الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس328 _الاذان والاقامة 30

 الدرس211 _مكان المصلي 4

 الدرس 257 _ تنبيهات الإستصحاب 78

  المحاضرة رقم 4_ استحباب التزاور بين المؤمنين- القسم الأول

 الدرس 51 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 18

 الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9

 الدرس 1215 _كتاب الصوم 15

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

 الدرس 4 _ المقصد الأول في الاوامر 4

 الدرس329 _الاذان والاقامة 31

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920466

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:13

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 662 _ صلاة العيدين 4 .

الدرس 662 _ صلاة العيدين 4



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: الاستدلال للقول بعدم مشروعيَّة الانفراد، ببعض الرِّوايات. تتمة الروايات:
* الكلام في: استحباب الإتيان بها جماعةً.
* الكلام في: الاستدلال للقول بالمنع من الإتيان بها جماعة.
* أما بقية الأدلة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


ومنها: مرسلة عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة، وكبِّر سبعاً وخمساً»(1). وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: ما ذكره ابن طاووس (رحمه الله) في الإقبال قال: «روى محمَّد بن أبي قُرَّة، بإسناده عن الصَّادق (عليه السلام) أنَّه سُئِل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال (عليه السّلام): صلِّهما ركعتين في جماعة وفي غير جماعة»(2). وهي ضعيفة أيضاً، لأنَّ ابن طاووس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى محمَّد بن أبي قُرَّة، كما أنّ إسناد محمد بن أبي قُرَّة إلى الصَّادق (عليه السلام) غير معلوم، فتكون الرِّواية مرسلة، أو بحكم المرسلة من جهتين. وأمَّا محمَّد بن أبي قُرَّة فهو ثقة في نفسه.
ثمَّ إنَّه يحتمل في هاتين الرِّوايتين الأخيرتين: مضافاً لضعفهما سنداً أن يكون المراد بهما بيان أنَّ صلاة العيدين ركعتان مطلقاً، صُلِّيَت وجوباً في جماعة، أو ندباً في غيرها، ردًّا على مَنْ قال بالأربع ركعات متى فاتت الصَّلاة مع الإمام.
ولا يخفى عليك أيضاً: أنَّ الأمر بفعلها وحده في الرِّوايات المتقدِّمة محمول على الاستحباب، بقرينة غيرها من الرِّوايات الدَّالة على شرطيَّة حضور الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه في كونها واجبة.


وأمَّا استحباب الإتيان بها جماعةً، فقدِ استُدلّ له ببعض الأدلَّة:
منها: ما عن قطب الرَّاوندي، حيث استدلّ بعمل جمهور الإماميَّة، قال: «من أصحابنا مَنْ ينكر الجماعة في صلاة العيد سنَّةً بلا خطبة، لكن جمهور الإماميَّة يصلُّون هاتين الصَّلاتين جماعةً، وعملهم حجَّة»(3). (انتهى كلامه)
وعن ابن إدريس (رحمه الله) دعوى الإجماع صريحاً عليه، قال: «وأيضاً إجماع أصحابنا (إلى أن قال): وهو قولهم بأجمعهم، يستحبّ في زمان الغيبة لفقهاء الشِّيعة أن يجمعوا صلاة الأعياد». وذكر أيضاً: «أنَّ مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد: انفرادها عن الشَّرائط، لا عدم الاجتماع، وأنَّه اشتبه ذلك على الحلبي من قلَّة تأمُّله»(4). (انتهى كلامه). وفيه: أنَّ عمل الأصحاب إن لم يكن مورداً للتسالم فليس بحجَّة. ولكنَّ الظَّاهر أنَّ المسألة متسالم عليها، لأنَّ عمل الإماميَّة في هذه الأزمنة وقبلها كلّه على الجمع فيها، ولم يتحقّق الخلاف إلَّا من الحلبي، وهو نادر لا يضرّ بالتسالم العملي بين الأعلام في جميع الأعصار والأمصار، وفي جميع القرى والبلدان؛ وهذا هو الدَّليل القويّ في المقام.
ومنها: ما ذكره بعضهم من عموم صحيحة الحلبي المتقدِّمة: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة، فإنَّهم يجمعون الصَّلاة كما يصنعون يوم الجمعة»(5). وفيه: أنَّه لا يصحّ الاستدلال بهذه الصَّحيحة، بل هي ظاهرة جدًّا في الجماعة الواجبة، لأنَّ العدد غير معتبر في الجماعة المندوبة قطعاً.
ومنها: الإطلاق في مرسلة ابن المغيرة، ورواية محمَّد بن أبي قُرَّة: «صلِّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة»(6). حيث إنَّ إطلاق الرِّوايتين يشمل الجماعة الواجبة والمندوبة. وفيه: ما تقدَّم، من ضعفهما سنداً، معِ احتمال ضعف الدَّلالة، كما بيَّنا، ولا حاجة للإعادة.


