الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 35 _ التعادل والتراجيح 35

 الدرس 105_ التكسّب الحرام وأقسامه (100). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس323 _الاذان والاقامة 25

 الدرس 235 _ في بيع الحيوان 8

 الدرس 90_ التكسّب الحرام وأقسامه (85). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 248 _ تنبيهات الإستصحاب 69

 الدرس 43 _ المقصد الأول في الاوامر 43

 الدرس191 _لباس المصلي 64

 الدرس 27 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 4

 الدرس59 _اوقات الفرائض والنوافل 39

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007096

   • التاريخ : 19/04/2024 - 10:06

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 554 _ التشهد والتسليم 21 .

الدرس 554 _ التشهد والتسليم 21



لا زال الكلام في الأمر الثاني وهو في الصِّيغة الواجبة في التسليم. وقد ذكر الشهيد الأول (رحمه الله) ستة أمور، ولم يتبنى أيّ منها، إنما قال: «وبعد هذا كلّه فالاحتياط للدّين الإتيان بالصّيغتين جمعاً بين القولين، وليس ذلك بقادح بوجه من الوجوه، بادئاً بـ «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين»،، لا بالعكس، فإنَّه لم يأتِ به خبر منقول، ولا مصنّف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقِّق (رحمه الله)، ويعتقد ندب السَّلام علينا ووجوب صيغة الأخرى، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصّيغتين فـ «السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مخرجة بالإجماع». (انتهى كلامه)

ويَرِدُ عليه «بعد حمل الاعتقاد في كلامه على إرادة الفعل بعنوان الوجوب والندب، أي اعتبار نية الوجه»:
أولاً: أنَّه لا مدخليّة لذلك في تحصيل الاحتياط، بل إذا احتاط ينبغي أن لا يعتقد ندب شيء منهما، ولا وجوبه.
وثانياً: أنَّه كيف يكون ذلك طريق الاحتياط، وهو مخالف لما أفتى به هو نفسه في المحكي عن ألفيته، من أنَّ ما يقدمه منهما يكون واجباً، والثاني مستحبّاً، ولو عكس لم يجز؟!
وثالثاً: إذا كانت الصِّيغة الثانية مخرجة بالإجماع، فلا وجه للاحتياط بعد القطع بالامتثال.

والإنصاف: هو وجوب الصيغتين تخييراً، كما ذهب إليه المحقّق (رحمه الله)، ومن تبعه من الأعلام. ويدلّ عليه:
أولاً: أنَّه مقتضى الجمع بين الأمر بالصِّيغة الأُولى في موثَّقة أبي بصير وغيرها من النصوص، حتَّى المتضمّنة للفراغ من الصَّلاة وانقطاعها بالصِّيغة الأُولى، وبين الأمر بالصِّيغة الثانية في الرِّوايات المتواترة المعلوم عدم وجوب الجمع بينهما بالاتّفاق، فليس حينئذٍ إلَّا التخيير.
وثانياً: أنَّه يصدق التسليم على الصِّيغتين، فيتناولهما عموم قوله (عليه السلام): «وتحليلها التسليم».

ودعوى الانصراف إلى المتعارف فعلاً واسماً بين العامَّة والخاصَّة، وهو «السَّلام عليكم»، أي الصّيغة الثانية بعد تسليمها، إلَّا أنَّه لا ينافي ثبوت فرد آخر -وهو الصِّيغة الأُولى- بدليل مستقلّ، وهو النصوص المتقدّمة الدَّالة على أنَّه تحليل الصَّلاة.
وثالثاً: قد ثبت حصول التحليل بكلٍّ منهما، ولا شيء واجبٌ بعده، فلا يجب حينئذٍ إلَّا أحد المحلّلَيْن.

وممَّا يؤكِّد الوجوب التخييري: هو بطلان بقيَّة الأقوال، والله العالم بحقائق أحكامه.

أما الأمر الثالث: هل يكفي في الصِّيغة الثانية «السَّلام عليكم»، أم يجب إضافة ورحمة الله وبركاته.
أقوال الأعلام:
القول الأول: المعروف بين الأعلام كفاية «السَّلام عليكم».
القول الثاني: قال أبو الصَّلاح الحلبي: يجب «السَّلام عليكم ورحمة الله».
القول الثالث: حُكي عن ابن زهرة: وجوب «السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته». قال العلَّامة في المنتهى: ولو قال: السَّلام عليكم ورحمة الله، جاز، وإن لم يقل: وبركاته، بغير خلاف. وهذا معناه أن مخالفة إبن زهرة غير معتدٌ بها عند العلامة.

