الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 237 _ المقصد الرابع في العام والخاص 12

 الدرس 537 _ التشهد والتسليم 4

 الدرس 266 _ في بيع الحيوان 39

 الدرس 161 _بقيّة أحكام الزكاة 11

 الدرس 477 _ القراءة في الصلاة 43

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 70

 الدرس 625 _ صلاة الجمعة 11

 الدرس 28 _ مقدمات علم الاصول 28

  المحاضرة رقم 10_   جوانب من حياة الإمام موسى الكاظم عليه السّلام

 الدرس212 _مكان المصلي 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037567

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في آداب التجارة / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 202_ في آداب التجارة (4).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة .

الدرس 202_ في آداب التجارة (4).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة



 

الدرس 202 / الأربعاء: 06-تشرين الأول-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وقبض النّاقص، وإعطاء الَّراجح، (انتهى كلامه)

(1) أي يستحبُّ أن يقبض لنفسه ناقصاً، ويعطي راجحاً، وإنَّما استحبَّ إعطاء الرَّاجح للاحتياط في التجنُّب عن البخس، ففي صحيحة صفوان بن مهران الجمّال «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنَّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان»[1]f403.

ولما ورد من أنَّه لا يكون الوفاء حتَّى يميل الميزان، ففي حسنة بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: لَاْ يكون الوفاءُ حتَّى يرجحَ»[2]f404، ولا يضرُّها الإرسال؛ للاطمئنان بوجود الثِّقة في قوله: (عن غير واحد).

وفي رواية حمَّاد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يكونُ الوفاءُ حتَّى يميلَ الميزانُ»[3]f405، وهي ضعيفة بعدم وثاقة حمَّاد بن بشير.

وقد يستدلَّ لإعطاء الرَّاجح بمعتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: مرَّ أميرُ المؤمنين (عليه السلام) على جاريةٍ قدِ اشترت لحماً من قصَّابٍ، وهي تقول: زِدْني، فَقَاْل له أميرُ المؤمنين (عليه السلام): زِدْها فإنَّه أَعْظمُ للبَرَكَة»[4]f406، وهذا لا ينافي استحباب الأخذ ناقصاً.

وفي موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: قَاْل: مَنْ أَخَذ الميزانَ بيدِه، فنوى أنْ يأخذ لنفسِه وافياً، لم يأخذ إلَّا راجحاً، ومَنْ أعطى فنوى أن يعطي سواءً لم يعطَ إلاَّ ناقصاً»[5]f407، وهي موثَّقة في الفقيه، ولكنَّها في الكافي ضعيفة بالإرسال وبالإضمار.

ثمَّ إنَّه مع التَّشاح في دَرْك الفضيلة، قيل: يقدَّم من بيده المكيال والميزان، وقيل: البائع؛ لأنَّ الوزن عليه، ويحتمل أن يقدَّم الآخذ قبل الصَّفقة والمعطي بعدها، ويحتمل القرعة، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والمباكرة في طلب الرزق، (انتهى كلامه)

(1) يستفاد ذلك من جملة من الرِّوايات:

منها: مرسلة الفقيه «قال: وقال (عليه السلام): إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكِّر إليها، فإنِّي سألتُ ربِّي عزّ وجلّûنْ يبارك لأُمَّتي في بكورها»[6]f408.

ومنها: مرسلته الثَّانية «قال: وقال (عليه السلام): إذا أراد أحدكم حاجة فَلْيبكِّر إليها، وَلْيُسْرع المشي إليها»[7]f409.

ومنها: مرسلته الثَّالثة «قَاْل: وقَاْل الصَّادق (عليه السلام): تعلَّموا منَ الغرابِ ثلاثَ خصالٍ: استتاره بالسّفاد، وبكوره في طلب الرِّزق، وحذره»[8]f410؛ وهذه الرِّوايات ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إنّي لأُحبُّ أنْ أرى الرَّجل متحرِّفاً في طلب الرِّزق، إنَّ رسولَ الله (صلّى الله عليه وآله) قال: اللَّهمَّ بارك لأُمّتي في بكورها»[9]f411، وهي ضعيفة بعليِّ بن عبد العزيز، فإنَّه مهمل، كما أنَّ في طريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) إليه حمزة بن عبد الله، وهو مهمل أيضاً.

ومنها: رواية حمَّاد بن عثمان ­ في حديث ­ «أنَّه قال: قلتُ: يكون للرَّجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يُدلِج فيها، وَلْيذكر الله عزّ وجلّفإنَّه في تعقيب ما دام على وضوئِه»[10]f412، الإدلاج هو سير اللَّيل، والمراد هنا التبكير إلى الحاجة بعد صلاة الصَّبح، وهي ضعيفة بعدم وثاقة معلَّى بن محمَّد.

ومنها: رواية خالد بن نجيح «قَاْل: قَاْل أبو عبد الله (عليه السلام): أقرِئوا مَنْ لقيتم مِنْ أصحابِكم السَّلام، وقولوا لهم: إنَّ فلان بن فلان يُقرئكم السَّلام، وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله، وما ينالُ بِهِ ما عند الله، إنِّي والله، ما آمركم إلاَّ بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجدِّ والاجتهاد، وإذا صلَّيتم الصُّبح فانصرفتم، فبكِّروا في طلب الرِّزق، واطلبوا الحلال، فإنَّ الله سيرزقكم ويعينكم عليه»[11]f413، وهي ضعيفة بعدم وثاقة خالد بن نجيح.

