الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 56 _ التكسّب الحرام وأقسامه (51). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 31 _زكاة الأنعام 3

 الدرس 1263 _كتاب الصوم 63

 الدرس 114_ التكسّب الحرام وأقسامه (109). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 1284 _كتاب الصوم 84

 الدرس 19 _ التعادل والتراجيح 19

 الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7

 الدرس 20 _ المقصد الأول في الاوامر 20

 الدرس 1327 _كتاب الصوم 127

 الدرس 674 _ صلاة العيدين 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037082

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الأصول (دورة جديدة) .

        • القسم الفرعي : مبحث العام والخاص / بحث الاصول (2022) .

              • الموضوع : الدرس 240 _ المقصد الثالث في العام والخاص 15 .

الدرس 240 _ المقصد الثالث في العام والخاص 15



الدرس 240 _ المقصد الرابع في العام والخاص 15     

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الرابع: التمسك بالعام بعد التخصيص اللبّي في الشبهة المصداقية

·      ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم من ذهابه إلى صحة التمسك مطلقاً، والإيراد عليه.

·      تفصيل صاحب الكفاية بين المخصص اذا كان مما يصح ان يتّكل عليه المتكلم فيما لو كان بصدد البيان في مقام التخاطب، ام لا يصح.

[[[ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال صاحب الكفاية R: «هذا إذا كان المخصص لفظياً. وأما إذا كان لبياً، فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب، فهو كالمتصل؛ حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص، وإن لم يكن كذلك، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه».

بعد الفراغ من بيان عدم صحّة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كان المخصِّص لفظياً؛ شرع صاحب الكفاية في الكلام عن صحّة التمسك به فيما إذا كان المخصِّص لبِّياً. ولعل أوّل من قرع باب هذا البحث هو الشيخ الأنصاري R؛ حيث ذهب إلى صحّة التمسك مطلقاً، وتبعه بعض الأعلام على ذلك، بينما ذهب أكثر الأعلام إلى العدم، وذهب البعض كصاحب الكفاية إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصِّص اللبّي ضرورياً أو غير ضروري على ما يأتي.

وحاصل ما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري هو أنّه في التخصيص اللفظي صدرت من المولى حجّتان، وهما العام والخاص، فيكون لدينا عنوانان، وهما موضوع العام؛ (العالم) في (أكرم كلّ عالم)، وموضوع الخاص؛ (الفاسق) في (لا تكرم الفسَّاق منهم)، ثمّ ينقلب موضوع العام بعد التخصيص ليصبح مركّباً من موضوعه قبل التخصيص وموضوع الخاص؛ أي (العالم غير الفاسق)، ومع عدم إحراز موضوع العام المركّب هذا، لا يمكن التمسك به لإدخال العالم مشكوك الفسق تحته، كما لا يمكن التمسك بالخاص لإدخاله تحته أيضاً؛ لأنّ الخاص حجة في أفراده المحرز دخولها تحته؛ أي حجة في خصوص ما أحرز فسقه، فنرجع إلى الأصول العملية.

أمّا في التخصيص اللبّي، فلم تصدر من المولى إلا حجة واحدة، وهي العام، فلا يكون لدينا إلا عنوان واحد، وهو موضوع العام؛ كما لو قال المولى: (أكرم كلّ عالم). أمّا الخاص، وهو حرمة إكرام الفساق منهم، فقد ثبت بالإجماع مثلاً، فيبقى العام على حاله، فلا يخرج من تحته إلا ما عُلِمَ فسقه؛ أي ما دخل تحت الخاص يقيناً، أمّا ما شك في دخوله تحته يبقى داخلاً تحت العام، ولا مزاحم له.

وفيه: إنّه لا فرق بين التخصيص اللفظي واللبّي من هذه الجهة؛ لأنّ الخاص سواء كان لفظياً أم لبيّاً، هو يكشف عن المراد الجدّي للمولى، وأنّه يريد من أوّل الأمر إكرام العالم غير الفاسق. فلا عبرة بالكاشف، وإنّما العبرة بالمنكشف.

وعليه، فكما أنّ الخاص بالمخصِّص اللفظي يوجب تعنون العام بنقيض الخاص؛ حيث يصبح مركّباً من جزأين: (العالم) و(غير الفاسق) في قولك: (أكرم كلّ عالم) و(لا تكرم الفساق منهم) أو (إلا الفسّاق)، فكذلك المخصِّص اللبّي يجعل الموضوع مركّباً، كما لا يخفى.

