الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 66 _ شروط المتعاقدين 27

  المحاضرة رقم 5_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثالث)

 الدرس 58 _ مقدمات علم الاصول 58

 الدرس 26 _ بيع المعاطاة 10

 الدرس 930 _ صلاة الجماعة 59

 الدرس 137 _ المقصد الأول في الاوامر 137

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

 الدرس 578 _ مستحبات الصلاة 13

 الدرس 155 _ المقصد الثاني في النواهي 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007273

   • التاريخ : 19/04/2024 - 12:04

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس194 _لباس المصلي 67 .

الدرس194 _لباس المصلي 67



الثانية: موثّقة سماعة عن أبي عبد الله N «قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأمَّا في الحرّ والبرد فلا بأس»[i]f339.

ولكن الإنصاف: أنّ هذه الموثّقة لا يستفاد منها إلاّ كراهة لُبْس الحرير وهي محرمة، فإنَّ كلمة «لا ينبغي» كما ذكرنا سابقاً ظاهرة في الكراهة.

والخلاصة إلى هنا: أنّ الأقوى جواز الصَّلاة لهن فيه.

وممّا يؤيِّد ذلك: ما تقدم في رواية ليث: «فاقسمها بين نسائك»، إذ لو لم تجز صلاتهنّ فيه لكان التنبيه عليه لازماً في مثل هذه الأخبار بعد قضاء العادة بأنّ مَنْ يلبسه لم يزل يصلّي فيه عند حضور وقت الصَّلاة.

وعليه، فأمر النبي C بتقسيمه بين نسائه، وعدم بيان بطلان صلاتهن فيه، مع كونه في صدر الشريعة، بحيث لا يحتمل في حقهنّ الاستغناء عن البيان بمعروفيته لديهن، من أقوى الشواهد على الجواز، لولا ضعف الرواية، كما تقدّم، والله العالم.

(1) إذا خُلط الحرير بشيء ممّا تجوز فيه الصَّلاة كالقطن والكتان وغيرهما، بأن جعل أحدهما سدًى والآخر لحمة حتى خرج عن كونه حريراً محضاً جاز لبسه والصَّلاة فيه، سواء أكان الخليط أكثر من الحرير أم أقل منه.

وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، بل الثاني منهما مستفيض، كالنصوص، أو متواتر....».

أقول: قد عرفت أنّ الوارد في النصوص هو المنع عن الحرير المحض، كما في صحيحتي محمّد بن عبد الجبار المتقدمتين وغيرهما، فإذا لم يصدق عنوان المحض عليه، فلا تشمله أخبار المنع، هذا أوَّلا.

وثانياً: قد يستدل للجواز ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ بعدّةٍ من الأخبار:

منها: صحيحة البزنطي «قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن N عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن، والقز أكثر من النصف، أيُصلّى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن N منه جبّات»[ii]f340.

ومنها: موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله N في الثوب يكون فيه الحرير فقال: إن كان فيه خلط، فلا بأس»[iii]f341، والرواية، وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّ الإرسال هنا عن غير واحد، ويطمئنّ بوجود الثقة فيهم. وهذا عدولٌ عن رأينا السابق لأننا كنّا نعتبر مراسيل الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد مرسلة، أمّا الآن فنعتبرها موثقة.

ومنها: رواية أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله N «قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة ­ وأنا عنده ­ سداها إبريسم، أيلبسها ­ وكان وجد البرد ­؟ فأمره أن يلبسها»[iv]f342، وفي المجمع: «خميصة: ثوب خزّ أو صوف، مربَّع معلَّم، قيل: ولا تسمّى خميصة إلا أنْ تكون سوداء معلَّمة»، وفي الجواهر: «الخميصة كساء أسود مربع، له علمان».

ولكنها ضعيفة، لعدم وثاقة صالح بن السندي، ولكون أبي الحسن الأحمسي مهملاً.

