الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 105 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 3

 الدرس 1218 _كتاب الصوم 18

 الدرس 625 _ صلاة الجمعة 11

 الدرس315 _الاذان والاقامة 17

 الدرس 93 _ المقصد الأول في الاوامر 25

 الدرس 25 _ مقدمات علم الاصول 25

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

 الدرس 686 _ صلاة الآيات 6

 الدرس270 _ما يصح السجود عليه 15

 الدرس 1196 _كتاب الخمس 76

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920371

   • التاريخ : 29/03/2024 - 12:08

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 217 _ تنبيهات الإستصحاب 38 .

الدرس 217 _ تنبيهات الإستصحاب 38



[تنبيهات الإستصحاب]

 *- التنبيه الثامن.
*- التنبيه التاسع.
*- التنبيه العاشر.
*- أما التنبيه الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.


كان الكلام في استصحاب وجود الشرط أو وجود الجزء.

وإذا كان الأمر كذلك فالأثر العملي في استصحاب وجود الجزء أو الشرط هو إحراز الامتثال أي انطباق المأتي به على المأمور به، وانطباق المأتي به على المأمور به وإن كان عقلياً إلّا أنه يمكن للشارع المقدّس أن بتصرّف في كيفية الامتثال وكيفية التطبيق ويحكم بأنّ إتيان العمل بهذه الكيفية المبنيّة على الاستصحاب مجزٍ ومخرج عن العهدة كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز فإنه لولا حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما أتى به المكلّف فيما إن كان الشكّ بعد الفراغ أو التجاوز لَحَكَم العقل بوجوب الإعادة لإحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، لكنّه بعد تصرّف الشارع وحكمه بجواز الاكتفاء بما أتى به ارتفع موضوع حكم العقل لكونه مبنيّاً على دفع الضرر المحتمل، وبعد هذا التصرّف لا يكون هناك احتمال الضرر، وكذا الحال في المقام فإنّ معنى جريان الاستصحاب في وجود الجزء أو الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبّد الشرعي، ولولا ذلك لحكم العقل بوجوب الإعادة لإحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. وبالجملة: فحال استصحاب وجود الجزء أو الشرط حال قاعدة الفراغ والتجاوز في كون كلّ منهما تصرّفاً من الشارع، وهذا بخلاف الاستصحاب الجاري في الأحكام -بناءً على جريانه- فإنّ أثره ثبوت التكليف وكون المكلّف ملزماً بإتيانه. والمتحصّل إلى هنا: أنه لا إشكال في استصحاب وجود الجزء أو الشرط، وإنما الإشكال في استصحاب الجزئيّة والشرطيّة كما تقدم. والله العالِم.


[التنبيه التاسع]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الأثر غير الشرعي ولا الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مرّ لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب*
 حاصل هذا التنبيه، مع توضيح منّا: ان عدم اعتبار الأصل المثبت إنما هو بالنسبة إلى الآثار العقلية الواقعية للمستصحب، وما يترتب عليها من الآثار الشرعية. وأمّا الآثار العقلية المترتبة على ما يعّم الواقع والظاهر، فهي ممّا تترتب قهراً لثبوت موضوعها وجداناً كوجوب الإطاعة في الأحكام واستحقاق العقاب على المخالفة، فإن ذلك من الأحكام العقلية. وعليه: فإذا كان المستصحب حكماً شرعياً يترتب باستصحابه جميع ما له من الأثر شرعياً كان أم عقلياً كوجوب الإطاعة ووجوب تحصيل مقدمته وحرمة ضدّه وفساده، إذا كان عبادة بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عند ضدّه. وبعبارة أخرى، ان ما نحن فيه خارج موضوعاً عن مسألة الأصل المثبت، لأن الكلام في الأصل المثبت إنما هو في اللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعاً، وبما أن المستصحب لم يثبت واقعاً، لأننا لم نعلم به وجداناً ولم تقمْ أمارة على ثبوته، فلا معنى حينئذٍ لثبوت لوازمه الواقعية العقلية. نعم، يثبت المستصحب ظاهراً بالاستصحاب، ومن المعلوم أن أخبار الاستصحاب دلّت على التعبّد بالمستصحب وحده بلحاظ ما له من الأثر الشرعي دون العقلي أو العادي، وعليه، فلا يوجد شيء يثبت اللوازم العقلية الواقعية للمستصحب. وهذا بخلاف اللازم المطلق للمستصحب ولو ظاهراً، فإنه يثبت ولو بمجرد التعبّد بالملزوم، فإنه لما كان الملزوم عبارة عن وجود المستصحب مطلقاً ولو في الظاهر فإن آثاره الشرعية والعقلية من وجوب الإطاعة ونحوها تترتب قهراً لوجود موضوعها. ومن هنا قلنا إنه لا ربط لهذه المسألة بالأصل المثبت أصلاً. والله العالم.


[التنبيه العاشر]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): انه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى أنه لا بدّ أن يكون كذلك بقاءً ولو لم يكن كذلك ثبوتاً، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً ولا له أثر شرعاً وكان في زمان استصحابه كذلك -أي حكماً- أو ذا حكم يصّح استصحابه*
المعروف بين الأعلام الأصوليين (رحمهم الله): أنه يعتبر في صحة الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي حين توجيه الخطاب بعدم النقض إلى المكلف الذي هو ظرف التنزيل، لأنه الذي يقتضيه التعبّد ببقاء الشيء عملاً فلا بدّ في صحة هذا التنزيل من لحاظ الأثر الثابت للشيء حين التعبّد بالبقاء وإلّا فلا يكفي في صحّة الاستصحاب مجرّد كون المستصحب ذا أثر في الحدوث ما لم يكن ذا أثر عملي في بقائه، وقد مثّل صاحب الكفاية لكون المستصحب حكماً شرعياً بقاءً وان لم يكن كذلك حدوثاً باستصحاب عدم التكليف فإنه وان كان غير مجعول في الأزل وغير قابل للتعبّد به، لكنه قابلٌ للتعبّد به بقاءً، لأن ثبوت التكليف في الحال قابل للجعل فنفيه أيضاً كذلك، لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين. وبعبارة أخرى أن للشارع ابقاء العدم على حاله وله نقضه بالوجود. ومن هنا يتضح لك ان الملاك في شرعية الحكم هو كون المورد قابلا لأن تناله يد التشريع. وقد يمثل لاستصحاب الموضوع بعدم التذكية من الأزل المستصحب هذا العدم إلى زمان الموت فإنه حال الحياة لا أثر وإنما يكون أثره بعد الموت، وكما إذا علمنا بموت المورث وشككنا في حياة الوارث فنستصحب حياته وان لم يكن لحياته أثر حال حياة المورث وإنما الأثر -وهو انتقال أموال المورث إليه بالإرث- مترتب على تقدير حياته بعد موت المورث. وكذا غيره من الأمثلة.

أما التنبيه الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 17-10-2018  ||  القرّاء : 2638





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net