الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس27 _اوقات الفرائض والنوافل 7

 الدرس 190 _ تنبيهات الإستصحاب 11

 الدرس 14 _ الاصول العملية: البراءة 12

  المحاضرة رقم 3_ استحباب عيادة المريض

 الدرس 30 _ التكسّب الحرام وأقسامه (25). أحدها: ما حرم لعينه: تدليس الماشطة / إعانة الظالم في ظلمه.

 الدرس 227 _ المقصد الثالث في العام والخاص 2

 الدرس 1153 _كتاب الخمس 33

  المحاضرة رقم 4_   أهمية الصلاة

 الدرس 175_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (7).ثانيها: ما نهي عنه لعارض

 الدرس193 _لباس المصلي 66

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284337

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 553 _ التشهد والتسليم 20 .

الدرس 553 _ التشهد والتسليم 20



لا زال الكلام في الروايات التي دلّت على حصول الخروج من الصَّلاة بصيغة «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين».

ومنها: ما في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) -في كتابه إلى المأمون- قال: «ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنّ تحليل الصَّلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت»[1]، هذه الرواية ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النيشابوري العطَّار، وعليّ بن محمَّد بن قتيبة.

ومنها: مارواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الخصال، بسنده إلى الأعمش عن الصَّادق (رحمه الله): «ولا يقال في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت»[2]، هذه الرواية ضعيفة لأنَّ إسناد الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إلى الأعمش في حديث شرائع الدِّين ضعيف بجهالة أكثر من شخص.
والخلاصة: أنَّه لا إشكال في الخروج بصيغة «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين».

وهذه الرّوايات التي ذكرناها مستفيضة جدّاً فلا مجال لردِّها، لا سيَّما أنَّ المشايخ الثلاثة روَوها، وظاهرهم العمل بها؛ بل قيل: إنَّ الظّاهر اتِّفاق الشَّيعة على ذلك، ولذا تركوه في التشهّد الأوّل.
نعم، ظاهرهم أنَّ المخرِج والواجب بالأصالة «السَّلام عليكم»، وأنَّ «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين» مستحبّ يحصل به المقصود من الواجب. ولذا قال المصنف (رحمه الله) هنا -أي في الدروس-: «إنَّ أكثر القدماء على الخروج بقول: السَّلام علينا إلى آخره، وعليها معظم الرِّوايات، مع فتواهم بندبها ...». (انتهى كلامه)
هذا تمام الكلام في الأمر الأول. (إضغط لمراجعة الأمور الثلاثة)

أما الأمر الثاني: وهو في الصِّيغة الواجبة في التسليم.
أقوال الأعلام: وقع الخلاف بين الأعلام في الصّيغة الواجبة في التسليم، فالمشهور بينهم أنَّه «السَّلام عليكم».
قال الشهيد الأول (رحمه الله) هنا - أي في الدروس-: «وعليه الموجبون»، وذكر المصنِّف (رحمه الله) في البيان: ««السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين» لم يوجبها أحد من القدماء، والقائل بوجوب التسليم يجعلها مخرجة». (انتهى كلامه)
وذهب المحقِّق في كتبه الثلاثة إلى التخيير بين الصِّيغتين، أي: كلّ منهما واجب على سبيل التخيير، وتبعه العلَّامة، وكثير ممن تأخَّر عنه.
ولكن أنكره المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى، وقال: «وهذا قول حدث في زمانه -أي المحقِّق- فيما أظنّه أو قبله بيسير، لأنَّ بعض شرَّاح رسالة سلَّار أومأ إليه». وقال في موضع آخر من الذكرى: «وهو متين إلَّا أنَّه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم لو كان حقّاً»، وهنا -أي في الدروس- قال: «لا بأس به»، وحُكي عنه اختياره في الرّسالة الألفيَّة واللمعة الدمشقيَّة التي هي آخر مصنفاته. (انتهى كلامه)

أقول: ويظهر أنَّ المصنِّف اضطرب عليه المقام كما لا يخفى على كلّ ناظر في الذّكرى.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الذكرى: «هذه المسألة من مهمّات مسائل الصَّلاة، وقد طال الكلام فيها، ولزم منه أمور ستة:
أحدها: القول بندبية التسليم بمعنييه، كما هو مذهب أكثر القدماء. ثمَّ ردَّه بقوله: وينافيه تواتر النقل عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وأهل بيته، بقولهم: السَّلام عليكم، من غير بيان ندبيته، مع أنَّه امتثال للأمر الواجب». (انتهى كلامه)

