الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 218 _ المقصد الثالث في المفاهيم 19

 الدرس 20 _ مقدمات علم الاصول 20

 الدرس 229 _ تنبيهات الإستصحاب 50

 الدرس 45 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 12

 الدرس 259 _ المقصد الرابع في العام والخاص 34

 الدرس 580 _ مستحبات الصلاة 15

 الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26

 الدرس 154 _ الإستصحاب 15

 الدرس 149 _ الإستصحاب 10

 الدرس 132 _ المقصد الأول في الاوامر 132

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284028

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 39 _ التعادل والتراجيح 39 .

الدرس 39 _ التعادل والتراجيح 39



[في انقلاب النسبة إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين]
لا زال الكلام في بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية، وقلنا أنّ الأدلة الواردة في باب العارية على طوائف أربع:
الطائفة الأولى: ما يدلّ بعمومه أو إطلاقه على عدم ضمان العارية مطلقا.
الطائفة الثانية
: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية مطلق الذهب والفضة.
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية الدراهم، وهي رواية واحدة.
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على عدم ضمان إلّا في عارية الدنانير، وهي رواية واحدة.

 

ثم إنه يبقى التعارض بين الطائفتين الأخيرتين وبين الطائفة الثانية وهي موثقة إسحاق بن عمار في الذهب والفضة، فبناءً على القول بعدم انقلاب النسبة -كما هو الصحيح عندنا- فالأمر سهل، لأنّ مقتضى موثقة إسحاق بن عمار هو ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين، ومقتضى العقد السلبي في روايتي الدراهم والدنانير هو عدم الضمان فيما عدا الدراهم والدنانير مطلقاً أي لو كان ذلك ذهباً أو فضة غير مسكوكين، والنسبة بينهما هي العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو الذهب والفضة غير المسكوكين، ويكون المرجع بعد التساقط في مورد الاجتماع عموم ما دلّ على نفي الضمان كصحيحة الحلبي المتقدمة.

إن قلت: ان النسبة بين عموم ما دلّ على نفي الضمان كصحيحة الحلبي وبين ما دلّ على ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة كموثقة إسحاق بن عمار هي العموم المطلق، فيجب تخصيص صحيحة الحلبي بموثقة إسحاق بن عمار كتخصيصها بما دلّ على ثبوت الضمان في عارية الدراهم والدنانير لِما عرفت من أنه إذا ورد عام وخاصّان بينهما العموم المطلق وجب تخصيصه بكلّ من الخاصّين. قلت: إنّ الأمر وإن كان كذلك إلّا أنه هنا لا يخصص العام لابتلاء المخصص -وهو موثقة اسحاق- بالمعارض وهو ما دلّ على نفي الضمان فيما عدا الدراهم والدنانير، وعليه فيبقى عموم ما دل على نفي الضمان في العارية على حاله فيرجع إليه. هذا كله على القول بعدم اقلاب النسبة.
وأما على القول بالانقلاب: فتكون النتيجة أيضاً عدم الضمان في عارية غير المسكوك من الذهب والفضة، لأنه بعد تخصيص صحيحة الحلبي بما دلّ على الضمان في الدراهم والدنانير تنقلب النسبة بين صحيحة الحلبي وبين موثقة إسحاق بن عمار الدالّة على ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة الى العموم من وجه، وبعد تعارضهما في مورد الاجتماع وهو الذهب والفضة غير المسكوكين وتساقطهما فيه يكون المرجع هو أصالة البراءة عن الضمان في الذهب والفضة الغير مسكوكين.
والخلاصة: أن النتيجة واحدة وهي عدم الضمان فيهما سواء قلنا بالانقلاب أم لم نقل.
نعم، عدم الضمان على القول بعدم الانقلاب يكون من جهة الأصل اللفظي وهو عموم نفي الضمان أي صحيحة الحلبي، وعلى القول بانقلاب النسبة يكون من جهة الأصل العملي وهو البراءة.

هذا تمام الكلام في مبحث التعادل والتراجيح.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء (1): 22-10-2019  ||  القرّاء : 2650





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net