الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 635 _ صلاة الجمعة 21

 الدرس 907 _ صلاة الجماعة 36

 الدرس 15 _ التعادل والتراجيح 15

 الدرس 156 _ المقصد الأول في الاوامر 88

 الدرس 30 _ مقدمات علم الاصول 30

 الدرس 772 _ احكام الشك في الصلاة 21

 الدرس 105 _ شروط العوضين 11

 الدرس 218 _ المقصد الثالث في المفاهيم 19

 الدرس 1301 _كتاب الصوم 101

 الدرس 64 _ مقدمات علم الاصول 64

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283683

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 220 _ تنبيهات الإستصحاب 41 .

الدرس 220 _ تنبيهات الإستصحاب 41



[الخلاصة]

 *- التنبيه الحادي عشر: فتارة يكون الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، وأخرى يكون الشك في التقدم والـتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، ويقع الكلام فيه في مقامين:
*- المقام الأوّل: ما إذا كل من الحادثين مجهول التاريخ، وفيه أربع صور: الصورة الرابعة.
*- منع صاحب الكفاية (رحمه الله) من جريان الاستصحاب، لأجل عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.
*- توضيح مراد صاحب الكفاية (رحمه الله) والرد عليه.
*- أما الكلام في المقام الثاني: وهو ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


وبالجملة: فإنّ حاصل ما ذكره (رحمه الله) بتوضيحٍ منّا: هو أنّ العلم بحدوث الحادثين والشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما يقتضي فرض أزمنة ثلاثة: زمان عدم كل منهما، ولنفرضه يوم الخميس وهو عدم موت المورّث وعدم إسلام الوارث. وزمان حدوث أحدهما بلا تعيين، وهو يوم الجمعة. وزمان حدوث الآخر كذلك، وهو يوم السبت؛ فإنه لولا فرض هذه الأزمنة الثلاثة لا يمكن حصول الشك في المتقدم والمتأخر منهما، فلابد من فرض هذه الأيام الثلاثة، ليكون اليوم الأول وهو يوم الخميس موطن العلم بعدم حدوث كل من الحادثين، واليوم الثاني موطن العلم بحدوث أحدهما، واليوم الثالث موطن العلم بحدوث الآخر منهما.

