الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 164 _ فيما يدخل في المبيع 6

  المحاضرة رقم 16_ محطات من حياة الإمام الرضا (عليه السلام) -القسم الثاني.

 الدرس 67 _ تنبيهات العلم الجمالي 13

 الدرس 9 _ الاصول العملية: البراءة 7

 الدرس 60 _ المقصد الأول في الاوامر 60

  المحاضرة رقم 3_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الاول)

 الدرس 785 _ احكام السهو في الصلاة 13

 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس 166 _ المقصد الثاني في النواهي 23

 الدرس 35 _ الاجتهاد والتقليد 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011754

   • التاريخ : 20/04/2024 - 03:05

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 62 _ تنبيهات العلم الجمالي 8 .

الدرس 62 _ تنبيهات العلم الجمالي 8



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف]

ويرد عليه: أنّ المناط إن كان هو الاستهجان العرفي ولغوية الخطاب، فلا فرق حينئذٍ بين كون الخطاب أمراً أو نهياً، فكما أنّ العرف لا يحسنون توجيه الخطاب التحريمي لشيء غير قادر عليه بحسب العادة، كذلك لا يحسنون توجيه الخطاب الإيجابي أيضاً في الفرض المزبور.
والإنصاف: أنّ اشتراط تنجيز العلم الاجمالي بكون الأطراف في محلّ الابتلاء، وإن كان هذا الاشتراط في محلّه، إلاّ أنّه لا يختصّ بالشبهة التحريمية، بل يشمل الشبهة الوجوبية، فكما يستهجن عرفاً توجيه الخطاب بالنهي عن الزواج من بنت الملك لشخص فقير معدم لا محلّ له من الإعراب عند العرف، كذلك يستهجن عرفاً توجيه الخطاب بالزواج في الفرض المزبور، كلّ ذلك لأنّه غير قادر عليه بحسب العادة لبعد الوصول إليه ببعد مقدّماته.
والخلاصة: إنّ المناط في استهجان توجيه الخطاب إنّما هو لبعد وصول المكلّف إلى الفعل، بمثابة يُعد كونه أجنبياً عنه عرفاً، وغير قادر عليه عادة، وليس المناط فيه -على ما يظهر من الشيخ الأنصاري- هو متروكيّة العمل قهراً، بحيث لا يحصل له الداعي إلى إيجاده، وإلاّ لو كان الأمر كذلك لأشكل عليه بجملة من الموارد:
كما لو فرض أنّ المكلف بحسب طبعه لا يميل إلى شرب الخمر، ولا تنقدح في نفسه إرادته، ولو لم يتعلّق به النهي.
وكذا في بعض المنهيّات الشرعية بالنسبة إلى بعض الأشخاص، فإنّ الإنسان الشريف يأبى عن كشف العورة بمنظر من الناس، ولو لم يكن منهياً عنه، فترك مثل هذا الفعل حاصل بنفسه عادة من الإنسان الشريف، فيلزم استهجان التكليف بستر العورة، ولغوية النهي عن كشفها.
وكذا الحال بالنسبة لأكل القاذورات، والزنا بالأمّهات ونحو ذلك، فإنّ هذه الأمور متروكة بنفسها، فيلزم من التكليف بتركها استهجان التكليف ولغوية النهي.
وبالنتيجة: يلزم قصر النواهي الشرعية بمن تنقدح في نفسه إرادة الفعل ويحصل له الداعي إلى إيجاد المنهي عنه، بل يلزم قصر الأوامر الشرعية أيضاً بمن لم يكن مريداً للفعل بنفسه وخروج من كان يحصل له الداعي إلى إيجاد متعلّق الأمر من عند نفسه ولو لم يتعلّق به الأمر، كحفظ النفس، والنفقة على الأولاد ونحوها، وذلك لاستهجان التكليف بفعل ما يوجده المكلّف من عند نفسه، وهو واضح البطلان.

وأمّا على ما ذكرناه من المناط في المسألة، فلا ترد هذه الأمور ونحوها، لأنّها مقدورة عادة، فلا يكون التكليف بها مستهجناً ولا لغوية فيه.

