الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21

 الدرس 901 _ صلاة الجماعة 30

 الدرس 102_ التكسّب الحرام وأقسامه (97). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 5 _ الاجتهاد والتقليد 5

 الدرس 255 _ تنبيهات الإستصحاب 76

 الدرس 159 _ النقد والنسيئة 21

 الدرس199 _لباس المصلي 72

 الدرس 751 _ احكام الخلل في الصلاة 26

 الدرس 114 _اصناف المستحقين للزكاة 15

 الدرس 806 _ صلاة المسافر 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286804

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 35 _ الاجتهاد والتقليد 35 .

الدرس 35 _ الاجتهاد والتقليد 35



وأمّا أدلّة المجوّزين:
فمنها: الأدلّة اللفظية من الآيات والأخبار فإنها مطلقة، إذ لم تقيّد بكون الفتوى من الفقيه الحيّ. وعليه، فلا فرق في حجّية الفتوى بين كونها من الحيّ أو الميّت. وفيه: أوّلاً: انه لا إطلاق فيها من هذه الجهة. فمثلاً، آية "النفر" المستدل بها سابقاً على حجّية الفتوى، وكذا آية "السؤال" -بناءً على دلالتها على ذلك- فقد دلّت الأولى على وجوب الحذر عند إنذار الفقيه. والآية الثانية على وجوب السؤال من أهل الذكر. ومن المعلوم، أن القضايا ظاهرة في الفعلية، فإذا قلت: ((يجب إكرام العالم))، فإنها ظاهرة في أن من كان متصفاً بالعلم فعلاً هو الذي يجب إكرامه، لا من كان عالماً سابقاً، والآن قد زال عنه التلبس به. وهكذا الحال فيما نحن فيه، فإن من كان متصفاً بالإنذار فعلاً أو بالفقاهة وغيرهما من العناوين فعلاً هو الذي يجوز تقليده. ومن المعلوم، أن الميّت لا يتصف بالإنذار فعلاً أو أنه من أهل الذكر فعلاً وان كان منذراً أو من أهل الذكر سابقاً. وبالجملة، فإن الميّت لما لم يكن منذراً أو من أهل الذكر فعلاً، فلا تشمله الأدلة القائمة على حجّية فتوى المنذر. وممّا ذكرنا يظهر حال الروايات المستدل بها على حجّية الفتوى.
وثانياً: لو سلّمنا كونها مطلقة ولم نناقش في ذلك، إلّا أنه من المعلوم، أن أدلة حجّية الفتوى لا تشمل الفتاوى المختلفة، إذ الإطلاق لا يشمل المتعارضين، فلا بدّ من التساقط.

ومنها: قيام السيرة وبناء العقلاء على الرجوع إلى الأموات ابتداء. وفيه: ان دعوى السيرة وبناء العقلاء على الرجوع إلى الأموات ابتداء عهدتها على مدّعيها بل هذه الدعوى جزافية. نعم، إذا كان الميّت أعلم من الأحياء. فالإنصاف، ان السيرة قائمة على الرجوع إليه. بل قد يقال إن مقتضى بناء العقلاء هو لزوم تقليده تعييناً. إلّا أنّك عرفت، أن هناك تسالماً بين الأعلام على عدم تقليد الميّت ابتداء، فيكون هذا التسالم مانعاً من ذلك، وبهذا يكون بناء العقلاء مردوعاً.

ومنها: الاستصحاب. وقد قرّره صاحب التقريرات بوجوه ثلاثة. قال: «الثالث الاستصحاب وتقريره من وجوه فإنه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتي فيه. وأخرى يراد انسحاب حكم المستفتى. وثالثة يراد انسحاب حكم المفتي. فعلى الأخير يقال إن المجتهد الفلاني كان ممّن يجوّز الأخذ بفتواه والعمل في الخارج مطابقاً لأقواله وقد شُك بعد الموت انه هل يجوز إتباع أقواله أو لا فيستصحب، كما أنه يستصحب ذلك عند تغيّر حالاته من المرض والصّحة والشباب والشيب ونحوها؟
وعلى الثاني، يقال إن للمقلّد الفلاني الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني حال الحياة وبعد الموت، نشك فيه فنستصحب الجواز المعلوم في السابق.
وعلى الأوّل، يقال إن هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني، ونشك في ذلك فنستصحب حكمها». (انتهى كلامه). كاستصحاب وجوب السورة أو حرمة العصير أو نجاسة الخمر، ونحو ذلك من الأحكام.
أقول: اقتصر جماعة من الأعلام على الوجه الثالث الذي ذكره في التقريرات. ومنهم صاحب الكفاية، حيث قال: «ومنها استصحاب جواز تقليده في حال حياته». (انتهى كلامه). وهو عبارة عن استصحاب حجّية فتواه.
وأمّا استصحاب حكم المستفتي أي أن المقلّد الفلاني كان يجوز له العمل على طبق فتواه، وكذا استصحاب الحكم المستفتى فيه الذي هو عبارة عن استصحاب الأحكام من نحو وجوب السورة في الصلاة وحرمة العصير العنبي ووجوب القصر في الثمانية الملفقة من الذهاب والإياب ونحو ذلك. فلم يذكره صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام.
ونحن نقتصر على تقرير الاستصحاب بالوجه الثالث الذي ذكره صاحب التقريرات وجماعة من الأعلام، وهو استصحاب حكم المفتي أي حجّية فتواه، فإنه المهم، وقد نتعرض لاستصحاب حكم المستفتى فيه في مسألة البقاء على تقليد الميّت.
وحاصله: ان فتوى المجتهد قبل موته كانت حجّة فيشك بعد موته في بقائها على حجّيتها فنستصحب حجّيتها.
أقول: يرد على هذا الاستصحاب ثلاث إشكالات:
الاشكال الأوّل: انه من استصحاب الأحكام الكلّية، وقد عرفت الإشكال في جريانها. ووجه كونه من استصحاب الأحكام الكلّية هو أننا نشك في سعة الحجّية المجعولة وضيقها، هل تختص بحال حياة المجتهد أم أنها تشمل فتواه بعد موته؟

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 08-01-2020  ||  القرّاء : 2489





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net