الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 87_ التكسّب الحرام وأقسامه (82). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 2 _ مقدمات علم الأصول 2

 الدرس 9 _ التكسّب الحرام وأقسامه (4). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 479 _ القراءة في الصلاة 45

 الدرس 532 _ السجود 15

 الدرس 898 _ صلاة الجماعة 27

 الدرس334 _الاذان والاقامة 36

 الدرس 202 _ تنبيهات الإستصحاب 23

 الدرس 80_ التكسّب الحرام وأقسامه (75). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 930 _ صلاة الجماعة 59

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011905

   • التاريخ : 20/04/2024 - 04:49

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس280 _القِبلة 8 .

الدرس280 _القِبلة 8



وبالجملة، فلا يُعتبر في صدق الاستقبال عرفاً المحاذاة الحقيقية، بحيث لو خرج خطّ مستقيم من مقاديم المستقبل قائم على خطّ خارج من يمينه وشماله لوقع على الكعبة، بل أعمّ من ذلك، فإنّ صدق الاستقبال ممَّا يختلف بالنسبة إلى القريب والبعيد، فإنّك إذا استقبلت صفّاً طويلاً بوجهك، وكنت قريباً منهم جدّاً لا يكون قبلتك من أهل الصفّ إلاّ واحداً منهم بحيال وجهك، ولكنّك إذا رجعت القهقرى بخطٍّ مستقيم إلى أن بعدت عنهم مقدار فرسخ مثلاً لرأيت مجموع الصفّ بجملته بين يديك، بحيث لا تميّز من يحاذيك حقيقة عن الآخر، مع أنّ المحاذاة الحقيقيّة لا تكون إلاّ بينك وبين مَن كانت معه أوّلاً.

وعليه، فالأمر باستقبال الكعبة في الصّلاة ليس إلاّ كالأمر بالتوجّه إلى قبر الحسين N من البلاد النائية في بعض الزيارات المأثورة، أو إلى قبر النبي C في بعض الزيارات والأعمال.

ومن الواضح أنّه لا ينسبق إلى الذهن من ذلك إلاّ إرادة الجهة التي علم باشتمالها على القبر الشريف، فمتى أُحرز أنّ المدينة في ناحية القِبلة، كما في بلادنا بلاد الشام، يتوجه إليها بالمعنى الذي ذكرناه، ويأتي بذلك العمل الذي ورد فيه الأمر باستقبال قبر النبي C، كما أنّ من كان في بلاد الشام يزور الحسين N متوجّهاً نحو الشرق بالمعنى الذي ذكرناه للجهة.

وممَّا يؤيِّد ما ذكرناه: أنّ الشّارع المقدّس لم يقصد بقوله: « وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ]البقرة: 144[، أي شطر المسجد تكليفاً يتوقّف إحراز موضوعه على استعمال القواعد المبيّنة في علم الهيئة ونحوها، ضرورة عدم ابتناء أمر القِبلة على علم الهيئة، بل ولا على العلائم المذكورة في كتب الأصحاب، فإنّ أغلبها علائم تقريبيّة استنبطها الأصحاب بحسب ما أدّى إليه نظرهم، ولم يكن تشخيص القِبلة في عصر النبي C، والأئمة S، متوقِّفاً على هذه العلائم، فالمقصود بهذا التكليف ليس إلاّ التوجّه إلى جانبه على الوجه الذي يتمكّن كلّ مكلّف من تشخيصه عادةً من غير حرج ومشقّة، بالطرق المعهودة لدى العقلاء في تشخيص جانب سائر البلاد.

