الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 20 _ التعادل والتراجيح 20

 الدرس 690 _ صلاة الآيات 10

 الدرس 38 _ تنبيهات البراءة 5

 الدرس 10 _ مقدمات علم الاصول 10

 الدرس 206 _ تنبيهات الإستصحاب 27

 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

  الدرس 509 _ الركوع 10

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب المكاسب

 الدرس 552 _ التشهد والتسليم 19

 الدرس 249 _ تنبيهات الإستصحاب 70

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999644

   • التاريخ : 18/04/2024 - 05:54

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 222 _ تنبيهات الإستصحاب 43 .

الدرس 222 _ تنبيهات الإستصحاب 43



[الخلاصة]

 *- التنبيه الحادي عشر: بقي الكلام في: مسألة تعاقب الحادثين المتضادين. ويقع الكلام في ثلاثة أمور:
*- الأمر الأوّل: فيما إذا جهل تاريخهما بحيث تيقن المكلف بالطهارة والحدث وجهل تاريخ كل منهما. وقد استدل لذلك بثلاثة أدلّة:
*- ثم أن في المسألة قولين آخرين: القول الأول: ما عن المعتبر وجامع المقاصد من التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور في وجوب الطهارة على المكلف وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين.
*- أما الإشكال على كلام المحقق، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


ثم أنه بقي الكلام في: مسألة تعاقب الحادثين المتضادين كالطهارة والحدث مع الشك في المتقدم منهما والمتأخر. وبما أن المسألة فقهية وأصولية فلا بأس بالتعرض لها من الجهتين لكي نكون على بصيرة من أمرنا.

ويقع الكلام في ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: فيما إذا جهل تاريخهما بحيث تيقن المكلف بالطهارة والحدث وجهل تاريخ كل منهما.
الأمر الثاني: فيما إذا علم تاريخ الحدث وجهل تاريخ الوضوء.
الأمر الثالث: فيما إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث.


أما الأمر الأوّل: فالمعروف بين الأعلام (رحمهم الله) خصوصاً المتقدمين منهم: أنه إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما، فيجب عليه الوضوء. وقد استدل لذلك بثلاثة أدلّة:
الدليل الأوّل: قاعدة الاشتغال، فإن العقل يحكم بوجوب القطع بتفريغ الذمة من التكاليف المشروطة بالطهور، ولا يتمّ ذلك إلّا بالوضوء. وهذا الذي ذكرناه لا يفرّق فيه بين كون الطهارة شرطاً للغايات المشروطة بها وبين كون الحدث مانعاً.
لا يقال: إذا كانت الطهارة شرطاً فلا بدّ من احرازها بدليل فيما إذا شك فيها. وهنا بخلاف ما لو كان الحدث مانعاً، ففي حال الشك يكتفي بالأصل أي أن الأصل عدم وجود المانع باعتبار أن عدم المانع يحرز غالباً باستصحاب العدم الأزلي، وأمّا الشرط الوجودي فبما أنه مسبوق بالعدم فلا بدّ من الدليل لإحرازه، فإنه يقال: إن ما ذكر وان كان صحيحاً في حدّ ذاته، إلّا أنه هنا لا يتمّ، وذلك للقطع بانقطاع العدم الأزلي ووجود الحدث قبل زمان الشك فيمكن استصحابه لولا معارضته باستصحاب الطهارة كما سيأتي ان شاء الله تعالى.
وبالجملة: فإن العقل يستقل بوجوب القطع بتفريغ الذمّة من التكاليف المعلومة سواء قلنا إن الطهارة شرط أو الحدث مانع.


