الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 41 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 8

 الدرس 713 _ الصلوات المستحبة 6

 الدرس345 _النية في الصلاة 8

 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

  المحاضرة رقم 1_ حسن الجوار: استحبابه وبعض فوائده

 الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54

 الدرس 17 _ المقصد الأول في الاوامر 17

 الدرس 1282 _كتاب الصوم 82

 الدرس 23 _ التكسّب الحرام وأقسامه (18). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996314

   • التاريخ : 16/04/2024 - 11:59

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 30 _ مقدمات علم الاصول 30 .

الدرس 30 _ مقدمات علم الاصول 30



ولكن الإنصاف: أنّ الشرائط داخلة في المسمّى، وإن لم نقل بأنَّها مؤثرة كالأجزاء؛ إذ لا يشترط في دخولها في المسمّى أن تكون كذلك. وممّا يدل على دخولها في المسمى الروايات الصحيحة الدالة على أنَّه «لا صلاة إلا بطهور»( )، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، وفي صحيحة أخرى له عنه (عليه السّلام): «لا صلاة إلا إلى القبلة»( )؛ حيث استدلّ الفقهاء من خلالهما على نفي حقيقة الصلاة بدون الطهارة من الحدث، وبدون الاستقبال.

وبالجملة، فإنَّ المستفاد من هاتين الصحيحتين وغيرهما، أنَّ المراد من الصحيح هو ما كان تامّ الأجزاء والشرائط معاً، كما ذهب إليه المشهور.

وأمَّا قضية أنَّ الأجزاء مؤثّرة في أصل الاقتضاء، والشرائط لها دخالة في فعلية التأثير، فسوف يأتي في محله ­ إن شاء الله تعالى ­ أنَّ الشرائط والأجزاء أيضاً لا دخالة لهما في فعلية التأثير؛ فالصلاة التامة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، لا تكون مؤثرة فعلاً في النهي عن الفحشاء والمنكر، وهي ليست علّة لذلك، وإنَّما شأنها الاقتضاء فقط، ولكي تكون مؤثرة فعلاً في ذلك، تحتاج إلى تصفية الملائكة لها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثمَّ إنَّ الصحة والفساد أمران إضافيان، كما تقدّم، فيختلف شيء واحد صحة وفساداً بحسب الحالات؛ فصلاة المسافر صحيحة للمسافر، وفاسدة للحاضر، وكذا الصلاة من جلوس صحيحة للعاجز عن القيام، وفاسدة للقادر عليه، وهكذا.

 الأمر الثالث وفيه جهتان

الجهة الأولى: القدر الجامع على القول بالصحيح

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ومنها: أنَّه لابد ­ على كلا القولين ­ من قدر جامع في البين، كان هو المسمى بلفظ كذا، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، فإنَّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً: بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن، ونحوهما».

ذكر صاحب الكفاية أنَّه لا بدَّ من تصوير الجامع على كلا القولين يكون ذلك منطبقاً على أفراده؛ مثلاً: إنَّ للصلاة أفراداً عرضية وطولية تختلف باختلاف حالات المكلّفين من حيث السفر والحضر ونحو ذلك، فلا بدَّ أن يكون هناك جامع يكون هو المسمّى بالصلاة، ينطبق على كلّ أفراده. وقبل أن نبيِّن ما ذكره صاحب الكفاية من الجامع على القول بالصحيح.

نقول: قد يتوهّم في المقام عدم الحاجة إلى تصوير الجامع؛ باعتبار أنَّ لفظة (الصلاة) موضوعة بالاشتراك اللفظي لكل من هذه الأفراد؛ بحيث يكون لكلّ فرد وضع يخصه.

والجواب على هذا التوهّم: أنَّ الاشتراك اللفظي مقطوع البطلان؛ فلا يعقل أن يكون الواضع قد وضع لكلّ فرد لفظ (الصلاة) على حدة. وممّا يدلّ عليه، أنَّنا لو دخلنا على جماعة، وكان كلّ واحد منهم يصلّي صلاة مختلفة عن الآخر، فنقول: (هؤلاء يصلّون)، فلو كان لفظ (الصلاة) مشتركاً لفظياً بالنسبة إلى أفراده، لكان استعمالنا هذا استعمالاً للفظ في أكثر من معنى، وهو غير جائز.