وقد ذكرنا سابقاً: أن الشك في حدوث كل من الحادثين تارة: يلاحظ بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان، وأخرى: يلاحظ بالإضافة إلى زمان الحادث الآخر.
فان لوحظ بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان: فالشك في كل منهما يتّصل بيقينه، لأن الشك في كل منهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان إنما يحصل من اليوم الثاني لا من اليوم الثالث، فإنه في اليوم الثاني الذي هو موطن حدوث أحدهما يُشك في انتقاض العدم في كل منهما بالوجود، للعلم الاجمالي بحدوث أحدهما والشك فيما هو الحادث، ففي اليوم الثاني يشك في موت المورّث أو إسلام الوارث ويبقى هذا الشك مستمرا إلى اليوم الثالث الذي هو موطن وجود الآخر، فالشك في حدوث كل منهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان إنما يكون متصلا باليقين.
وأما الشك في كل منهما بالإضافة إلى زمان حدوث الآخر: فلم يحرز فيه اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، إذ قد عرفت أنّ الزمان الأوّل وهو يوم الخميس مثلاً زمان اليقين بعدمهما، والزمان الثاني زمان العلم بحدوث أحدهما فيه إجمالاً إمّا إسلام الوارث وإمّا موت المورّث، والزمان الثالث زمان اليقين بتحقق الإسلام والموت فيه مع اليقين الإجمالي أنه ظرفٌ لحدوث أحدهما: إمّا إسلام الوارث وإمّا موت المورّث.
وبالجملة: فإنه عندنا زمانان إجماليّان: أحدهما زمان اسلام الوارث المحتمل انطباقه على كلّ من الزمان الثاني والثالث على البدل، والثاني: زمان موت المورّث المحتمل انطباقه أيضا على كلّ واحد من الزمانين على البدل بحيث لو انطبق أحدهما على الزمان الثاني، كان الآخر منطبقا على الزمان الثالث، وحينئذٍ فبعد احتمال كون الزمان الثاني أعني يوم الجمعة مثلا زماناً لحدوث الاسلام أو الموت، لا مجال لاستصحاب عدم اسلام الوارث المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت المورّث، لاحتمال ان يكون زمان موت المورّث يوم السبت الذي هو الزمان الثالث ويكون زمان الإسلام يوم الجمعة الذي هو زمان انتقاض يقينه باليقين بالخلاف، ومع هذا الاحتمال لا يمكن جريان الاستصحاب، إذ يحتمل أن يكون من باب نقض اليقين باليقين، لا نقض اليقين بالشكّ، فقوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» لا يشمل هذه الصورة المشتبه فيها الحال، إذ هي شبهة مصداقيّة فلم يحرز اتصال الشكّ بزمان اليقين. وعليه: فلا يمكن جرّ المستصحب وهو عدم إسلام الوارث من زمان يقينه إلى زمان الآخر وهو موت المورّث يوم السبت المحتمل كونه بعد زمان اليقين بارتفاعه أي ارتفاع اليقين السابق وهو عدم الإسلام بالإسلام يوم الجمعة، فيكون نقضاً لليقين باليقين، وهكذا في استصحاب عدم موت المورّث إلى زمان اسلام الوارث، فإنه مع احتمال كون زمان الاسلام بعد زمان موت المورّث يحتمل انتقاض يقينه باليقين بالخلاف، فلا يمكن التمسّك حينئذٍ بقوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشكّ» لأنّ الشبهة مصداقيّة. هذا حاصل ما ذكره (رحمه الله) بتوضيحٍ منّا. وفيه: أنّ ما ذكره (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق لِما ذكرناه في أوائل مبحث الاستصحاب من أنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشكّ لصحّة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، وإنما المعتبر تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، وإذا كان الأمر كذلك فنقول: لَمّا كانت ملاحظة وجود أحد الحادثين إلى زمان وجود الآخر باعتبار أخذ زمان وجود الآخر ظرفاً لوجوده -كما هو الصحيح- فالشكّ في وجود كلّ منهما بهذا الاعتبار إنما يكون متّصلاً باليقين، فإنّ معنى أخذ زمان أحدهما ظرفاً لوجود الآخر هو لحاظ زمان وجود أحدهما من جملة الأزمنة التي يمكن فرض وجود الآخر فيها، ومن المعلوم أنّ الأزمنة التي يمكن فرض وجود كلّ من الحادثين فيها هي اليوم الثاني واليوم الثالث، فزمان الشكّ هو كلّ من اليومين، فالشكّ في كلّ من الحادثين يتّصل بيقينه ويجري استصحاب عدم كلّ منهما من زمان الشكّ في وجوده إلى زمان وجود الآخر -أي من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث- فإنّ كان الأثر الشرعي مترتباً على عدم كلّ منهما في زمان وجود الآخر فاستصحاب عدم كلّ منهما في زمان وجود الآخر يجري ويسقط بالمعارضة. وإن كان الأثر الشرعي مترتباً على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر فقط، فاستصحاب العدم يجري ويترتب عليه الأثر بلا مزاحم.
والخلاصة: أنه لا وجه للمنع عن الاستصحاب، فإنه من بعد اليوم الأوّل الذي هو ظرف اليقين بعدم كلّ من إسلام الوارث وموت المورّث يكون إسلام الوارث وموت المورّث مشكوك الحدوث في كلّ آنٍ من آنات اليوم الثاني واليوم الثالث ومنها آن حدوث إسلام الوارث أو آن حدوث موت المورّث، فإنّ آن حدوث كل منهما إنما يكون من آنات اليومين، فيجري استصحاب عدم إسلام الوارث في آن حدوث موت المورّث واستصحاب عدم حدوث موت المورّث في آن حدوث إسلام الوارث، فالشك في كل منهما متصل بيقينه، لأنه لم يتخلل بين اليقين بعدم إسلام الوارث في اليوم الأول والشك في حدوثه في زمان موت المورّث يقين آخر يضاد اليقين السابق، ومن المعلوم: أنه ما لم يتخلل اليقين بالخلاف لا يمكن أن ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين، وليس اتّصال الشكّ باليقين من الأمور الواقعية التي يدخلها الشكّ، بل هو من الأمور الوجدانية التي يعرفها كلّ أحد، فإن الأمور الوجدانية تتبع الوجدان، فكل شخص يعرف أن شكه متصل بيقينه أو منفصل عنه.
والنتيجة في نهاية المطاف: أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق. والله العالِم.

أما الكلام في المقام الثاني: وهو ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-10-2018  ||  القرّاء : 3155





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net