والخلاصة: أنَّ الرِّوايات، وإن كانت ضعيفة السَّند، إلاَّ أنَّها مستفيضة جدّاً مع عدم وجود مخالف في البين، فيُطمأنّ حينئذٍ للمسألة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتَّكبير ثلاثاً، (انتهى كلامه)

(1) يدلُّ على استحباب التكبير ثلاثاً جملة من الرِّوايات:

منها: حسنة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا إشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبر ثمّ قل: اللهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصلّ على محمَّد وآل محمَّد، واجعل لي فيه فضلاً، اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لي فيه رزقاً، ثمّ أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات»[12]f414.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما J «قال: إذا اشتريتَ متاعاً فكبِّر الله ثلاثاً، ثمَّ قُلْ: اللَّهمَّ إنِّي اشتريته ألتمسُ فيه من خَيْرك، فاجعلْ لي فيه خيراً، اللَّهم إنِّي اشتريته ألتمسُ فيه من فضلك ­ وذكر الحديث ­»[13]f415.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والشَّهادتان عند الشِّراء، (انتهى كلامه)

(2) ففي رواية أبي عبيدة «قال: قال الصَّادق (عليه السلام): مَنْ قال في السُّوق: أشهد أنْ لا إله إلَّا الله، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله، كتب الله له ألف حسنة»[14]f416، وهي ضعيفة في المجالس بعليّ بن أحمد بن عبد الله، فإنَّه مهمل، وكذا أبوه، وبجهالة أبي أيوب المدائني، وعدم وثاقة سليمان بن مقبل، كما أنَّها ضعيفة في المحاسن بأبي أيوب المدائني.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وسؤال البركة في الشِّراء، (انتهى كلامه)

(3) لم أجد ما يدلُّ عليه.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والخيرة في البيع، (انتهى كلامه)

(4) كما تقدَّم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والانتقال ممَّا يعسر من أنواع التِّجارة إلى غيره، (انتهى كلامه)

(1) كما في معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: إذا نَظَر الرَّجل في تجارةٍ، فلم يرَ فيها شيئاً، فَلْيَتَحَوَّلْ إلى غيرِها»[15]f417.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وملازمة ما بورك له فيه، (انتهى كلامه)

(2) كما في موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: شكا رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الحرفة، فقال: اُنظر بيوعاً فاشترها، ثمَّ بعها، فما ربحتْ فيه فالزمه»[16]f418، وفي رواية بشير النَّبال عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا رزقتَ في شيءٍ فالزمه»[17]f419، وهي ضعيفة بعدم وثاقة بشير النَّبال، وهي ضعيفة أيضاً في الفقيه به، وبمحمَّد بن سنان الواقع في الطَّريق إلى بشير النَّبال.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وشراء العقار، وتفريقه في مواضع، (انتهى كلامه)

(3) تدلُّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: ما يخلف الرَّجلُ بعده شيئاً أشدُّ عليه مِنَ المالِ الصَّامتِ، قَاْل: قلتُ له: كيف يصنع به؟ قَاْل: يجعله في الحائطِ والبستانِ والدَّارِ»[18]f420.

وتدلُّ على ذلك أيضاً صحيحة معمَّر بن خلاَّد «قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إنَّ رجلاً أتى جعفراً (عليه السلام) شبيهاً بالمستنصِح له، فقال له: يا أبا عبد الله، كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرِّقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اتَّخذتها متفرِّقة، فإنَّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصّرَّة تجمع هذا كلّه»[19]



[1] الوسائل باب 7 من أبواب آداب التِّجارة ح7.

[2] الوسائل باب 7 من أبواب آداب التِّجارة ح2.

[3] الوسائل باب 7 من أبواب آداب التِّجارة ح3.

[4] الوسائل باب 7 من أبواب آداب التِّجارة ح1.

[5] الوسائل باب 7 من أبواب آداب التِّجارة ح5.

[6] الوسائل باب 29 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ح5.

[7] الوسائل باب 29 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ح6.

[8] الوسائل باب 29 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ح4.

[9] الوسائل باب 29 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ح3.

[10] الوسائل باب 29 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ذيل ح7.

[11] الوسائل باب 4 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ح8.

[12] الوسائل باب 20 من أبواب آداب التِّجارة ح1.

[13] الوسائل باب 20 من أبواب آداب التِّجارة ح2.

[14] الوسائل باب 19 من أبواب آداب التِّجارة ح4.

[15] الوسائل باب 35 من أبواب آداب التِّجارة ح4.

[16] الوسائل باب 35 من أبواب آداب التِّجارة ح1.

[17] الوسائل باب 35 من أبواب آداب التِّجارة ح2.

[18] الوسائل باب 24 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ح1.

[19] الوسائل باب 24 من أبواب مقدِّمات التِّجارة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 06-10-2021  ||  القرّاء : 155





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net