الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 137 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 15

 الدرس 25 _ الاصول العملية: البراءة 23

 الدرس 82_ التكسّب الحرام وأقسامه (77). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 115 _ فوائد رجالية 11

 الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9

 الدرس 34 _ الاصول العملية: البراءة 32. تنبيهات البراءة 1

 الدرس 452 _ القراءة في الصلاة 18

 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 438 _ القراءة في الصلاة 4

 الدرس191 _لباس المصلي 64

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915940

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:37

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 221 _ تنبيهات الإستصحاب 42 .

الدرس 221 _ تنبيهات الإستصحاب 42



[الخلاصة]

 *- التنبيه الحادي عشر: فتارة يكون الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، وأخرى يكون الشك في التقدم والـتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، ويقع الكلام فيه في مقامين:
*- المقام الثاني: ما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله، وفيه أربع صور.
*- أما الكلام في: مسألة تعاقب الحادثين المتضادين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


المقام الثاني: وهو ما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهوله، كما إذا علم موت المورّث في اليوم الأوّل من شهر محرّم الحرام، وشكّ في تقدّم إسلام الوارث على موت المورّث ليرث منه أو تأخره عنه ليمنع عن الإرث، فالصور أيضاً أربع؛ لأنّ الأثر تارة: يكون لتقدّم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه بمفاد كان تامة. وأخرى: يكون للحادث المتّصف بالتقدّم أو الـتأخر أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة. وثالثة: يكون للعدم النعتي، أي للحادث المتّصف بعدم التقدّم أو عدم التأخّر أو عدم التقارن في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة. ورابعة: يكون للعدم المحمولي، أي عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامة.
ثم ان الاستصحاب تارة: يكون في مجهول التاريخ، وأخرى: في معلومه.

أما في مجهول التاريخ:
أمّا في الصورة الأولى: يجري استصحاب عدم اسلام الوارث إلى اليوم الأوّل من شهر محرم الحرام -في المثال المتقدّم- الذي هو زمان موت المورّث. وبالجملة: فالكلام فيه هو الكلام في الصورة الأولى في مجهولَي التاريخ. نعم هنا لا توجد معارضة لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وأمّا الصورة الثانية: أي ما كان الأثر للحادث المتصف بالتقدّم أو التأخر أو التقارن بمفاد كان الناقصة. وكذا الصورة الثالثة: أي ما كان الأثر للحادث المتصف بالعدم بمفاد ليس الناقصة، فالاستصحاب لا يجري لعدم الحالة السابقة، واستصحاب عدم الاتصاف بالعدم المحمولي لإثبات الاتّصاف بالعدم -أي العدم النعتي- لا يصّح لأنّه من الأصل المثبت فراجع ما ذكرناه في مجهولي التاريخ.

وأمّا الصورة الرابعة: أي ما كان الأثر للعدم المحمولي بنحو مفاد ليس التامة، فالاستصحاب يجري فيه، فيستصحب عدم اسلام الوارث إلى اليوم الأول من شهر محرم الحرام -في المثال المتقدّم- الذي هو زمان موت المورّث، ويثبت الموضوع بعد ضم الوجدان وهو موت المورّث في اليوم الأول من شهر محرم الحرام إلى الأصل وهو عدم اسلام الوارث إلى زمان موت المورّث، إذا كان لهذا الموضوع أثر شرعي.
ولو انعكس الأمر بأن كان اسلام الوارث معلوم التاريخ وموت المورّث مجهول التاريخ فيستصحب عدم موت المورّث إلى زمان اسلام الوارث ويثبت به الموضوع وهو اجتماع اسلام الوارث وعدم موت المورّث في الزمان. وذكرنا سابقاً ان موضوع الارث هو مجرّد اجتماعهما في الزمان، وأما إذا قلنا بأن هذا المقدار من الاجتماع لا يكفي في التوارث بل لا بدّ من موت المورّث في حال اسلام الوارث فاستصحاب عدم موت المورّث إلى زمان اسلام الوارث لا يثبت موته في حال الاسلام إلّا على القول بالأصل المثبت. هذا تمام الكلام في مجهول التاريخ.


