الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 118 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس 13 _ عبارات التضعيف والتوثيق 4

 الدرس 40 _ التكسّب الحرام وأقسامه (35). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 1120 _كتاب الصدقة 15

 الدرس316 _الاذان والاقامة 18

 الدرس 97 _ تنبيهات الأقل والأكثر 8

 الدرس 104 _ شروط العوضين 10

 الدرس 174 _ المقصد الثاني في النواهي 31

 الدرس 90 _ المقصد الأول في الاوامر 22

 الدرس 523 _ السجود 6

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4002926

   • التاريخ : 18/04/2024 - 19:01

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 11 _ الاصول العملية: البراءة 9 .

الدرس 11 _ الاصول العملية: البراءة 9



الأمر الخامس: ذكرنا سابقاً، أنّ الرفع بالنسبة إلى جميع المذكورات في الحديث هو رفع تنزيلي تشريعي، فلا يحتاج إلى تقدير شيء، ويكون اسناد الرفع إلى هذه العناوين اسناداً حقيقياً لا مجازياً. نعم، رفع المذكورات تشريعاً إنّما يكون برفع آثارها الشرعية، حيث إنّ التشريع لا بدّ من كونه بلحاظ الآثار المترتبة على الشيء. وعليه، فإنّ التنزيل هو بلحاظ جميع الآثار، لا خصوص المؤاخذة، ويدلّ على كونه بلحاظ جميع الآثار عدّة نقاط:
النقطة الأولى: أنّ الرفع في الحديث الشريف ورد في مقام الامتنان المناسب لارتفاع جميع الآثار، ما لم يلزم منه محذور، وهو منافاته للامتنان بالنسبة إلى بعض الأمّة، كما إذا استلزم رفع جميع الآثار ضرراً على مسلم، فإنّ المرفوع حينئذٍ لا يكون جميع الآثار.
النقطة الثانية: اقتضاء إطلاق الرفع لجميع الآثار.
النقطة الثالثة: ما رواه البرقي في المحاسن، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى والبزنطي، جميعاً عن أبي الحسن (عليه السّلام): «في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال (عليه السّلام): لا. ثمّ قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما أخطأوا»
[1]f20، والرواية صحيحة، فإنّ المرفوع هو الحكم الوضعي من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكاً للفقراء، فإنّ الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان باطلاً عندنا مع الاختيار أيضاً، إلاّ أنّ استشهاد الإمام (عليه السّلام) على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع المؤاخذة. ويبعد جدّاً أن يكون نفي جميع الآثار مختصاً بهذه الثلاثة المذكورة في النبوي المحكي في كلام الإمام (عليه السّلام). والله العالم.

الأمر السادس: من جملة العناوين المذكورة في الحديث الشريف، عنوان الخطأ والنسيان، وليس المراد من الرفع فيهما رفع نفس الخطأ والنسيان وتنزيل الصفتين منزلة العدم، بل المراد من الرفع فيهما رفع المنسيّ وما أخطأ، أي رفع الفعل الصادر عن ذلك -أي رفعه تشريعاً- يعني جعل الفعل كالعدم، وكأنّه لم يصدر عن الشخص، ولم يقع، فكلّ ما كان مخطياً أو منسياً فعلاً أو تركاً، جزءاً كان أو شرطاً أو مانعاً يكون مرفوعاً بهذا الحديث. وقد عرفت، أنّ الرفع تنزيلي مرجعه إلى رفع ما يترتب عليهما من الأثر المجعول، الذي كان المكلف من قبله في الكلفة.
لا يقال: إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة على الفعل المأتي به نسياناً أو خطأً، فلا منّة حينئذٍ في رفعه، ولا يختص أيضاً الرفع بالأمّة الإسلامية، بل يشمل جميع الأمم والملل. فإنّه يقال: إنّ الناسي وكذلك المخطئ وإن سقط عنهما التكليف حال النسيان والخطأ، إلاّ أنّه لمّا كان متمكّناً قبل النسيان وحصول الخطأ من امتثال التكليف بالتحفّظ وعدم الوقوع في مخالفة الواقع بالنسيان والخطأ، كان هذا المقدار كافياً في فعليّة التكليف في حقه قبل النسيان، بنحو يستتبع وجوب حفظ الالتفات مقدمة لعدم الوقوع في خلاف الواقع، ويوجب استحقاق العقوبة على المخالفة، ولا يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة عليها، ويكون الرفع حينئذٍ امتنانياً، لأنّ الشارع من باب الامتنان رفع عن هذه الأمّة وجوب التحفّظ عن النسيان والخطأ، فلو شرب خمراً أو ترك واجباً مثلاً خطأً أو نسياناً، كان هذا الشرب وهذا الترك كالعدم في عدم ترتّب حكم عليهما، فلا يستحق العقوبة والمؤاخذة على هذا الشرب والترك الناشئين من ترك التحفّظ عن الخطأ والنسيان، ويكون في الرفع منّة على الأمّة الإسلامية.

الأمر السابع: قد عرفت أنّ الرفع التشريعي إنّما يكون بلحاظ الآثار والأحكام، فلا يختصّ الرفع حينئذٍ بالأحكام التكليفية، بل يشمل الأحكام الوضعية.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 16 من كتاب الأيمان ح 6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 19-10-2016  ||  القرّاء : 2500





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net