآخر، وعلى هذا، فيلزمه أن ينسب كلّ بعض إلى صاحبه حتى لا يسقط ما رواه عن الثقة عن الحجّية بسبب الاشتباه بما رواه عن غير الثقة. والله العالم.

 

[1] وسائل شيعة، باب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 25.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 16-03-2017  ||  القرّاء : 1698





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net