وأمَّا مَنْ ذهب إلى المنع من الإتيان بها جماعة فقدِ استدل بعدَّة أدلَّة:
منها: أنها نافلة فتشملها الرِّوايات الناهية عن الجماعة في النوافل. وفيه: أنَّ الرِّوايات الناهية لا تشمل ما كانت فريضةً بالأصل ثمَّ عرضها النَّفْل. ومن هنا قال ابن إدريس (رحمه الله) في مقام الجواب عن هذا الدَّليل: «بأنَّ ذلك فيما لا يجب في وقت، وهذه أصلها الوجوب»(7). (انتهى كلامه)
ومنها: مفهوم قوله (عليه السلام) في موثَّقة سماعة المتقدِّمة: «... فإن صلَّيت وحدك فلا بأس»(8). وفيه: أنَّ هذه الشَّرطية مسوقة لبيان شرعيَّة فعلها، إلّا مع الإمام عند تعذُّر الاجتماع معه، لا شرطيّة فعلها منفرداً.
ومنها: موثَّقته الأخرى المتقدِّمة، حيث أعرض (عليه السلام) عمَّا سأله عنه الرَّجل من الصَّلاة بهم جماعة، حيث لا إمام؛ وأجاب (عليه السلام) ببيان وقت الذَّبح وأردفه بقوله (عليه السلام): «... وإن صلَّيتَ وحدك فلا بأس»(9). ويفهم من هذه العبارة المنع عن أن يصلِّي بهم جماعةً، ببيان أنَّه لا صلاة -أي جماعة- إلا بإمام. وفيه: أن قوله في الموثَّقة: «فأصلِّي بهم جماعةً» وإن كان ظاهراً في الاستفهام عن جواز صلاة العيد ندباً جماعةً، إلَّا أنَّ ما ذكَره الإمام (عليه السلام) في جوابه مِنْ قوله: «إذا استقلَّت الشَّمس» يكون جواباً عن هذا السُّؤال ببيان وقت فعله، فكأنَّه قال في جوابه: اِفعله بعد ارتفاع الشَّمس، فيستفاد من هذا الجواب أنَّ وقت الذَّبح له بعد انصرافه من صلاته الواقعة في هذا الوقت. وأمَّا قوله: «ولا بأس أن تصلِّي وحدك» فهو مسوق لدفع توهُّم اختصاص شرعيّتها بالجماعة. وعليه، فقوله بعد ذلك: «لا صلاة إلَّا بإمام» هو أنَّ الصَّلاة التي لا يجوز عند التمكُّن منها أن يصلّيها منفرداً هي الصَّلاة الواجبة مع الإمام أو نائبه، لا مطلقاً.
ومنها: الأمر بالوحدة عند عدم شهود جماعة النَّاس في العيدين في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مَنْ لم يشهد جماعة النَّاس. (إلى أن قال): وَلْيصلِّ في بيته وحدَه، كما يصلِّي جماعة في جماعة»(10). وفيه: أنَّ الأمر بالوحدة يراد منه ما يشمل جماعة غير إمام الأصل ومنصوبه، كما هو المنساق في المقام، لا أنَّ المراد منه المنفرد المقابل لمطلق الجماعة.

أما بقية الأدلة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(3) مختلف الشيعة (للعلامة الحلّي): ج2، ص263.
(4) السرائر: ج1، ص316.
(5) وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(6) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(7) جواهر الكلام: ج11، ص350.
(8) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح5.
(9) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح6.
(10) وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة العيد، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 22-10-2018  ||  القرّاء : 2694





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net