وممَّا يؤيِّد ما ذكرناه، بل يدلّ عليه: أنّ العلائم الآتية التي بيّنها الأعلام وعوّلوا عليها في فتاواهم من غير نكير لا يشخّص بها إلاّ الجهة بالمعنى الذي ذكرناه، فإن أوضحها وأضبطها التي تطابق عليها النصّ والفتوى هو الجَدْي الذي ورد الأمر بوضعه على قفاك، كما في رواية محمّد بن مسلم الآتية، مع أنَّها ضعيفة السَّند ­ كما سنذكره ­ ومن الواضح أنَّه لا يميّز به إلاَّ الجهة كما ذكرنا، فإنَّ غاية ما يمكن ادعاؤه إنَّما هو تنزيل الرِّواية على البلاد المناسبة لها.

وممَّا يؤكِّد المطلب أيضاً: ترك النبي C، والأئمة الأطهار S التعرّض لبيان ضابط لبلادهم، فضلاً من غيرها من البلاد النائية، مع كونه من أهمّ المهمات، وترك أصحابهم التعرّض لأمرها بالسّؤال عنها، مع أنَّهم كانوا يسألون عن كثير ممَّا لا يحتاجونه إلاَّ على سبيل الفرض، فيكشف ذلك عن أنَّهم كانوا يكتفون في معرفة القِبلة بالطرق المقرَّرة عندهم لتشخيص جهات سائر البلاد عند إرادة السير إليها.

ثمَّ لا يخفى عليك أنّ العلائم تختلف من حيث إفادة القطع بالجهة أو الظنّ، فمحراب المعصوم N ­ الذي هو دليل على الجهة لا عين الكعبة، ضرورة عدم معقوليّة دلالته عليها بالخطوط المستوية، مع اشتراك الإقليم الواحد بها، ممَّا يقطع بعدم مقابلته العين حقيقةً، لسِعة عرضه عليه أضعافاً متعدِّدة ­ يفيد القطع بالجهة، لمنافاة الخطأ في ذلك، للعصمة، وغير المحراب من العلائم يفيد الظنّ بها، لاحتمال الخطأ في تحصيل القِبلة المقابلة بها.

وقدِ اتّضح بما ذكرنا: أنّه لا بأس بالرجوع إلى قواعد الهيئة، كما أنّه لا بأس بتقليد أهلها في ذلك، وقد يستفيد الماهر فيها العلم بالاستقبال، كما أنّه لا ريب في حصول الظنّ به منها، بل الظّاهر أنّه أقوى من غيره، ولذا عوّل أصحابنا عليها، فمن الغريب دعوى عدم استفادة شيء من العلم أو الظنّ من كلامهم، مع أنّ أكثره ثابت بالبراهين القطعيّة، والدلائل الهندسيّة التي لا تتطرّق إليها شبهة، وعدم الوثوق بإسلامهم، فضلاً عن عدالتهم، لا يمنع من حصول الظنّ، كما لا يمنع من حصوله في غيره من اللغة والصرف والنحو والطبّ، وغير ذلك مما عُلِم ضرورة الرجوع إليه، وليس المراد التقليد في الحكم الشرعي المشترط فيه الإسلام والعدالة، بل المراد حصول الظنّ الذي لا ينبغي إنكاره، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في الدرس الواحد والثلاثين عند قول الماتن: «وكذا تُكره على سطحها...»، وبيّنا أنّه لا يحتاج أن ينصب بين يديه شيئاً منها حال الصّلاة، كأن يجعل بين يديه سترة من نفس البناء وغيره، وذلك لأنّ القِبلة هي فضاء الكعبة إلى السّماء، فراجع، فإنّه مهمّ.

(2) بلا خلاف بين الأعلام، والمراد بالجهة هنا الفضاء الذي وقعت الكعبة فيه من تخوم الأرض إلى عنان السّماء، لا الجهة بالمعنى الذي تقدّم.

