الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 167 _ الإستصحاب 28

 الدرس 310 _ في بيع الثمار 27

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 40 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 7

 الدرس 132 _ المقصد الأول في الاوامر 64

 الدرس 208 _ تنبيهات الإستصحاب 29

 الدرس376 _القيام في الصلاة 17

 الدرس 73 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 3

 الدرس310 _الاذان والاقامة 12

 الدرس 157_التكسّب الحرام وأقسامه (152). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284995

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 72 _ المقصد الأول في الاوامر 4 .

الدرس 72 _ المقصد الأول في الاوامر 4



أدلّة القائلين بالأعم:

ذهب بعض الأعلام إلى أنَّ الأمر موضوع للأعم من الوجوب والاستحباب؛ أي لطلب الشيء الأعم من كونه على نحو الإلزام أو الاستحباب، وذكروا لذلك أدلة:

الدليل الأوّل: صحة تقسيم الأمر إلى الوجوب والاستحباب، والتقسيم أمارة على أنَّ المقسّم داخل في الأقسام، فيكون الأمر داخلاً فيهما، وهذا دالّ على أنَّه موضوع للأعم منهما. وفيه: أنَّ معنى التقسيم هنا هو أنَّ الأمر مستعمل في الجامع بينهما، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وعليه فلا تصلح صحّة التقسيم للدلالة على كون الأمر موضوعاً حقيقة لجامع الطلب.

الدليل الثاني: لو رجعنا إلى الوجدان، لوجدنا أنَّ الأمر قد استعمل في الوجوب والاستحباب، فلا يخلو: إمّا أنَّ الأمر موضوع للجامع الأعم منهما على نحو الاشتراك المعنوي، أو موضوع لكليهما بوضعين على نحـو الاشتراك اللفظي، أو أنَّه موضوع للوجوب واستعماله في الاستحباب مجاز. وعليه، فإن دار الأمر بين هذه الاحتمالات الثلاثة، فالاشتراك المعنوي مقدَّم، فيكون الأمر موضوعاً للأعم. وفيه: صحيح أنَّ الأمر لا يخلو من هذه الاحتمالات الثلاثة، إلا أنَّه ذكرنا سابقاً في مبحث (تعارض الأحوال)، أنَّ ما ذكره الأصوليون من وجوه على تقديم الاشتراك المعنوي، ليست سوى وجوه اعتبارية استحسانية. وعليه، فلا دليل على تقديم الاشتراك المعنوي.

الدليل الثالث: إنَّ كلّ مندوب طاعة، وكل طاعة مأمور بها، فالمندوب مأمور به. والجواب: صحيح أنَّ كلّ طاعة مأمور بها، ولكن لا دليل على أنَّ الأمر بها حقيقي مطلقاً، فإنَّ الذي ينفع في القياس المتقدّم أن تكون كلّ طاعة مأموراً بها بالأمر الحقيقي، وهذا لا دليل عليه. أمّا أنَّه مأمور بها مطلقاً؛ أي سواء كان الأمر حقيقياً أم مجازياً، فهذا لا ينفع في الدلالة على كون الأمر موضوعاً حقيقة للأعم من الوجوب والاستحباب.

وبناءً على ما تقدم، فقد ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى أنَّ الأمر موضوع حقيقة في الوجوب بدليل التبادر، واستعماله في الاستحباب مجازي.
والجواب: نحن لا ننكر ظهور الأمر في الوجوب، إلا أنَّ الظهور لا يكشف عن أنَّه موضوع للوجوب؛ لأنَّ الظهور إمّا أن يحصل بالوضع، أو بالإطلاق، أو بالعقل.

أمّا الوضع، فلا دليل عليه. ولا يكفي مجرد التبادر إذا لم نعلم حصوله من حاق اللفظ.

وأمّا الإطلاق، فهو متوقّف على كون الأمر موضوعاً للجامع؛ حيث نثبت من مقدّمات الحكمة الوجوب؛ باعتبار أنَّ الاستحباب يحتاج إلى مؤنة زائدة، ولكن لا دليل على أنَّ الأمر موضوع للجامع، فلا يمكن حينئذٍ استفادة كون الأمر موضوعاً للوجوب من خلال الإطلاق. وعليه، يتعيّن أن تكون استفادة الوجوب بالعقل.

وتوضيحه: إنَّ الأمر بما هو أمر لا يدلّ على الوجوب أو الاستحباب؛ لما عرفت، ولكن بما أنَّ مقتضى العبودية أن يطيع العبد مولاه، ولا يخالف أوامره من غير ترخيص، فيدرك العقل الوجوب من خلال أمر المولى المجرّد عن الترخيص؛ إذ لا مؤمِّن للعبد من العقاب يوم القيامة على ترك الامثتال.

ثمّ لا يخفى عليك أنَّه لا فائدة عملية من كيفية استفادة الوجوب من الأمر طالما أنَّه هناك ظهور في الوجوب، سواء كان منشأ الظهور هو الوضع، أو الإطلاق، أو العقل، وعليه فالمسألة علميّة محضة.

الجهة الرابعة الطلب والإرادة

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الظاهر أنَّ الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعي... فاعلم، أنَّ الحق كما عليه أهله ­ وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة ­ هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أنَّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادة الإنشائية، وبالجملة هما متحدان مفهوماً وإنشاء وخارجاً، لا أنَّ الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه ­ كما عرفت ­ متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضاً، ضرورة أنَّ المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس. فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإنَّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها، يكون هو الطلب غيرها، سوى ما هو مقدمة تحققها، عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه، والتصديق لفائدته، وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها».

لا يخفى أنَّ البحث في هذه الجهة لا ارتباط له كثيراً فيما هو محلّ الكلام، ولكن لا بأس بالتعرض لمسألة اتحاد الإرادة والطلب وتغايرهما، وما يستتبعهما تبعاً للأعلام.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 04-03-2013  ||  القرّاء : 1614





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net