لا يُقال: إنّ صالح بن السندي، روى عن جعفر بن بشير وجعفر بن بشير، روى أيضاً عن الأحمسي، فتكون الرواية معتبرة، لأنّ النجاشي R قال في حق جعفر بن بشير: «روى عن الثقات، وروى عنه الثقات».

قلت: هذه العبارة لا تفيد توثيق كل من روى عن جعفر بن بشير، وروى عنه جعفر، فراجع ما ذكرناه في علم الرجال. وكذا غيرها من الروايات.

ثمّ يظهر من بعض الروايات المتقدّمة، أنَّ المناط هو عدم صدق محض الحريريّة، فيكفي مطلق الامتزاج ولو كان الخليط أقلّ من العشر.

وعليه، فلا يكفي الخليط المستهلك الذي لا يرفع صدق كونه لباس حرير محض حقيقة.

والخلاصة: أنّه مع عدم الاستهلاك لا فرق بين تساوي الخليط وأقليته وأكثريته عندنا، خلافاً للشافعي، وأبي حنيفة، حيث يحرم عندهما إذا كان الحرير أكثر. ولو تساويا فللشافعي قولان.

وفيه: ما عرفت من أنّ العبرة في التحريم هي في صدق الحرير المحض عليه.

ثمّ إنّه ينبغي أنْ يعلم أنّه يُكتفى بالمزج بكلّ محلل تجوز الصلاة فيه من غير فرق بين القطن والكتّان، وغيرهما، كما هو مقتضى كلّ من أطلق الامتزاج، أو ذكر القطن والكتّان بكاف التشبيه، ونحوه، ممَّا يُشعِر بإرادة المثال.

والإنصاف: أنّه لا ريب في إرادة المثال ممّا يُوهِم الاختصاص بالقطن والكتّان في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس بلباس القزّ إذا كان سَداه، أو لحمته، من قطن أو كتان»[v]f343، وخبر الاحتجاج عن صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، حيث ورد فيه: «فأجاب N: لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن، أو كتّان»[vi]f344، مضافاً إلى ضعف الخبر الأول بعدم وثاقة القاسم بن عروة، والثاني بالإرسال.

أو يُوهِم الاختصاص بهما مع الخزّ كما في موثقة زرارة المتقدمة «قال: سمعت أبا جعفر N ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلاَّ ما كان من حرير مخلوط بخزّ، لحمته أو سداه خزّ أو، كتّان، أو قطن، وإنّما يُكره الحرير المحض للرجال والنساء»[vii]f345، بل قوله في الذيل: «إنَّما يكره الحرير المحض» صريح في إرادة المثال من ذكر هذه الأمور الثلاثة، وقد عرفت سابقاً أنّ المراد من الكراهة في هذه الموثقة مطلق المرجوحيّة الجامع بين الحرمة والكراهة المصطلحة، فتحمل على الحرمة للرجال، وعلى الكراهة المصطلحة للنساء، وذلك لمعلوميّة جواز لبس الحرير للنساء.

(1) ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى المنع من اللباس المحشو بالإبْرَيسم أو القزّ، منهم المصنف هنا، والشيخ الصدوق R في الفقيه، والعلامة R في التذكرة، والمحقق الثاني R في جامع المقاصد، والشهيد الثاني R في المسالك، وكذا غيرهم من الأعلام. وفي المقابل لم يستبعد الجواز المصنف R في الذكرى، وفي المفاتيح قطع بالجواز، واحتمله صاحب المدارك R، ومال إليه الشيخ المجلسي R، ونقله عن شيخه الفاضل الشوشتري R.

 

[i] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[ii] الوسائل باب 47 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[iii] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[iv] الوسائل باب 47 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[v] الوسائل باب 47 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[vi] الوسائل باب 47 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vii] الوسائل باب 30 من أبواب لباس المصلّي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 11-05-2015  ||  القرّاء : 743





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net