وأمّا الكلام في معلوم التاريخ: كما إذا علم موت المورّث في اليوم الأوّل من شهر محرم الحرام، وشكّ في تقدّم اسلام الوارث على موت المورّث ليرث منه أو تأخره عنه ليمنع من الإرث، فالإنصاف: ان الاستصحاب لا يجري فيه لانتفاء الشك اللاحق بالنسبة إليه، فإنه قبل اليوم الأول من شهر محرم الحرام كان عدم الموت معلوماً، وفي اليوم الأوّل من الشهر كان معلوم التحقق فلا يتصور الشك فيه في زمان حتى يجري فيه استصحاب العدم.

وقد يستشكل بأن العلم بالتاريخ إنما يمنع عن حصول الشك في بقاء المستصحب بالإضافة إلى أجزاء الزمان، ولا يمنع عن حصول الشك في البقاء بالإضافة إلى زمان وجود الحادث الآخر الذي هو محل الكلام، فإن محل الكلام إنما هو فيما إذا كان الشك في تقدّم أحد الحادثين على الأخر فيحصل الشك في وجود كل من الحادثين بالإضافة إلى زمان وجود الآخر، وبهذا الاعتبار يجري عدم حدوث كل منهما في زمان حدوث الآخر فيتعارضان ويتساقطان ونرجع حينئذٍ إلى باقي الأصول العملية. وقد اختار هذا المطلب السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) حيث ذكر: «انه لا منافاة بين كونه معلوماً باعتبار ذاته ومشكوكاً فيه باعتبار عنوان آخر، وان شئت فقل: إنه لا تنافي بين كون الشيء معلوماً بعنوان ومشكوكاً فيه بعنوان آخر فلا مانع حينئذ من جريان الاستصحاب في المقام بلا فرق بين معلوم التاريخ ومجهوله غاية الأمر سقوطه بالمعارضة»(انتهى كلامه). وفيه: ان هذا الكلام لم يكتب له التوفيق، لأنّه ان أريد من لحاظ معلوم التاريخ وهو موت المورّث بالإضافة إلى زمان حدوث الآخر وهو اسلام الوارث على وجه يكون زمان الآخر -وهو زمان حدوث الإسلام- قيداً لوجوده فلا حالة له سابقاً حتى يستصحب، لأنّ عدم الوجود في زمان حدوث الآخر بقيد كونه في ذلك الزمان لم يكن متيقناً سابقاً حتى نستصحبه. وأمّا إن أريد من لحاظه بالإضافة إلى زمان الآخر لحاظه على وجه يكون الآخر ظرفاً لوجوده فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان، وقد عرفت أنه مع العلم بتاريخ حدوثه لا يحصل الشك في وجوده حتى يستصحب.
نعم: سوف يأتي ان شاء الله تعالى جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ فيما لو كان الشك في بقاء أحد الحادثين في زمان حدوث الآخر لا الشك في حدوث أحدهما في زمان حدوث الآخر. كما إذا علم بالحدث والوضوء وشك في المتقدّم والمتأخر منهما. وكما إذا علم بنجاسة الثوب وطهارته وشك في المتقدّم منهما والمتأخر، فإنه في مثل ذلك يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ كما سنوضحه ان شاء الله في المسألة الآتية، وهي مسألة تعاقب الحادثين المتضادين، وهذه تختلف عن مسألة اسلام الوارث وموت المورّث حيث إنه لا يجري فيها الاستصحاب في معلوم التاريخ، لأنّ الشك في تلك المسألة إنما كان في الحدوث وفي مسألة الوضوء والحدث إنما كان في البقاء فالفرق بينهما واضح.

أما الكلام في: مسألة تعاقب الحادثين المتضادين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 29-10-2018  ||  القرّاء : 2745





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net