الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس36 _اوقات الفرائض والنوافل 16

 الدرس 205 _كتاب الصدقة 9

 الدرس 12 _ما يجب فيه الزكاة 8

 الدرس 147_التكسّب الحرام وأقسامه (142). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 43 _ مقدمات علم الاصول 43

 الدرس 24 _ المقصد الأول في الاوامر 24

 الدرس 137 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 15

 الدرس 232 _ المقصد الرابع في العام والخاص 7

 الدرس148 _لباس المصلي 21

 الدرس 30 _زكاة الأنعام 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039920

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس58 _اوقات الفرائض والنوافل 38 .

الدرس58 _اوقات الفرائض والنوافل 38



(1) المشهور بين الأعلام: أنَّه يزاد يوم الجمعة على الستّ عشرة أربعُ ركعات، وعن الأسكافي: أنها تزيد ست ركعات، وعن الصَدُوقَيْن (رحمهما الله): أنَّ يومَ الجُمُعة كسائر الأيام، ولكن يظهر من كلامهما أنَّه كسائر الأيام، إذا لم يفرَّق بين النوافل، وأمَّا مع التفريق فعشرون ركعة، كالمشهور، فلاحظ كلامهما.

وسنذكر الأدلَّة لكلٍّ من هذه الأقوال، بعد التعرُّض لكلام الأعلام الوارد في كيفيَّة الإتيان بهذه الركعات يوم الجُمُعة، قال الشيخ المفيد: «لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر»، وقال الشيخ في المبسوط: «يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والأفضل التقديم، قال: ولو زالت الشَّمس، ولم يكن صلّى منها شيئاً، أخّرها إلى بعد العصر»، وقال ابن أبي عقيل: «يصلّي إذا تعالت الشّمس ما بينها وبين الزّوال أربع عشرة ركعة وبين الفريضتَيْن ستّاً»، وقال ابن الجنيد: «ستّ ضحوةً، وستّ ما بينها، وبين انتصاف النّهار، وركعتا الزّوال، وثمان بين الفرضين»، وقال الجعفي: «ستّ عند طلوع الشّمس، وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشّمس، وركعتان قبل الزوال، وستّ بعد الظّهر، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر»، وقال ابنا بابويه (رحمهما الله): «ستّ عند طلوع الشّمس، وستّ عند انبساطها، وقبل المكتوبة ركعتان، وبعدها ستّ، وإن قدمت كلّها قبل الزّوال، أو أخّرت إلى بعد المكتوبة فهي ستّ عشرة، وتأخيرها أفضل من تقديمها».

ويظهر من عبارتيهما: أنّ مع التفريق تكون الركعات يوم الجُمُعة عشرين، ومع عدمه ستّ عشرة، كما أشرنا سابقاً.

وأمَّا الروايات الواردة في المقام: فهي مختلفة عدداً وكيفيَّةً:

منها: صحيحة البزنطي «قال: سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن التطوّع يوم الجُمُعة، قال: ستّ ركعات في صدر النّهار، وست ركعات قبل الزّوال، وركعتان إذا زالت، وستّ ركعات بعد الجُمُعة، فذلك عشرون ركعة، سوى الفريضة»[i]f332.

ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام «قال: سألته عن التطوّع في يوم الجُمُعة، قال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجُمُعة في غير سفرٍ صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النّهار، وستّ ركعات قبل نصف النّهار، وركعتين إذا زالت الشّمس قبل الجُمُعة، وستّ ركعات بعد الجُمُعة»[ii]f333.

ومنها: رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام «قال: إنّما زِيْدَ في صلاة السنّة يوم الجُمُعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم، وتفرقةً بينه وبين سائر الأيام»[iii]f334.

ولكنّها: ضعيفة، لأنّ في إسناد الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان عدّة أشخاص ضعفاء، وهذه الروايات دليل للمشهور القائل بزيادة أربع ركعات يوم الجمعة، ويوجد غيرها أيضاً، فراجع.

وأمّا دليل الإسكافي على زيادة ستّ ركعات يوم الجمعة؛ فصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام «قال: سألته عن الصّلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ستّ ركعات بكرةً، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزّوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه اثنتان وعشرون ركعة»[iv]f335.

وأمَّا دليل من ذهب إلى أنّه كسائر الأيام، أي: ستّ عشرة ركعة، فهو صحيح سعيد الأعرج «قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجُمُعة، فقال: ستّ عشرة ركعة قبل العصر، ثمّ قال: وكان عليّ عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف النهار، ويصلّي الظهر، ويصلّي معها أربعة، ثمّ يصلّي العصر»[v]f336، وصحيح سليمان بن خالد «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة، قال: ستّ ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجُمُعة، وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات»[vi]f337.

ومن جملة الكيفيّات الواردة فيها: ما ورد في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام «قال: في النوافل في يوم الجُمُعة ستّ ركعات بكرةً، وستّ ركعات ضحوةً، وركعتين إذا زالتِ الشَّمس، وستّ ركعات بعد الجُمُعة»[vii]f338.

والإنصاف: أنه يجوز الإتيان بها بأي كيفية دلت عليها الروايات، ولا تشترط كيفية خاصة.

نعم، الأفضل تقديمها كلّها على الزّوال، لصحيحة علي بن يقطين «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تُصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة أفضل، أو بعدها؟ قال: قبل الصّلاة»[viii]f339.

وقد ورد في روايتَيْن: أنّ التأخير إلى ما بعد الفريضة أفضل، ولكنّهما ضعيفتا السند:

الأُولى: رواية سُليمان بن خالد «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدِّم يوم الجُمُعة شيئاً من الركعات؟ قال: نعم، ستّ ركعات، قلت: فأيّهما أفضل: أقدّم الركعات يوم الجُمُعة، أم أصلِّيها بعد الفريضة؟ قال: تصلّيها بعد الفريضة أفضل»[ix]f340، وهي ضعيفة بمحمّد بن سنان.

الثانية: رواية عقبة بن مصعب «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيّما أفضل: أقدِّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلِّيها بعد الفريضة؟ قال: لا، بل تصلِّيها بعد الفريضة»[x]f341، وهي ضعيفة بعقبة بن مصعب، فإنّه مهمل.

تنبيه:

المشهور بين الأعلام: استحباب ركعتين عند الزّوال يستظهر بهما تحقّق الزّوال.

وعليه، فمرادهم بالركعتين عند الزّوال هو الإتيان بهما في وقتٍ يترقّب فيه الزّوال، أعني: الشكّ في تحقّقه، وأمّا مع العلم بتحقّقه فيصلّي الفريضة.

واستدلّوا لذلك: برواية عبد الرحمان بن عجلان «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكّاً في الزَّوال فصلِّ الركعتين، فإذا استيقنت الزَّوال فصلّ الفريضة»[xi]f342، ولكنّها ضعيفة بــــ محمّد بن سنان، وجهالة عبد الرحمان بن عجلان.

 

[i] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح6.

[ii] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح10.

[iii] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح1.

[iv] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح5.

[v] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح7.

[vi] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح9.

[vii] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح19.

[viii] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح3.

[ix] الوسائل باب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح1.

[x] الوسائل باب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح3.

[xi] الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 05-05-2014  ||  القرّاء : 981





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net