وممّا يدلّ على أنّه يستقبل جهتها في العلو ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­: رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة عن أبي عبد الله N «قال: سأله رجل، قال: صلّيت فوق أبي قُبَيْس العصر، فهل يجزي ذلك، والكعبة تحتي؟ قال: نعم، إنّها قِبلة من موضعها إلى السّماء»[i]f130، ولكنّها ضعيفة، لأنّ في إسناد الشّيخ إلى الطاطري R أحمد بن عمرو بن كيسبة، وهو غير مذكور في الرّجال، وفيه أيضاً علي بن محمّد بن الزبير القرشي، ولكنّه من المعاريف عندنا.

وقدِ استُدلّ أيضاً: بصحيحة خالد بن (أبي) إسماعيل «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله N: «الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ»[ii]f131.

(1) لا خلاف في بطلانها، سواء قربوا من الكعبة الشريفة، أو بعدوا، لمّا تقدّم من اعتبار مقابلة عين الكعبة الشّريفة عند مشاهدتها حقيقةً أو حكماً.

(2) إذا اجتمعت شرائط الجماعة صحّت الصّلاة بالإجماع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والاستدارة بحدّ ذاتها ليست مانعة من الصحّة، وسنذكر ذلك إنّ شاء الله في مبحث الجماعة.

(3) يأتي تفصيله ­ إن شاء الله تعالى ­ في باب  صلاة الجماعة.

(4) فأهل العراق، ومن شاركهم يتوجّهون إلى الركن العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشّام إلى الشّامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني.

والمراد من الركن ما بين الركنين، لا الركن بنفسه، ضرورة عدم وجوب ذلك، وعدم مسامتة جميع البلدان له.

(5) المعروف بين الأعلام أنّ أكثر العلامات المذكورة في كتب الأعلام مستخرجة من علم الهيئة، إلاّ بالنسبة لعلامة الجَدْي، فإنّها منصوصة، كما سنذكر إن شاء الله تعالى.

ومهما يكن، فقد ذكر الأعلام لأهل العراق علامات ثلاثاً:

الأُولى: جعل المشرق على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن، وقيَّد ذلك جماعة من الأعلام بالاعتدالين، ولعلّه لشدّة التفاوت فيهما باختلاف الفصول، المقتضي لعدم كون العَلَامة مطلق المشرق والمغرب، ولو كان كلّ منهما من فصل تفاوت ذلك أشد التفاوت، وربّما أدى إلى الانحراف إلى المشرق، أو أزيد من ذلك.

أقول: لو صحّت هذه العَلَامة لَمَا كان هناك حاجة للتقييد بالاعتدالين، بل التقييد بذلك موجب لتقليل الفائدة.

وعليه، فالعراقي يجعل مغرب أيّ يوم شاء على يمينه، ومشرق ذلك اليوم بعينه على يساره، وهذا لا يقتضي الاختلاف الكثير، بل هو عامّ في كلّ الأوقات لكلِّ المكلفين، بخلاف قَيْد الاعتدالين فإنه يقتضي أن لا تكون العَلَامة موضوعة إلاّ لآحاد النّاس القادرين على استخراج خطّ الاعتدال.

وعليه، فأي داع إلى تقييد عبارات المتقدمين بما تقل معه الفائدة، ويعسُر ضبطه على أكثر المكلفين.

ولكن الإنصاف: أنّ هذه العَلَامة مخالفة للواقع، إذ مقتضاها استقبال نقطة الجنوب، مع أنّ أكثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب، كما سنبيّن إن شاء الله تعالى.

وأيضاً هذه العَلَامة مخالفة للعلامة الثانية الآتية، وهي جعل الجَدْي خلف المنكب الأيمن التي تقتضي الانحراف عن نقطة الجنوب إلى المغرب، وبناءً على العلامة الأُولى، وهي جعل المشرق والمغرب على اليمين واليسار، يلزم كون الجَدْي بين الكتفين.

والخلاصة: أنّ هذه العلامة ليست بتامّة.

 

[i] الوسائل باب 18 من أبواب القِبلة ح1.

[ii] الوسائل باب 18 من أبواب القِبلة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 01-02-2016  ||  القرّاء : 729





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net