الدليل الثاني: استصحاب الحدث باعتبار أنه الحالة الأصلية للإنسان. وفيه، أولاً: عدم تسليم ما ذكر بل قد يقال: بأن الحالة الأصلية في الإنسان هي الطهارة. وثانياً: أنه سواء أقلنا بأن الحالة الأصلية في الإنسان هي الحدث أو الطهارة فلا أثر له في المقام، وذلك للعلم بانقلاب الحالة الأصلية لأن الغرض أنّه تيقن بالحدث والطهارة فتبدّلت الحالة الأصلية بالحالة الطارئة، وعليه: فاستصحاب الحدث معارض باستصحاب الطهارة، وبعد التساقط نرجع إلى قاعدة الاشتغال.


الدليل الثالث: فقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ...الآية﴾، وبصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور»(1). وبموثقة ابن بكير عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السّلام): «إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك ان تحدث وضوءً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت»(2). وبما في الفقه الرضوي من قوله: «وان كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضأ»(3).
والجواب عن هذا الدليل الثالث، ولنبدأ من الأخير، فنقول: إنه لا يخفى عليك، حيث قد ذكرنا في أكثر من مناسبة ان كتاب الفقه الرضوي لم تثبت نسبته للإمام (عليه السّلام) ان لم يكن الثابت هو العكس. نعم، ما كان فيه بعنوان «رُوي» يكون رواية مرسلة.
وأمّا الآية الشريفة وصحيح زرارة: فمخصّصان بغير المتطهر بلا إشكال، والشك فيما نحن فيه إنما هو في الصغرى وهو أن هذا المكلف متطهر حتى يكون داخلاً في الخاص أو أنه محدث كي يكون داخلاً تحت العام إذن فالشبهة مصداقية، ومن المعلوم، أنه لا يصح التمسّك بالعام بالشبهة المصداقية. وعليه: فلا بدّ في المقام من الرجوع إلى الأصول كاستصحاب الحدث والطهارة، ومع التساقط للتعارض تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال.
وأمّا موثقة ابن بكير: فهي ظاهرة في أنه لا يجب الوضوء إلّا بعد اليقين بالحدث، وهذا أمر مسلّم لا نزاع فيه، وإنما الكلام في صورة الشك ولا تدل الموثقة على أنه يجب عليه الوضوء مطلقاً سواء كان متيقناً بالحدث أم شاكاً فيه. وإلّا فلو استفيد منها ذلك لكان صدرها معارضاً لذيلها، حيث قال (عليه السّلام): «وإياك ان تحدث وضوءً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت».

ثم أن في المسألة قولين آخرين:
القول الأول: ما عن المعتبر وجامع المقاصد من التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور في وجوب الطهارة على المكلف وبين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين.
واحتجّ عليه في المعتبر: بأنه إن كان سابقاً محدثاً فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر، لأنها ان كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفعت الأحداث السابقة بها، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم للشك في تأخره فيكون متيقناً بالطهارة شاكاً في الحدث. وان كان متطهراً فقد تيّقن انه نقض تلك الطهارة بالحدث مع الطهارة، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم لجواز تقدّمها عليه تحديداً للطهارة السابقة أو مع الذهول عنها فيكون متيقناً للحدث شاكاً في الطهارة.
ثم لا يخفى: ان كلام المحقق (رحمه الله) في المعتبر متوقف على تقدير تجويز ان يكون حدثه واقعاً بعد الحدث في الصورة الأولى. وأما إذا تيقن أن حدثه المعلوم لم يكن بعد الحدث فيبني حينئذٍ على الحدث قطعاً. وكذا الحال في الصورة الثانية فإنه متوقف على تقدير تجويز التجديد في الوضوء، وأما على تقدير عدمه، كما إذا تيقن ان طهارته المعلومة كانت طهارة رافعة للحدث فيبني على الطهارة قطعاً، وهو واضح. ولعلّ عدم التنبيه على ذلك، انما هو لأجل وضوحه.

أما الإشكال على كلام المحقق، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الوضوء، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 1من أبواب نواقض الوضوء، ح7.
(3) مستدرك الوسائل: باب 38 من أبواب الوضوء، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 31-10-2018  ||  القرّاء : 2706





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net