الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس339 _النية في الصلاة 2

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

  المحاضرة رقم 5_ ضغطة القبر

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس 1196 _كتاب الخمس 76

 الدرس 13 _ التعادل والتراجيح 13

 الدرس78 _اوقات الفرائض والنوافل 58

 الدرس 706 _ صلاة الإستسقاء 7

 الدرس 873 _ صلاة الجماعة 2

  المحاضرة رقم 3_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الاول)

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997071

   • التاريخ : 16/04/2024 - 21:12

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38 .

الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38



[في انقلاب النسبة إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين]
لا زال الكلام في صور التعارض بين أكثر من دليلين. وقد عرفت أنها كثيرة، ولنقتصر على المهم منها:
 

الصورة الخامسة: ما إذا ورد عامان متعارضان بالتباين كقوله: أكرم العلماء وقوله: لا تكرم العلماء، فإنه بملاحظة ورود دليل ثالث قد يقال بانقلاب النسبة بينهما إلى العموم المطلق تارة، والى العموم من وجه أخرى.

أما الثاني: أي فيما لو كان الدليل الثالث موجباً لانقلاب النسبة من التباين الى العموم من وجه، فهو كما لو ورد دليل رابع أوجب تخصيص قوله أكرم العلماء بالفقهاء منهم، فإنه بعد هذا التخصيص تنقلب النسبة بين قوله أكرم العلماء وبين قوله لا تكرم العلماء بعد تخصيصه بما عدا عدول العلماء الى العموم من وجه، وهكذا الكلام في النسبة بين اكثر من دليلين كقوله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام الشعراء، فإن النسبة بين كلّ واحد من الأدلة الثلاثة مع الآخر هي العموم من وجه، وبعد ورود دليل رابع على إخراج مورد الاجتماع فيها وهو العالم الفاسق الشاعر تنقلب النسبة بينها من العموم من وجه الى التباين، وإذا دلّ الدليل الرابع على إخراج موضع الافتراق عن أحد الأدلة الثلاثة تنقلب النسبة بينه وبين الآخرين الى العموم المطلق.
ولكن الإنصاف في جميع الموارد المذكورة: هو عدم الانقلاب أي يجب ملاحظة النسبة الأولية الثابتة بين الدليلين أو الأزيد من التباين أو العموم من وجه أو المطلق، ونفرض وجود المخصص من هذه الجهة كأنه لم يكن، ثم العمل على ما تقتضيه النسبة الأولية من التعارض أو الترجيح أو التخيير أو التساقط على حسب اختلاف المباني. وما بقي من الصور يعلم حكمه ممّا تقدم.

ثم إنه بقي شيء تعرّض له الأعلام من باب التكملة ونحن نقتفي أثرهم، وإلّا فقد انتهى الكلام عن باب التعادل والتراجيح. وهذا الشيء هو الإشارة الى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية.

أقول: الأدلة الواردة في باب العارية على طوائف أربع:
الطائفة الأولى: ما يدلّ بعمومه أو إطلاقه على عدم ضمان العارية مطلقا:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال:
«صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن».[1]
ومنها: معتبرة مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
«سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا».[2]
ومنها: صحيحة
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا غرم عليه».[3]
الطائفة الثانية: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية مطلق الذهب والفضة:
منها: موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم (عليهما السلام) قال:
«العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا».[4]
ومنها: حسنة زرارة قال:
«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فَتَوَى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك».[5]
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية الدراهم، وهي رواية واحدة:
وهي: رواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».[6] وهي ضعيفة بجهالة عبد الملك بن عمرو، سواء كان هو الأحول أم لا شخصاً غيره.
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على عدم ضمان إلّا في عارية الدنانير، وهي رواية واحدة:
وهي: حسنة عبد الله بن سنان قال:
«قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا».[7]
إذا عرفت ذلك فنقول:
أما الطائفتان الأخيرتان -أي الثالثة والرابعة- فالجمع بينهما -مع قطع النظر عن ضعف رواية الدراهم- إنما هو بتقييد إطلاق العقد السلبي في كلّ منها بالعقد الإيجابي في الآخر، فرواية الدراهم تنفي بإطلاق عقدها السلبي أو عمومه الضمان عمّا عدا الدراهم حتى الدنانير، ورواية الدنانير تنفي بإطلاق عقدها السلبي أو عمومه الضمان عمّا عدا الدنانير حتى الدراهم، والنسبة بين العقد الإيجابي في كلّ منهما مع العقد السلبي في الآخر هي العموم المطلق، فيجب تقييد إطلاق العقد السلبي أو تخصيص عموم العقد السلبي في كلّ منهما بما عدا مورد العقد الإيجابي في الآخر.
وتصبح النتيجة: عدم الضمان إلا في عارية الدراهم والدنانير ويرتفع التعارض عنهما، لأن الروايتين تكونان بمنزلة رواية واحدة تنفي الضمان عمّا عدا الدراهم والدنانير، وبهاتين الطائفتين يخصص عموم نفي الضمان في العارية في صحيحة الحلبي -أي الطائفة الأولى- فيصير نفي الضمان فيهما مختصّاً بما عدا الدراهم والدنانير. هذا كله بناء على الأخذ برواية الدراهم، وإلّا فالأمر سهل.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب العارية، ح6.

[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب العارية، ح10.

[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب العارية، ح7.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب العارية، ح4.

[5] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب العارية، ح2.

[6] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب العارية، ح3.

[7] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب العارية، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 16-10-2019  ||  القرّاء : 2309





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net