الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 139_التكسّب الحرام وأقسامه (134). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 20 _ما يشترط في وجوب الزكاة 9

 الدرس 25 _ الاصول العملية: البراءة 23

 الدرس 140 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 18 . الإستصحاب 1

 الدرس 87 _ شروط المتعاقدين 48

 الدرس 1129 _كتاب الخمس 9

 الدرس 187_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (19).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 797 _ صلاة المسافر 7

 الدرس 803 _ صلاة المسافر 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037247

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 169_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (1).أحدها: ما نهي عنه لعينه .

الدرس 169_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (1).أحدها: ما نهي عنه لعينه



 

الدرس 169 / الأربعاء: 21-نيسان-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: في المناهي، وهي أقسام ثلاثة: أحدها: ما نُهِي عنه لعَيْنه، فيفسُد بَيْعُه، كبيع حَبَل الحَبْلة، أي نتاج النِّتاج، أو البيع بأجل إلى نتاج النِّتاج. (انتهى كلامه)

(1) ذكر المصنِّف (رحمه الله) جملةً مِنَ الأمور منهيٍّ عنها لعَيْنها، في مقابل ما نُهِيَ عنه لعارض، كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­:

منها: بَيْع حَبَل الحُبْلة، وقد فُسِّر بأمرَيْن:

الأوَّل: أنْ يُبَاع نتاج النِّتاج، أي ولد الجنين الذي في بطن النَّاقة.

ومِنَ المعلوم أنَّه معدوم؛ إذ لا ولد للجنين، ولا نتاج بعد لهذا النِّتاج الموجود.

الثَّاني: أن يبيع الرَّجل الجزور بثمن مؤخَّر، ويكون الأجل بين المتبايعَيْن إلى أن تنتج النَّاقة، ثمَّ ينتج نتاجها.

وبهذا المعنى الثَّاني فسَّرها الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط، حيث قال: «ولا يجوز بيع حَبَل الحُبْلة، وهو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجَّل إلى نتاج النَّاقة، وهو أن ينتج النَّاقة التي لفلان بن فلان، ثمَّ ينتج نتاجها؛ لأنَّ الأجل مجهول».

وكذا ابن إدريس (رحمه الله)، حيث فسَّرها بهذا المعنى الثَّاني، قال في السَّرائر: «ولا يجوز بيع حَبَل الحبلة، بالحاء غير المعجمة، والباء المنقَّطة بنقطة واحدة من تحتها، بفتحهما معاً، وكذلك الحَبلة بفتح الحاء، غير المعجمة، والباء أيضاً، وهو أن يبيع شيئًا بثمن مؤجَّل إلى نتاج النَّاقة؛ لأنَّ ذلك أجل مجهول».

أقول: قد ذكر جماعة من الأعلام أنَّ البيع فاسد؛ للنَّهي عنه في جملة مِنَ الرِّوايات:

منها: ما رواه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام، بإسناد متَّصل إلى النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله) ­ إلى أن قال: ­ «ونهي النَّبيُّ (صلّى الله عليه وآله) عن بيع حَبَل الحَبْلة...»[1]f205.

قال الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله): «ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن النَّاقة، أو هو نتاج النِّتاج، وذلك غَرَر».

أقول: إنَّ هذه الرِّواية ضعيفة بعدَّة أشخاص.

ومنها: ما في دعائم الإسلام عَنِ النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله): «أنَّه نهى عَنْ بَيْعِ حَبَل الحَبْلة»[2]f206.

قال صاحب كتاب دعائم الإسلام: «وقدِ اختُلف في معنى ذلك، فقال قوم: هو بَيْع كانت الجاهليَّة يتبايعونه، يبيع الرَّجل منهم الجزور بثمن مؤخَّر، ويكون الأجل بين المتبايعَيْن إلى أن تنتج النَّاقة، ثمَّ ينتج نتاجها، وقال آخرون: هو أنْ يباع النِّتاج قبل أن ينتج، وكلا البيعَيْن فاسد لا يجوز».

أقول: هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال، مَعَ قطع النَّظر عن وثاقة صاحب الكتاب.

وقريب منها رواية[3]f207 عوالي اللَّآلي، وهي ضعيفة أيضاً بالإرسال.

والإنصاف: أنَّ البَيْع باطل، لا للنَّهي، بل لأجل الغَرَر، وقد تسالم الأعلام على بطلان البيع الغَرَري.

أمَّا الغَرَر في التَّفسير الأوَّل لحَبَل الحَبْلة فواضح؛ مضافاً إلى كون المبيع معدوماً.

وأمَّا الغرر في التَّفسير الثَّاني، فلأنَّ الأجل مجهول، ويختلف الثَّمن باختلاف الأجل كثيراً، فيكون الثَّمن في الواقع غير معلوم.

ومن هنا يحصل الغرر، أي الخَطَر، والله العالم.



[1] الوسائل باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح2.

[2] المستدرك باب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح2.

[3] المستدرك باب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 21-04-2021  ||  القرّاء : 146





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net