الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس307 _الاذان والاقامة 9

 الدرس 206 _ تنبيهات الإستصحاب 27

 الدرس 517 _ الركوع 18

 الدرس347 _تكبيرة الاحرام 2

 الدرس 119 _ شروط العوضين 25

 الدرس 73 _ المقصد الأول في الاوامر 5

 الدرس 68 _ التكسّب الحرام وأقسامه (63). ثانيهما: ما حرم لغايته: التَّكسُّب بهياكل العبادة المبتدعة 1

 الدرس 439 _ القراءة في الصلاة 5

 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس 17 _ التعادل والتراجيح 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920665

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:32

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118 .

الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118



الفصل السابع تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع

قال صاحب الكفاية R: «فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود، تكون بها موافقة للغرض والمقصود».

هذا البحث حول تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد، وهو من حيث عدم وضوح تحرير محل النزاع فيه يشبه البحث السابق، إلا أنّه أخفّ وطأة. وقبل الخوض فيه لا بدّ من بيان مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى: مرّة تطلق الطبيعة ويراد منها الماهية بما هي هي، والماهية كذلك خارجة عن محلّ النزاع؛ لأنّها كذلك لا تُطلب ولا ينهى عنها، وإن كان يظهر من المحقق القمّي حينما تعرض لهذا البحث أنّه يريد بالطبيعة الماهية بما هي.

وأخرى تطلق الطبيعة ويراد منها الماهية بقيد وجودها الذهني، وهي المعبر عنها بالكلّي العقلي، وهذه أيضاً خارجة عن محلّ النزاع؛ لأنّها لا تقبل الانطباق على الخارجيات، وبالتالي لا يمكن امتثالها، ولا يتعلّق بها غرض.

وثالثاً تطلق الطبيعة ويراد منها الماهية الموجودة في الخارج، وهي المعبر عنها بالكلّي الطبيعي الذي وقع الكلام في إمكانية وجوده خارجاً، وأنّه هل الوجود الذي يسند إلى أفراد الكلّي يسند إلى الكلّي حقيقة أيضاً؟ أي هل يسند الوجود مرّتين، مرّة إلى الأفراد وأخرى إلى الكلي؟ وليس المراد أنّه هل الكلي الطبيعي موجود في الخارج مستقلاً؟ إذ لا خلاف على أنّ وجوده في الخارج إنّما يكون بأفراده.

والحق أنّ إسناد الوجود إلى الكلي الطبيعي إسناد حقيقي؛ فإنّه حينما نقول مثلاً: (زيد إنسان) بالحمل الشايع الصناعي الذي يشترط فيه الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول، فلو لم يكن الإنسان موجوداً حقيقة لما صحّ حمله على زيد حملاً شائعاً صناعياً.

إذاً إسناد الوجود إلى الكلي الطبيعي إسناد حقيقي، إلا أنّ وجوده في الخارج إنّما يكون بأفراده؛ على نحو أنّ لزيد حصة من الإنسانية، ولعمرو حصة أخرى، ولبكر حصة ثالثة، وهكذا؛ ذلك أنّ الإنسانية لمّا تتشخص في فرد تصبح جزئية حقيقيّة يستحيل انطباقها على غيره. ثمّ إنّ نسبة الإنسانية إلى زيد وعمرو وبكر نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد إلى أبنائه كما حكي عن رجل من همدان.

المقدمة الثانية: نحن نعلم أنّ في الخارج أفراداً متعددة لطبائع متعددة، وكل فرد لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا بالتشخص، لذا قال الفلاسفة: «الشيء ما لم يتشخص لم يوجد». ومن هنا كان التشخص مساوقاً للوجود. ويترتب على ذلك أنّه لا وجود للفرد المردّد؛ حيث يظهر من بعض عبارات الأعلام وجوده في الخارج؛ إذ لو كان موجوداً لكان متشخّصاً، ولا معنى لتردّده، فاحفظ ذلك فإنّه سينفعك إن شاء الله تعالى.

المقدمة الثالثة: إنّ الماهية متشخّصة بالوجود، والوجود متشخّص بنفسه لا بغيره، وإلا لدار أو تسلسل.