وعليه، تكون النتيجة واحدة على كلا الوجهين، وهو أنّه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية سواء كان التخصيص لفظياً أم لبيّاً.

أمّا تفصيل صاحب الكفاية، فهو مبني على تقسيم المخصِّص اللبّي إلى ضروري وغيره؛ إذ على الأوّل لا يصح التمسك بالعام، بينما يصح التمسك به على الثاني.

وتوضيحه: إذا كان المخصِّص ممّا يصح عرفاً أن يعتمد عليه المتكلّم بأن يكون حكماً عقلياً ضرورياً؛ بحيث لا يحتاج الذهن عند سماع العام في انتقاله إلى الخاص إلى فحص ومقدمات، بل ينتقل إليه بمجرّد سماع العام؛ كما لو قال المولى: (أكرم كلّ جيراني)، فانتقل الذهن مباشرة إلى عدم إكرام الأعداء منهم لعلمنا أنّه لا يريد إكرام أعدائه، فهنا يكون التخصيص اللبّي بمثابة التخصيص بالمتصل اللفظي؛ فإنّ انتقال الذهن من العام إلى الخاص بلا مقدمات يجعله بمنـزلة الخاص المتصل اللفظي، فكما أنّه لا ينعقد ظهور في العموم فيه، كذلك الحال هنا، وبالتالي لا يصحّ التمسك بالعام فيما إذا شككنا بعداوة زيد الجار، فيرجع إلى الأصول العملية.

أمّا إذا كان المخصِّص غير ذلك؛ كما إذا كان حكماً عقلياً نظرياً، بأن كان متوقفاً على مقدمات، أو كان إجماعاً، أو سيرة، وبالجملة إذا كان حكم العقل نظرياً؛ بحيث يحتاج الذهن لانتقاله من العام إلى الخاص إلى فحص ومقدمات؛ كما لو قال المولى: (أكرم كلّ جيراني)، وبعد الفحص والتأمل علمنا بأنّه لا يريد إكرام أعدائه من الجيران، فهنا يكون المخصِّص اللبّي بمثابة المخصِّص المنفصل اللفظي من جهة انعقاد ظهور العام في العموم، ولكنّهما يختلفان من جهة أنّه في المخصِّص المنفصل اللفظي لا يصحّ التمسك بالعام، بينما يصحّ هنا؛ بحيث لو ترك المكلف إكرام أحد الجيران مخرجاً إيّاه من تحت العام لمجرّد أنّه يحتمل عداوته للمولى، لاستحقّ العقاب على ذلك؛ والسرّ فيه ما تقدم فيما استظهرناه من كلام الشيخ الأنصاري؛ إذ في صورة المخصِّص المنفصل اللفظي صدرت عن المولى حجّتان، وهما العام والخاص، وبعد تقديم الخاص لأظهريته، ينقلب موضوع العام ليصبح مركّباً من موضوعه قبل التخصيص وموضوع الخاص، ولا يمكن إدخال الفرد المشكوك تحت أيّ منهما؛ لعدم إحراز موضوعهما، فيرجع إلى الأصول العملية. أمّا في مقامنا، فلم يصدر عن المولى إلا حجّة واحدة، وهي العام؛ إذ الحجّة الثانية ليست إلا القطع بأنّ هذا الجار عدوّ، ومع عدم القطع بذلك يجب إكرامه تمسكاً بعموم العام؛ إذ لا حجة أخرى على خلافه.

ثمّ ترقى صاحب الكفاية ليقول: أنّه من خلال التمسك بالعام في المقام لا نخرج الفرد المشكوك من تحت الخاص حكماً فقط، بل نخرجه من تحته موضوعاً أيضاً.

وتوضيحه: ورد في زيارة عاشوراء عام، وهو: (اللهم العن بني أمية قاطبة)، ثمّ قطعنا بأنّه (لا يجوز لعن المؤمن)، فلا بدّ أن يكون غير المؤمن جائز اللعن، فلو شككنا في زيد الأموي هل هو مؤمن أم لا، فيجوز التمسك بعموم العام لنخرج زيداً حكماً وموضوعاً من تحت الخاص، فيقال: زيد الأموي المشكوك الإيمان جاز لعنه، وكلّ من جاز لعنه فليس بمؤمن، فزيد ليس بمؤمن. وبهذا القياس نستكشف عدم إيمانه؛ إذ لو كان مؤمناً لما جاز لعنه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 06-05-2024  ||  القرّاء : 343





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net