وغاية ما هناك، أنّه لا توجد عند المكلّف إرادة الفعل نحو هذه النواهي المتروك متعلقها بنفسه.
ومن المعلوم، أنّ إرادة الفعل ليس لها دخل في حسن الخطاب، بل لا يعقل أخذها قيداً في التكليف وجوداً وعدماً، لأنّ التكليف إنّما هو لبعث الإرادة، فلا يمكن أن يكون التكليف مقيّداً بحال وجود الإرادة ولا بحال عدمها.
وهذا بخلاف القدرة على الفعل، فإنّ القدرة من شرائط حسن التكليف، ولا بدّ من أخذها قيداً في التكليف، لقبح التكليف مع عدم القدرة العقلية، كما أنّه مستهجن مع عدم القدرة العادية.
وعليه، فالعقل حاكم باعتبار القدرة العقلية والعادية، الأولى: من باب قبح التكليف مع عدم القدرة العقلية. والثانية: من باب الاستهجان.

ثمّ لا يخفى عليك، أنّ سقوط العلم الاجمالي عن التأثير حتى بالنسبة إلى الطرف المبتلى به، إنّما هو إذا كان خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء قبل العلم الاجمالي، أو مقارناً له.
وأمّا إذا كان خروجه عن محلّ الابتلاء بعد العلم الاجمالي، فلا شبهة في منجّزية العلم الاجمالي ووجوب الاجتناب عن الطرف المبتلي به.

وأمّا توهّم عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لانتفاء العلم بالتكليف الفعلي على كلّ تقدير عند خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، لاحتمال كون الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء هو المعلوم بالاجمال. فمدفوع، بأنّ المنتفي في هذه الحالة هو العلم الاجمالي الدفعي، وأمّا العلم الاجمالي التدريجي فموجود، وهو يكفي في وجوب الاجتناب عن الطرف المبتلى به فعلاً، وقد تقدّم توضيحه سابقاً عند مسألة الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي المعين فراجع.

هذا وقد ذهب السيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) إلى أنّه لا يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي عدم خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء في كلّ من الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، وأنّه لا يشترط في صحّة التكليف أزيد من القدرة.
وحاصل ما ذكره: «إنّه ليس الغرض من الأوامر والنواهي الشرعية مجرّد تحقق الفعل والترك خارجاً، كما في الأوامر والنواهي العرفية، بل الغرض منها صدور الفعل استناداً إلى أمر المولى، وكون الترك مستنداً إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفساني، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾.
ولا فرق في هذه الجهة بين التعبّدي والتوصّلي، لما ذكرناه في مبحث التعبّدي والتوصّلي من أنّ الغرض في كليهما هو الاستناد في الأفعال والتروك إلى أمر المولى ونهيه، بحيث يكون العبد متحركاً تكويناً بتحريكه الشرعي، وساكناً كذلك بتوقيفه التشريعي ليحصل لهم بذلك الترقّي والكمال النفساني.
وإنّما الفرق بينهما، هو أنّ التعبّدي لا يتحقّق خارجاً إلا بقصد القربة، بخلاف التوصّلي، ومع كون الغرض من التكليف الشرعي هو الفعل المستند إلى أمر المولى، والترك المستند إلى نهيه، لا مجرّد الفعل والترك. ولا قبح في الأمر بشيء حاصل عادة بنفسه ولا في النهي عن شيء متروك بنفسه، إذ ليس الغرض مجرّد الفعل والترك حتى يكون الأمر والنهي لغواً وطلباً للحاصل... إلخ». (انتهى كلامه). ويرد عليه: أنّ الكمال النفساني وإن كان لا يحصل إلاّ بذلك، إلاّ أنّ هذا لا يحلّ مشكلة استهجان توجيه الخطاب نحو شيء غير قادر عليه عادة، لبعد الوصول إليه ببعد مقدماته، كالمثال الذي ذكرناه سابقاً، وكالنهي عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد الهند مع عدم امكان الابتلاء به عادة.
والنتيجة في نهاية المطاف: هو أنّه يشترط في تنجيز العلم الاجمالي كون الأطراف في محلّ الابتلاء عادة، بلا فرق بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 13-02-2017  ||  القرّاء : 2287





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net