ثم قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الذكرى: «الثاني: وجوبه بمعنييه، أمَّا «السَّلام عليكم» فلإجماع الأمَّة. وأمَّا الصِّيغة الأخرى فلما مرّ من الأخبار التي لم ينكرها أحد من الإماميَّة مع كثرتها، لكنّه لم يقل به أحد فيما علمته». (انتهى كلامه)
أقول: لم ينعقد إجماع الأمَّة على الوجوب، بل هو على الخروج بها من الصَّلاة. وأمَّا أخبار «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين» فهي ظاهرة في الخروج والانصراف بها. ولكن سيأتي -إن شاء الله تعالى- أنَّ القول بالوجوب التخييري -كما عليه المحقِّق (رحمه الله) ومن تبعه بإحسان- هو الصَّحيح. ومهما يكن، فالقول بوجوبهما معاً في غاية الضعف.

ثم قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الذكرى: «الثالث: وجوب السَّلام علينا عيناً، وقد تقدَّم القائل به -يشير بذلك إلى صاحب الجامع يحيى بن سعيد، حيث ذهب إلى وجوب «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين»، وتعيّنها للخروج من الصَّلاة- وفيه: خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله». (انتهى كلامه)
أقول: لا ريب في ضعفه للتسالم على الخروج بالصّيغة الثانية، والنصوص متواترة به، مع دلالتها على الوجوب.

ثم قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الذكرى: «الرابع: وجوب السَّلام عليكم عيناً، لإجماع الأمَّة على فعله؛ وينافيه ما دلّ على انقطاع الصَّلاة بالصّيغة الأخرى ممّا لا سبيل إلى ردّه، فكيف يجب السَّلام عليكم عيناً بعد الخروج من الصَّلاة». (انتهى كلامه)
أقول: أضف إلى ذلك أنَّه لا وجه لوجوب شيء آخر بعد حصول التحليل، والفراغ والانصراف. ويرد عليه أيضاً: أنَّه إن أراد من الوجوب هو كونه جزءاً من الصَّلاة، فلا يعقل ذلك بعد تحقّق الفراغ والخروج من الصَّلاة بالصّيغة الأولى. وإن أراد وجوبه مستقلّاً من غير أن يكون جزءاً للصَّلاة، ولا تحليلاً للمنافيات، بل تعقيب أوجبه الشارع. ففيه: أنَّ المتأمِّل في الأخبار يقطع بأنَّ الشَّارع المقدَّس لم يوجب تسليماً وراء ما فعله تحليلاً للصَّلاة.

ثم قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الذكرى: «الخامس: وجوب الصِّيغتين تخييراً جمعاً بين ما دلَّ عليه إجماع الأمَّة وأخبار الإماميَّة، وهو قويّ متين، إلَّا أنَّه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً». (انتهى كلامه)
أقول: سيأتي -إن شاء الله- قريباً صحَّة هذا القول الخامس الذي ذهب إليه المحقّق (رحمه الله) في كتبه الثلاثة.

ثم قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الذكرى: «السَّادس: وجوب السَّلام عليكم، أو المنافي تخييراً، وهو قول شنيع، وأشنع منه وجوب إحدى الصِّيغتين أو المنافي». (انتهى كلامه)
أقول: قد تقدَّم أنَّ هذا من خواصّ أبي حنيفة. والملاحظ في كلام المصنِّف (رحمه الله) أنَّه لم يذكر في هذا الموضع احتمال وجوب السَّلام عليكم عيناً تعبُّداُ وإن خرج بالأولى، كما حكاه سابقاً عن صاحب البشرى السَّيد جمال الدين بن طاووس (رحمه الله).
ولكن يتضح بطلان هذا القول بما ذكرناه في القول الرّابع فلا حاجة للإعادة.

والغريب في الأمر أنَّ المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى خرج من المسألة بلا حاصل، إذ أشكل على جميع الأقوال، ولم يتبين رأيه الشَّريف.

ثمَّ قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وبعد هذا كلّه فالاحتياط للدّين الإتيان بالصّيغتين جمعاً بين القولين، وليس ذلك بقادح بوجه من الوجوه، بادئاً بـ «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين»،، لا بالعكس، فإنَّه لم يأتِ به خبر منقول، ولا مصنّف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقِّق (رحمه الله)، ويعتقد ندب السَّلام علينا ووجوب صيغة الأخرى، وإن أبى المصلّي إلّا إحدى الصّيغتين فـ «السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مخرجة بالإجماع». (انتهى كلامه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 13 من أبواب التشهد ح3.
[2] الوسائل باب 29 من أبواب قواطع الصلاة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 30-11-2017  ||  القرّاء : 3388





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net