الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1147 _كتاب الخمس 27

 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس 92 _ تنبيهات الأقل والأكثر 3

 الدرس 15 _ التكسّب الحرام وأقسامه (10). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.

 الدرس 14 _ مبحث البيع 14

 الدرس151 _لباس المصلي 24

 الدرس 742 _ احكام الخلل في الصلاة 17

 الدرس 30 _ الاجتهاد والتقليد 30

 الدرس 1163 _كتاب الخمس 43

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999696

   • التاريخ : 18/04/2024 - 06:47

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 34 _ الاجتهاد والتقليد 34 .

الدرس 34 _ الاجتهاد والتقليد 34



القول الثالث: هو التفصيل بين التقليد ابتداء فيشترط وبين البقاء عليه استدامة فلا يشترط، نسبه السيد صدر الدين في محكم شرح الوافية إلى بعض معاصريه.
أقول: ذهب إلى هذا التفصيل جلّ متأخري المتأخرين حتى صار اليوم معروفاً عند الأعلام.

القول الرابع: التفصيل بين صورة وجود المجتهد وتمكن المقلّد من الرجوع إليه في أخذ المسائل الفرعية، وصورة عدم وجوده بالاشتراط في الأوّل دون الثاني.
قال الشيخ في التقريرات على ما حكي عنه: «وذهب بعضهم إلى عدمه يعني عدم الاشتراط مع عدم المجتهد الحيّ نقله فخر المحققين عن والده واستبعده وحمل كلامه على محل آخر وهو المحكي عن الأردبيلي والشيخ سليمان البحراني والشيخ علي بن هلال». (انتهى كلامه).

القول الخامس: وهو التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني، وهو عدم الاشتراط فيما إذا كان المفتي ممّن عُلم من حاله أنه لا يفتي إلّا بمنطوقات الأدلّة كالصدوقين ومن شابههما من القدماء، فإنه يجوز الأخذ بفتاويهم حيّاً وميّتاً. وأمّا إذا كان ممّن يعمل بالأفراد المخفية للعمومات واللوازم الغير الظاهرة للملزومات، فلا يجوز تقليده لا حيّاً ولا ميّتاً.
أقول: إن هذين القولين الأخيرين ليسا تفصيلاً فيما هو مورد البحث في المقام:
أما القول الأخير، فواضح فإنه ليس تفصيلاً في المسألة بل هو تفصيل في أصل التقليد، ولذا لم يفرق جوازاً ومنعاً بين الحيّ والميّت.
وأمّا القول الرابع، فهو خارج عمّا نحن فيه، فإن مورد البحث جوازاً ومنعاً، إنما هو في فرض وجود المجتهد الحجّة الحيّ، وتمكن المقلّد من الرجوع إليه. وإلّا ففي فرض انحصار الطريق للعامّي بالرجوع إلى فتاوى الأموات، فلا إشكال في جواز الرجوع إلى فتاوى الأموات.

إذا عرفت ذلك، فيقع البحث في مقامين:
المقام الأول: في جواز تقليد الميت ابتداء.
المقام الثاني: في جواز البقاء عليه استدامة.
أمّا المقام الأول:
المعروف بين الأعلام: عدم جواز تقليد الميّت ابتداء، وقد ادّعى جماعة كثيرة الإجماع على ذلك.
وفي المقابل، ذهبت العامّة: إلى جوازه. ومن هنا، اقتصروا على تقليد الأئمة الأربعة المعروفين. وحكي عن جماعة من الإخباريين القول بذلك، وذهب إلى ذلك أيضاً بعض الأصوليين كالمحقق القمّي.
ومهما يكن، فقد استدل للمنع بدليلين، كما أنه استدل للقول بالجواز بجملة من الأدلة أيضاً.
ولنبدأ بأدلة المانعين من تقليد الميت ابتداء:
الدليل الأول: الأصل العقلي بالتقريب المتقدم في مسألة تقليد الأعلم، حيث يدور الأمر بين التعيين والتخيير، فإن فتوى كل من الحيّ والميّت؛ إما حجّة تخييرية أو أن فتوى الحيّ حجّة تعيينية. ومقتضى الأصل العقلي هو الأخذ بما يحتمل تعيّنه، وهو فتوى الحيّ، لأن العمل بها معذّر يقيناً. وأما العمل بفتوى الميّت فلم يعلم كونه معذّراً على تقدير الخلاف مع فتوى الحيّ.
وبالجملة، فإنّا نقطع بحجّية فتوى الحيّ؛ إمّا تعييناً أو تخييراً، ونشك في حجّية فتوى الميّت، والأصل عدم الحجّية.
والخلاصة: أن الحكم العقلي في المقام هو الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجّية.
ولكن لا يخفى عليك، ان هذا الدليل وهو الأصل العقلي، إنما يتمّ على تقدير عدم ثبوت شيء من الأدلّة المستدل بها على جواز تقليد الميّت ابتداء وإلّا فتكون حاكمة أو واردة على هذا الأصل.

