الدرس 151 _بقيّة أحكام الزكاة 1
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: يجب دفع الزَّكاة عند وجوبها. ولا يجوز تأخيرها إلاَّ لعذر، كانتظار المستحقّ وحضور المال، فيضمن بالتَّأخير. وكذا الوكيل والوصيّ بالتَّفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة. وهل يأثم؟ الأقرب: نعم، إلاَّ أن ينتظر بها الأفضل أو التَّعميم. ورُوي: جواز تأخيرها شهراً أو شهرَيْن، وحُمل على العذر(1)
(1) لا كلام بين الأعلام في أنَّه إذا هلَّ هلال الثَّاني عشر أو تمّ وجب دفع الزَّكاة، على اختلاف في استقرار الوجوب بهلال الثَّاني عشر أو بإتمامه .
وقد فصّلنا الكلام في المسألة سابقاً، فراجع.
وإنَّما وقع الكلام بين الأعلام في أمرَيْن:
الأوَّل: هل يجوز التَّأخير أم لا؟
الثَّاني: هل يضمن لو تلفت مع التَّأخير أم لا؟
أمَّا الأمر الأوَّل: قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «اِختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تأخير الزَّكاة بعد حول الحول وإمكان الدَّفع، فالمشهور أنَّه لا يجوز التَّأخير إلاَّ لعذر كعدم وجود المستحقّ ونحوه.
قال الشَّيخ المفيد في المقنعة: الأصل في إخراج الزَّكاة عند حلول وقتها، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصَّلاة، وقد جاء عن الصَّادقين (عليهم السلام) رُخَصٌ في تقديمها شهرَيْن قبل محلّها وتأخيرها شهرَيْن عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب. والَّذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمَّد (عليهم السلام) من لزوم الوقت.
وقال الشيَّخ في النِّهاية: وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يُخرج ما يجب عليه على الفور ولا يُؤخِّره، قال: وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرّقه ما بين شهر وشهرَيْن، ولا يجعل ذلك أكثر منه.
وظاهر الشَّهيدَيْن جواز التَّأخير، بل جزم الشَّهيد الثَّاني بجواز تأخيرها شهراً وشهرَيْن، خصوصاً للبسط ولذي المزيّة. واختاره في المدارك...».
وجوَّز المصنِّف (رحمه الله) هنا أي في الدُّروس التّأخير لانتظار الأفضل والتَّعميم أي البسط وزاد المصنِّف (رحمه الله) في البيان تأخيرها للمعتاد الطَّلب منه بما لا يؤدِّي إلى الإهمال.
وقال ابن إدريس (رحمه الله) في سرائره: «وإذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، إذا حضر المستحقّ، فإن أخَّر ذلك، إيثاراً به مستحقّاً، غير من حضر، فلا إثم عليه بغير خلاف، إلاَّ أنَّه إن هلك قبل وصوله إلى مَنْ يريد إعطاؤه إياه، فيجب على ربّ المال الضَّمان...».