وقدِ استُدل للقول الأوَّل بعدَّة أدلَّة:
منها: إطلاق أدلّة التسليم، كما في صحيحة الفضلاء -الفضيل وزرارة ومحمَّد بن مسلم- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا فرغ من الشَّهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته، فسلَّم وانصرف، أجزأه»[1]، فإنَّ مقتضى إطلاق التسليم شموله لهذا الفرد، وهو السَّلام عليكم الخالي عن الضَّميمة.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرَّجل يكون خلف الإمام، فيطيل الإمام التشهُّد، فقال: يسلِّم مَنْ خلفه، ويمضي في حاجته إنْ أحبَّ»[2].
ومنها: الرِّوايات الخاصَّة، كموثَّقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة قال: «قلتُ لأبي الحسن (عليه السلام): صلَّيت بقوم صلاةً، فقعدتّ للتشهُّد، ثمَّ قمّت ونسيت أن أسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا، فقال: ألم تسلِّم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت: السَّلام عليكم»[3].
ونحوها رواية أبي بكر الحضرمي، ورواية أبي بصير، ورواية ابن أبي يعفور[4]. لكنَّ الأُولى ضعيفة بالإضمار، والثانية بمحمَّد بن سنان، والثالثة بالإرسال.

لا يقال: إنَّ هذه الرِّوايات الخاصَّة الدَّالة على كفاية «السَّلام عليكم»، لا يصحّ الاستدلال بها لسَبْق «السَّلام علينا ...»، بالصّيغة الأولى التي يكتفى بها في الخروج عن الصَّلاة.
فإنَّه يقال: إنَّ هذا لا يقدح في الاستدلال بها على المطلق، لكشفها عن عدم اعتبار الزِّيادة وهي ورحمة الله وبركاته في قوام هذه الصِّيغة.
إن قلت: إنَّ هذه الرِّوايات محمولة على الاكتفاء عن ذِكْر الكلّ بذكر البعض، لأنَّ المعهود عند العرف هو «السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، فلأجل هذه المعهوديَّة اكتفى بذكر البعض -هو السَّلام عليكم- في هذه الرِّوايات.
قلت: هذا الاحتمال، وإن كان ممكناً، إلَّا أنَّه خلاف الظَّاهر، ويحتاج إلى قرينة قويَّة مفقودة في المقام.

وقدِ استُدل للقول الثاني: وجوب إضافة ورحمة الله، فقدِ استُدل له بصحيحتين:
الصحيحة الأُولى: صحيحة عليّ بن جعفر قال: «رأيتُ إخوتي موسى وإسحاق ومحمَّد، بني جعفر (عليه السلام)، يسلّمون في الصَّلاة عن اليمين والشِّمال: السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله»[5]. ووجه الاستدلال بها: هو فعل المعصوم (عليه السلام)، وهو الإمام الكاظم (عليه السلام).
ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّ فعل الإمام (عليه السلام) مجمل، لا يدل على الوجوب، والقدر المتيقّن منه هو الرجحان.
الصحيحة الثانية: صحيحة الفضلاء -سدير الصّيرفي ومحمّد بن نعمان الأحول وعمر بن أذينة- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث المعراج، حيث ورد فيها: «فقال لي: يا محمَّد! سلِّم، فقلت: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته»[6]. وبهذه الصَّحيحة قد يستدلّ لابن زهرة (رحمه الله) وغيره ممَّن ذهب إلى وجوب إضافة وبركاته.

ولكن الجواب عنها كالجواب السَّابق، حيث إنَّ فِعْله (صلى الله عليه وآله) مجمل، لا يدلّ على الوجوب، وغايته الرجحان. نعم، الأمر بالتسليم من جبرائيل (عليه السلام) «يا محمَّد! سلِّم» يدلّ على الوجوب. ولكن لم يقل له (صلى الله عليه وآله) قل: «السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حتى يدل على وجوب هذه الكيفية. وإنما أمره بمطلق التسليم، وقد فعل الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولكن فعله (صلى الله عليه وآله) مجملٌ كما عرفت. ثم لو فرضنا عدم وجود ما يدل على كفاية «السَّلام عليكم»، فقد عرفت أيضاً عدم تمامية الأدلة الدالة على وجوب الضميمة. فإن مقتضى الأصل عدم وجوب هذه الضميمة. والله العالم.

الخلاصة: أن القول الأول وهو كفاية «السَّلام عليكم» هو المتعيّن. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 5 من أبواب التسليم ح5.
[2] الوسائل باب 1 من أبواب التسليم ح6.
[3] الوسائل باب 3 من أبواب التسليم ح5.
[4] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح11،8،9.
[5] الوسائل باب 2 من أبواب التسليم ح2.
[6] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 04-12-2017  ||  القرّاء : 3233





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net