الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ حسن الجوار: ابتلاء المؤمن بجار يؤذيه / الدعاء على الجار

 الدرس 61 _ تنبيهات العلم الجمالي 7

 الدرس 250 _ تنبيهات الإستصحاب 71

 الدرس 60 _ تنبيهات العلم الجمالي 6

 الدرس 62 _ تنبيهات العلم الجمالي 8

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

 الدرس 52 _ المقصد الأول في الاوامر 52

 الدرس 41 _ شروط المتعاقدين 2

 الدرس 63 _ تنبيهات العلم الجمالي 9

 الدرس 07 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917540

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:57

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مستحبات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 567 _ مستحبات الصلاة 2 .

الدرس 567 _ مستحبات الصلاة 2



أما الأمر الثالث: هل يعتبر في صِدق اسم التعقيب الإتيان به عقيب الصَّلاة بلا فصل معتدّ به.
المعروف بين الأعلام: أنَّه يشترط في صدق اسم التعقيب شرعاً اتصاله بالصَّلاة، وعدم الفصل الكثير بينه وبينها.
نعم، قد عرفت أنَّه لا يشترط الجلوس فيه، ولا الكون في المصلَّى، ولا الطَّهارة والاستقبال، وإنّما هذه الأمور هي شروط لكمال التعقيب.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «قد ورد أنَّ المعقِّب يكون على هيئة المتشهِّد في استقبال القِبلة وفي التورُّك، وأنَّ ما يضرّ بالصّلاة يضرّ التعقيب»[1]. (إنتهى كلامه)؛ وقد عرفت أنَّها محمولة على نحو الكمال، مضافاً إلى أنَّ الرِّواية التي أشار إليها ضعيفة بالإرسال.
وهل الفصل بين الفريضة والتعقيب بالنافلة يضرّ به، أم لا؟
ذكر بعض الأعلام أنَّ فعل النافلة ممَّا يوجب الفصل بينهما. نعم، قد استثنى من ذلك خصوص نافلة المغرب، لأنَّها من توابع الفريضة.
وقدِ استُدلّ لعدم الفصل بنافلة المغرب بما رواه الشَّيخ المفيد (رحمه الله) عن أبي جعفر الثاني (عليه السَّلام): «أنه لما تزوج بنت المأمون وحملها قاصدا إلى المدينة صار إلى شارع باب الكوفة والناس معه يشيعونه فانتهى إلى دار المسيب عند مغيب الشمس فنزل ودخل المسجد وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل النبقة وقام فصلى بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح وقرأ في الثانية الحمد وقل هو الله أحد وقنت قبل ركوعه فيها وصلى الثالثة وتشهد وسلم ثم جلس هنيئة يذكر الله وقام من غير أن يعقب فصلى النوافل أربع ركعات وعقب بعدها وسجد سجدتي الشكر ثم خرج فلما انتهى الناس إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملا جَنِيّا فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها فوجدوه نبقا حلوا لا عجم له فودعوه ومضى»[2].
وفيه:
أولاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال.
وثانياً: أنَّه يحتمل أنَّه (عليه السَّلام) اكتفى بما ذكره عند جلوسه الهُنَيْئة من التعقيب. وقوله (عليه السَّلام): «من غير أن يعقِّب»، أي: لم يأتِ بالطَّويل منه. كما أنَّه يحتمل أن يكون التعقيب الذي فعله (عليه السَّلام) بعد النافلة كان تعقيبها، لا تعقيب الفريضة.

ولكن الإنصاف: أننا لسنا بحاجة إلى هذه الاستثناءات، لأنَّ الفصل بالنافلة لا يعدّ فصلاً عرفاً، بحيث يمنع عن صدق التعقيب.
وأمَّا ما ورد في صحيحة هشام بن سالم قال: «قلتُ لأبي عبد الله (عليه السَّلام): إنِّي أخرج في الحاجة، وأحبّ أن أكون معقّباً، فقال: إن كنت على ضوء فأنت معقِّب»[3]، فالظَّاهر أنَّ المراد أنَّ لِمستديم الوضوء مثل ثواب المعقّب، لا أنَّه معقِّب حقيقةً. هذه الرواية صحيحة بطريق الشَّيخ الطُّوسي وطريق الصَّدوق (رحمهما الله).

أما الأمر الرَّابع: هل يختصّ التعقيب بالفريضة، أم يشمل النافلة؟.
الظَّاهر عدم اختصاص التعقيب بالفريضة، كما عن أكثر الأعلام منهم صاحب الجواهر والمحقِّق الهمداني (رحمهما الله).
قال الشيخ البهائي (رحمه الله): «وهل يعتبر في الصَّلاة كونها واجبةً، أو تحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضاً؟ إطلاق التفسيرين السَّابقين يقتضي العموم، وكذا إطلاق رواية صبيح ...»[4]. (إنتهى كلامه)

أقول: ما ذكره الأعلام من عدم الاختصاص بالفريضة هو الصَّحيح. وقد يستدلّ لذلك ببعض الرِّوايات:
منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السَّلام) قال: «الدُّعاء دُبُر المكتوبة أفضل من الدُّعاء دُبُر التطوُّع، لفضل المكتوبة على التطوُّع»[5]، وهي واضحة الدَّلالة، نعم، في الفرائض أفضل من النوافل.
ونحوها رواية الحسن (الحارث) بن المغيرة أنَّه سمع أبا عبد الله (عليه السَّلام) يقول: «إنَّ فضل الدُّعاء بعد الفريضة على الدُّعاء بعد النافلة، كَفَضْل الفريضة على النَّافلة»[6]، هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة معلَّى بن محمَّد، وبجهالة الحسن بن المغيرة إن كان هو الرّاوي. وإن كان الرَّاوي الحارث بن مغيرة فهو ثقة، فتكون ضعيفةً حينئذٍ بالمعلَّى بن محمَّد فقط.

وقد يستدلّ أيضاً ببعض الرِّوايات الآمرة بالدعاء عقيب كلِّ صلاة، سواء كانت الصّلاة فريضة أو نافلة:
منها: حسنة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السَّلام): لا تنسوا الموجبتين، أو قال: عليكم بالموجبتين في دُبُر كلِّ صلاة، قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسأل الله الجنَّة ، وتعوَّذ بالله من النَّار»[7].
ومنها: رواية محمَّد الواسطي قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السَّلام) يقول: لا تدعْ في دبر كلِّ صلاةٍ أُعيذُ نفسي وما رزقني ربِّي بالله الواحد الأحد الصَّمد، حتَّى يختمها، وأُعِيذُ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق حتَّى تختمها، وأعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ النَّاس حتَّى تختمها»[8]. هذه الرواية ضعيفة بجهالة عبد الله بن محمَّد بن عيسى، ومحمَّد الواسطي.
وقوله : «حتى تختمها» أي: خَتْم السُّورة، فأُريد بالأوَّل خَتْم سورة التوحيد، وبالأخيرتين خَتْم المعوذتين.
وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة التي أطلق فيها لفظ الصَّلاة، بحيث يشمل الفريضة والنافلة، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص458.
[2] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب التعقيب، ح4.
[3] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب التعقيب، ح1.
[4] الحبل المتين: ص260.
[5] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التعقيب، ح1.
[6] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التعقيب، ح2.
[7] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب التعقيب، ح1.
[8] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب التعقيب، ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 26-12-2017  ||  القرّاء : 3069





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net