وإن قيل: لمَ لا يكون لفظ (الصلاة) من قسم الوضع العام والموضوع له الخاص؟

قلنا: أوّلاً: هذا القسم يحتاج إلى جامع أيضاً؛ لأنَّه لا بدّ أن نتصوّر معنى كلياً يكون وجهاً وعنواناً لتلك الأفراد، ثمَّ نضع لفظاً لأفراده، فلا بدّ من تصوير جامع على كلّ حال.

ثانياً: الوضع في هذا القسم تعييني؛ حيث يتصوّر الواضع معنى كلياً، ثمَّ يضع لفظاً بإزاء أفراده. وقد عرفت أنَّ الوضع في الصلاة وغيرها من الألفاظ العبادية وضعٌ تعيّني حصل بكثرة استعمال النبي C وأصحابه، وليس وضعاً تعيينياً.

ثالثاً: إنَّ الوضع في الوضع العام والموضوع له الخاص هو اشتراك لفظي في الواقع؛ لأنَّ الواضع حينما يتصوّر المعنى الكلي، ويضع لفظاً لكلّ الأفراد. والفرض أنَّ الأفراد متباينة، فيكون الوضع منحلاً في الواقع لأوضاع متعددة بعدد الأفراد؛ نظيره في قولك: (أكرم العلماء)؛ حيث ذهب الفقهاء إلى انحلال الحكم إلى وجوبات متعدّدة بتعدد الموضوعات.

وهكذا يبطل الاشتراك اللفظي، ويتعيّن الاشتراك المعنوي؛ أي كون اللفظ موضوعاً لمعنى كلّي ينطبق على أفراده.

ولكن الشيخ النائيني، تبعاً للشيخ الأنصاري (رحمه الله)، بعد إبطاله للاشتراك اللفظي، قال: لسنا بحاجة إلى تصوير جامع؛ لأنَّ الصلاة موضوعة لقسم خاص من الصحيح، وهو الصحيح الأعلائي؛ أي صلاة العالم القادر المختار، أمّا استعمالها في باقي الأقسام، فهو من باب الادعاء والتنـزيل والعناية؛ فاستعمال لفظ (الصلاة) في الصحيح الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط، هو من باب الادعاء والتنـزيل، وكذا إطلاقها على الفاسد؛ وذلك لأنَّ استعمالها في هذه الموارد مغاير لحقيقة صلاة العالم القادر المختار، ولكنّنا شبّهناها بها ادعاءً؛ لاشتراكهما في أغلب الأجزاء.

ثمَّ أشكل الميرزا على نفسه بأنَّ بعض الأفراد يطلق عليها لفظ (الصلاة) رغم انتفاء إمكانية التشبيه الادعائي فيها؛ كصلاة الغريق بالإيماء القلبي؛ إذ لا تكبير ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود فيها.

ثمَّ أجاب عن ذلك بأنَّ إطلاق الصلاة على مثل هذا، إنَّما يكون شرعياً بحيث لولا إطلاق الشارع (الصلاة) على مثل هذه الصلاة، لما كان هناك مصحِّح للإطلاق، وبعد إطلاق الشارع (الصلاة) على مثل تلك الصلاة، يصحّ إطلاق الصلاة على الفاسد من تلك الحقيقة بالادعاء والتنـزيل.

نعم، ينقل السيد الخوئي عن أستاذه النائيني (رحمه الله)، أننا لا نحتاج إلى تصوير جامع إلا في صلاة السفر والحضر؛ لأنَّهما في عرض واحد؛ أي أنَّهما في مرتبة واحدة، وهي المرتبة العالية.

ثمَّ ذكر الميرزا النائيني أنَّه بناءً على ذلك يلزم عدم صحة التمسك بإطلاق قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ على اعتبار الفاتحة لمن يصلي جالساً؛ لأنَّنا لا نعلم إن كان الشارع نـزَّل صلاة العاجز منـزلة القادر، وبالتالي لم نعلم انطباق لفظ (الصلاة) على صلاة العاجز، فنحتاج إلى دليل آخر لإثبات وجوب الفاتحة عليه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-12-2012  ||  القرّاء : 1495





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net