وتوضيحه: إنّا نجد أنّ عوارض الجوهر الموجود في الخارج ملازمة له دائماً؛ فزيد مثلاً جوهر فيه عوارض؛ كالطول (كم)، والبياض (كيف)، ومكان يحلّ فيه (أين)، وزمان (متى)... فلا موجود في الخارج معرَّى عن عوارضه، إلا أنّ هذه العوارض وإن كانت ملازمة له دائماً، ولكنه لا يتشخص بها بل بنفسه، وإلا لو كان تشخّصه بعوارضه لرجع الكلام إلى هذه العوارض، فإن تشخّصت بنفسها، يثبت المطلوب، وإن تشخّصت بغيرها، يرجع الكلام إلى هذا الغير، فإن تشخص بنفسه ثبت المطلوب، وإن تشخص بما قبله دار، وإن تشخص بغيره أيضاً وهكذا، تسلسل. إذاً الماهية متشخّصة بالوجود، والوجود متشخّص بنفسه لا بشيء آخر.

بعد الفراغ من هذه المقدمات الثلاث، نقول: إن كان مراد العلماء من تعلّق الأوامر والنواهي بالفرد، تعلّقها بوجوده الخارجي، فهو غير معقول؛ لأنّه إن كان موجوداً فيكون الأمر به تحصيلاً للحاصل، وإن لم يكن موجوداً، فلا يكون متشخصاً، وبالتالي لا يكون فرداً، فيلزم حينئذٍ وجود العارض، وهو الأمر أو النهي، بلا معروض، وهو غير ممكن.

ومن هنا اضطر صاحب الكفاية بعد ما استبانت استحالة تعلّق الأوامر بالماهية بما هي، واستحالة تعلقها بالأفراد، إلى القول بتعلقها بالوجود السَّعي الذي هو عبارة عن الوجود الساري في جميع الوجودات للأفراد والأشخاص، فيكون المطلوب إيجاد الطبيعة على نحو صرف الوجود.

ويرد عليه: أنّ الوجود السَّعي هو عبارة عن وجود الطبيعة خارجاً، فطلب هذا الوجود يكون طلباً للحاصل؛ لما عرفت من أنّ كل ما هو موجود في الخارج يكون متشخصاً وموجوداً، فلا يمكن حينئذٍ أن يتعلق الأمر والطلب به.

أمّا الميرزا النائيني R فقد حرّر محل النزاع بقوله: إنّ مراد الأعلام من تعلّق الأوامر والنواهي بالطبيعة؛ أي تعلقهما بها بقطع النظر عن مشخصاتها، وإن كان لا بدّ منها خارجاً، فيكون متعلق الأوامر والنواهي هي الطبيعة من دون مشخصاتها، فلو فرضنا أنّه أمكن الإتيان بطبيعي الصلاة بدون مشخصاتها ولوازمها، لسقطت الصلاة. أمّا مرادهم من تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد، هو تعلّقهما بها مع مشخّصاتها.

ثمّ يقول الميرزا: إنّه بناءً على هذا التحرير تظهر الثمرة العملية من البحث في باب اجتماع الأمر والنهي؛ فإذا قلنا إنّهما متعلّقان بالطبيعة بقطع النظر عن المشخّصات، يمكن حينئذٍ اجتماعهما، وإن قلنا إنّهما متعلقان بالأفراد، لا يمكن اجتماعهما.

وتوضيحه: لو صلّى المكلّف في الأرض المغصوبة؛ حيث للصلاة مشخصات ومن ضمنها الغصب، وللغصب مشخصات ومن ضمنها أفعال الصلاة، فهنا إن قلنا بتعلّق الأوامر والنواهي بالطبيعة بدون مشخصاتها، فيجوز اجتماع الأمر والنهي حينئذٍ؛ إذ لا يسري النهي من الغصب إلى الصلاة، ولا يسري الأمر من الصلاة إلى الغصب؛ لأنّهما طبيعتان مستقلتان، غاية الأمر أنّ كل واحدة منهما مشخِّصة للأخرى في مورد الاجتماع، وقد عرفت أنّ الأمر والنهي لا يسريان على هذا القول إلى مشخصات متعلقهما، فلا بدّ من القول بالجواز حينئذٍ.

وإن قلنا بتعلّقهما بالأفراد مع مشخصاتها، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي حينئذٍ؛ لأنّ الصلاة تكون مطلوبة بلوازمها، ومن ضمنها الغصب، فيسري الأمر منها إليه. وكذا الغصب يكون منهياً عنه بلوازمه، ومن ضمنها أفعال الصلاة، فيسري النهي منه إليها، ويتعيّن القول حينئذٍ بالامتناع؛ لاستحالة كون شيء واحد مأموراً به ومنهياً عنه معاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 15-01-2014  ||  القرّاء : 1588





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net