الدليل الثاني: الإجماع.
فقد استفاض نقل الإجماع على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء من أعاظم العلماء وأكابر الفقهاء الذين لهم المقام الرفيع في الضبط والإتقان. منهم، المحقق الثاني في شرح الألفية، حيث حكي عنه أنه قال: «لا يجوز الأخذ عن الميّت مع وجود المجتهد الحيّ بلا خلاف بين علماء الإمامية». (انتهى كلامه). ومنهم، الشهيد الثاني في المسالك، حيث حكي عنه أنه قال: «فقد صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيرها باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله. (ثم قال): ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا وإن كان للعامّة في ذلك خلاف مشهور». (انتهى كلامه). وكذا غيرهما من الأعلام، فإن أكثر الأعلام الذين تعرّضوا للمسألة ادعوا الإجماع، واتفاق الإمامية على عدم الجواز في التقليد الابتدائي، بل الإنصاف هناك تسالم بين الأعلام على عدم الجواز، إذ لم ينقل الخلاف في المسألة إلّا من جماعة من الإخباريين وبعض المجتهدين كالمحقق القمّي والفاضل التوني ونظرائهم. ومن المعلوم، ان خلافهم لا يضّر بالتسالم.
أما مخالفة الأخباريين: فلما تقدّم من أن الفتوى عندهم عبارة عن نقل الأحاديث بالمعنى، وهو الذي قالوا بجواز التعويل عليها حيّاً وميّتاً، لا ما يدعيه المجتهدون من العمل بالرأي الحاصل من إعمال الظنون الاجتهادية، فإن ذلك ممّا لم يجوّز الأخباري العمل على وفقه لا في حق المجتهد نفسه، ولا في حق المقلّد بل هو جار عندهم مجرى العمل بالاستحسان والقياس.
وأمّا مخالفة المحقق القمّي: فهي مبنيّة على مبناه الفاسد من القول بالانسداد الكبير، وحيث إن الاحتياط متعذّر على المكلفين، فإن العقل حينئذٍ يتنزّل إلى الامتثال الظني فالمقدور للمكلف هو العمل بالظن، فلا فرق في ذلك بين الظن الحاصل من فتوى الحيّ وبين الظن الحاصل من فتوى الميّت. ولكنك عرفت ان هذا المبنى فاسد، فخلافه لا يضّر بالتسالم.
ومثله خلاف الفاضل التوني، فإن الظاهر منه كون خلافه كالأخباريين هو خلاف في التقليد بمعنى آخر، ولذا بنى على التفصيل فيما حكي عنه بين من لا يفتي إلّا بمنطوقات الأدلة ومداليلها الظاهرة وبين من يفتي بالمداليل الإلتزامية، ويأخذ بالإفراد الخفية للعمومات، فالتزم في الأوّل بجواز التقليد حيّاً وميتاً، وعدم جوازه في الثاني كذلك.
ومنه تعرف أيضاً، أن خلاف بعض المجتهدين خارج عن مفروض البحث وعن مورد التسالم، حيث إن خلافه إنما هو في فرض عدم وجود المجتهد الحيّ أو عدم تمكّن المقلّد من الرجوع إليه.
والخلاصة: ان هذا الدليل على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً متين وقوي وهو العمدة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 07-01-2020  ||  القرّاء : 2106





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net